النظام الأساسي للصيدليات المركزية
الصادر بموجب قرار مجلس النقابة رقم 9/7 تاريخ 14/12/1991 والموافق عليه من المؤتمر العام الثاني عشر لصيادلة سورية المنعقد بتاريخ 27-30 نيسان 1991.
بناءً عل أحكام القانون رقم /9/ لعام 1990 المتضمن التنظيم النقابي لصيادلة الجمهورية العربية السورية.
و المعدل بالمؤتمر العام الثالث والثلاثون لصيادلة سورية، والمنعقد بتاريخ 2-4/ نيسان عام 2015 ، بناءً على أحكام القانون رقم /9/ لعام 1990 المتضمن التنظيم النقابي لصيادلة سورية:
تؤسس في فروع نقابة الصيادلة صيدليات مركزية وأقسام توزيع تابعة لها ترخّص وفق القوانين والأنظمة النافذة وتعمل وفق النظام التالي:
المادة1- : تؤسس في مراكز المدن لكل فرع من فروع النقابة صيدلية أو أكثر وتقوم بتأمين الخدمات الدوائية (معدلة بالمؤتمر العام 39)، ويمكن أن يلحق بها قسم توزيع :
للمشافي والجهات الخاصة والعامة التي يحّق لها شراء الأدوية بسعر الصيدلي والبيع للصيدليات المرخّصة أصولاً.
المادة2- : يخصص باب في ميزانية كل فرع لنفقات تأسيس وتجهيز الصيدلية المركزية وقسم التوزيع التابع لها على أن يكون لكل من الصيدلية المركزية وقسم التوزيع ميزانية مستقلة عن بعضهم ويمكن الاستفادة من التسهيلات التي تقدّمها المصارف لتأمين السيولة المطلوبة.
المادة3- : يُشرف على تنظيم العمل في الصيدلية وقسم التوزيع مجلس إدارة مكوّن من خمسة أعضاء:
( رئيس الفرع وأمين السر والخازن وعضوين يقترحهم مجلس الفرع من ذوي الخبرة ورئيس الفرع هو رئيساً لمجلس الإدارة )
المادة4- : يُحدد مجلس الفرع ملاك العاملين في الصيدلية وقسم التوزيع بما يتلاءم مع واقع العمل فيها.
المادة 5- : يعمل مجلس الإدارة على تسيير شؤون الصيدلية وقسم التوزيع ، وله على وجه الخصوص تسمية المدير الفني ، وتعيين العاملين وتحديد رواتبهم ، ومنح إجازاتهم وصرف المكافآت لهم ، وإنهاء عملهم وتسجيل الطلبات للصيدلية وقسم التوزيع وإبرام العقود والجرد ، وعليه أن يقدّم إلى مجلس الفرع تقريراً شهرياً عن سير العمل في الصيدلية وقسم التوزيع ، أمّا سحب القرض فتتم عن طريق مجلس الفرع بعد مطالبة مجلس الإدارة.
المادة 6- : تُرخّص الصيدلية من قِبل وزارة الصحة باسم فرع النقابة ويعيّن لها مديراً فنياً من الصيادلة الذين أنهوا خدمة العلم (إذا كانوا خاضعين لها) وأن يكون متفرغاً للعمل في الصيدلية بشكل كامل ويكون مسؤولاً عن إدارة الصيدلية من الناحيتين الفنية والمادية ، مستلماً لموجوداتها من أثاث وغير ذلك بموجب كشف تفصيلي .
المادة 7- : يُرخص من قِبل وزارة الصحة صيدلي إضافي في الصيدلية المركزية لإدارة قسم التوزيع التابع لها، وصيادلة إضافيين لتسيير العمل في الصيدلية وقسم التوزيع .
المادة8-: يتم تنظيم طلبات الشراء لقسم التوزيع من قِبل المدير الفني بعد أخذ موافقة مجلس الإدارة على الجهة المورّدة والمرخّصة أصولاً ، أما المبالغ الكبيرة التي تتجاوز عشرة ملايين ليرة سورية والتي يتم الشراء بها فتتم بعد أخذ موافقة مجلس الإدارة ومن جهات مرخّصة أصولاً .
المادة9- : تنظيم طلبات الشراء من قِبل المدير الفني للصيدلية المركزية حسب تعليمات مجلس الإدارة ومن قسم التوزيع التابع للصيدلية في حال وجوده ، أما الأدوية الغير متوفرة في قسم التوزيع فيتم الشراء من جهات رسمية ومرخّصة أصولاً بموجب فواتير أصولية .
