وصف الخدمة
- منح ترخيص مؤقت وظيفي للأطباء والصيادلة بغرض التعاقد مع وزارة الصحة في الإدارة المركزية وتوابعها
 - يمنح الترخيص المؤقت للصيدلي الذي لم يؤد أو لم ينه خدمة الريف حيث يعفى من خدمة الريف إذا مارس المهنة في الإدارة المركزية لمدة سنتين
 - لايحق للصيدلي ممارسة المهنة خارج مركز العمل الوظيفي ويعتبر الترخيص ملغى في حال تركه العمل وإذا لم يباشر العمل خلال مدة أقصاها ثلاثة اشهر
 - يلغى العمل بالترخيص المؤقت فور سوق الصيدلي لخدمة العلم
 
وثائق الخدمة
- استمارة / طلب ترخيص : طلب ترخيص مؤقت
 - تعهد بالتفرغ للعمل : تعهد بعدم مزاولة المهنة خارج أوقات الدوام
 - وثيقة نقابة : وثيقة نقابية (فرع دمشق )
 - إيصال مالي : رسم طابع الترخيص المؤقت بمقدار ألف ليرة بناء على إحالة من وزارة الصحة الى وزارة المالية
 - إيصال مالي : رسم ترخيص مؤقت
 - بيان وضع راهن : آخر وضع للصيدلاني
 - استمارة معلومات : بيان معلومات للصيدلي
 - قرار تعيين : كتاب التعيين من مكان العمل (دائرة شؤون العاملين – شعبة التعاقد )
 - بيان خدمة : بيان خدمة العلم للذكور
 - صورة عن البطاقة الشخصية
 
رسوم الخدمة
- رسم تصديق:
- رسم التصديق لكل نسخة داخلية 500ل.س+طابع مالي 25ل.س
 - رسم التصديق لكل نسخة خارجية 2500ل.س +طابعىمالي 50ل.س+مجهود حربي 50ل.س
 
 - طابع مالي: 25 ل.س
 - رسم طابع ترخيص: 1000 ل.س
 - طابع مجهود حربي: 50 ل.س
 - طابع مالي: 25 ل.س على الهوية الشخصية
 - رسم ترخيص: 5000 ل.س
 - طابع نقابي: 25 ل.س للصيادلة لتصديق طابع شهيد للتصديق
 - طابع الهلال الأحمر السوري: 25 ل.س للأطباء
 
المتطلبات
- أن يكون عربياً سورياً أو من في حكمه
 - أن يكون مسجلاً لدى وزارة الصحة
 - أن يكون مسجلاً لدى نقابة الصيادلة
 - أن يكون قد أنهى وضعه السابق (إذا كان يكارس المهنة سابقاً)
 
تصنيفات الخدمة
المواطنون
معدل التنفيذ بالأيام
4 يوم عمل
