وصف الخدمة
- يمنح الترخيص المؤقت للبشري والأسنان وللصيادلة الملتزمين مناطق نامية لإنهاء سنوات الالتزام المقررة لديهم (5 سنوات )للصيدلي أو الأسنان و(6سنوات )للبشري .
- لايحق له مزاولة المهنة خارج محافظة الالتزام والحصول على الترخيص الدائم بالاختصاص إلا بعد ان يثبت مزوالة المهنة في المحافظة الملتزم لحسابها مدة الالتزام .
- يلغى العمل بالكتاب المعتمد الذي منح له عندما كان مقيماً للاختصاص خارج محافظة الالتزام ، ولاتحسب المدة التي قضاها كمقيم للاختصاص خارج محافظة الالتزام من مدة الالتزام.
- لاتعتبر خدمة العلم أينما قضيت من اصل الالتزام .
- يلغى العمل بالترخيص فور سوق الطبيب او الصيدلي لخدمة العلم .
- يلغى العمل بالترخيص إذا لم تبلغ وزارة الصحة بالمباشرة خلال مدة اقصاها ثلاثة اشهر .
وثائق الخدمة
- استمارة / طلب ترخيص : طلب ترخيص مؤقت يقدم بمديرية الصحة .
- كتاب مديرية الصحة : كتاب من مديرية الصحة المختصة يبين مكان عمل الطبيب او الصيدلاني
- وثيقة نقابة : وثيقة نقابية من النقابة الفرعية المختصة .
- إيصال مالي : رسم طابع الترخيص المؤقت بمقدار 1000 ليرة سورية من وزارة المالية بناء على إحالة من وزارة الصحة
- إيصال مالي : رسم ترخيص مؤقت
- صورة عن الشهادة* : صورة عن شهادة البورد السوري
- صورة عن الترخيص* : صورة الترخيص المؤقت السابق كطبيب أو صيدلاني مقيم للاختصاص
- بيان خدمة : بيان خدمة العلم للذكور
- صورة عن البطاقة الشخصية
رسوم الخدمة
- رسم تصديق:
- لكل نسخة داخلية 500ل.س +طابع مالي 25ل.س
- لكل نسخة خارجية 2500ل.س+طابع مالي 50ل.س +مجهود حربي 50ل.س
- طابع مالي: 25 ل.س
- رسم طابع ترخيص: 1000 ل.س
- طابع مجهود حربي: 50 ل.س
- طابع مالي: 25 ل.س طابع مالي على الهوية الشخصية
- رسم ترخيص: 5000 ل.س
- طابع نقابي: طابع نقابي للتصديق من النقابة للصيادلة
- طابع الشهيد: 25 ل.س
- طابع الهلال الأحمر السوري: 25 ل.س طابع الهلال للأطباء
المتطلبات
- أن يكون مسجلاً لدى وزارة الصحة .
- أن يكون مسجلاً لدى نقابة الأطباء أو الصيادلة المختصة .
- أن يكون حاصلاً على اختصاص أو بيان تسجيل اختصاص أو بورد سوري .
- ان يكون ملتزماً بخدمة المناطق النامية .
معدل التنفيذ بالأيام
4 يوم عمل