المادة 10- : يحظّر شراء أي مادة نقداً ، ويكون التسديد لأي جهة بموجب شيكات من الحساب الخاص المفتوح باسم الصيدلية أو قسم التوزيع ، ويتم تسليم الشيكات حسب التفويضات الموجودة والمحفوظة لدى المحاسب ، ويتوجب على المدير الفني للصيدلية أو قسم التوزيع استلام المبالغ من أمين الصندوق في كل مناوبة بموجب إيصال رسمي ، ومن ثم توضع في المصرف المختص من قِبل أمين الصندوق ويسلّم الأسعار للمحاسب.
المادة11-: يتم بيع الأدوية بموجب وصفات طبية مستوفية الشروط النظامية (عدا) الأدوية المسموح بيعها دون وصفة طبية وفق القرار التنظيمي الصادر عن السيد وزير الصحة في هذا الخصوص ، ويتم البيع بموجب فواتير أصولية باسم الصيدلية ويُمنع إعادة أو تبديل الأدوية بعد رفع قيمتها إلى الصندوق.
المادة12- : يحدّد مجلس الفرع أوقات دوام الصيدلية وقسم التوزيع ، كما يحدّد مجلس الإدارة ساعات الدوام في الصيدلية وقسم التوزيع حسب ماتقتضيه الأنظمة وضرورات العمل فيها.
المادة 13-: ينظّم عقد عمل تجريبي لكل عامل يعمل في الصيدلية المركزية أو قسم التوزيع بحسب حاجة العمل لمدة ثلاثة أشهر وعندما تثبت كفاءته ينظّم عقد عمل دائم ، وكافة العقود مسجّلة بالتأمينات الاجتماعية ، ويتم تحديد الأجور حسب قانون العمل الموحّد ، وتُصرف مكافآت للصيادلة العاملين والموظفين حسب قرار مجلس الإدارة وذلك حسب النسبة المحددة من الأرباح التي يتم تحصيلها وليس من رقم المبيعات.
المادة 14- : يؤلف مجلس الفرع لجنة من غير العاملين في الصيدلية وقسم التوزيع لجرد الموجودات وبإشراف مجلس الإدارة والعاملين لإجراء المطابقة القيدية كل ستة أشهر وعندما تقتضي الضرورة ، ويمكن أن يُقام جرد جزئي كل ثلاثة أشهر على الحاسوب .
المادة 15- : يُغرّم المسؤول الفني والصيادلة العاملين معه بكل نقص يظهر في الصيدلية أو قسم التوزيع بنسب مكافأتهم .
المادة 16 –: على المسؤول الفني والعاملين في الصيدلية وقسم التوزيع إبلاغ مجلس الإدارة عن أي أدوية تالفة ليُصار على معالجتها وبشكل شهري وإلا يتم تغريمه بها .
المادة17-: على المسؤول الفني والصيادلة العاملين معه إبلاغ مجلس الإدارة قبل أربعة أشهر عن الأدوية المنتهية الفعالية ليتم معالجتها ، وألا يتم تغريمهم بها إذا لم يتم الإبلاغ عنها.
المادة18-: تعتبر نفقات ورأسمال التأسيس المدفوعة من ميزانية الفرع بمثابة قرض من الفرع للصيدلية وقسم التوزيع ، على أن يتم تسديد هذه المبالغ بالتقسيط سنوياً لصندوق الفرع بما لايقل عن نصف الوفر إن تحقق ، ويخصّص قسم من بعض الوفر لدعم ميزانية الصيدلية وقسم التوزيع وتوسيعها وفق مايراه مجلس الفرع ويعود بقية الوفر إلى الميزانية .
المادة 19-: يُصرف تعويض لأعضاء مجلس الإدارة كجلسات مجلس الفروع. ( حذفت بالمؤتمر العام …..)
المادة 20- : يمكن أن يُصرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بعد موافقة مجلس الفرع ومجلس نقابة صيادلة سورية .
المادة 21- : يُترك توزيع فائض وفر الصيدليات المركزية وأقسام التوزيع التابعة لها لقرار من مجلس الفرع المصادق عليه من الهيئة العامة بحيث لايتعارض مع قرارات المؤتمر العام .
المادة 22- : يُلزم مجالس الفروع في المحافظات بإنشاء صيدليات خدمية ومراكز توزيع تابعة لها وذلك خدمة للمواطنين في تلك المحافظات.
المادة 23- : يمكن للصيدليات المركزية أن تتعاقد مع شركات التأمين وقبول الوصفات النقابية وذلك بعد موافقة مجلس الإدارة .
المادة 24-: يجري المصادقة على الميزانية السنوية للصيدلية وقسم التوزيع من قبل الهيئة العامة للفرع في اجتماعها السنوي الدوري .
المادة 25-: يُعمل بهذا النظام اعتباراً من 1/1/2015
المؤتمرالعام الثاني عشر دمشق 1/5/1991
مصادق عليه بموجب كتاب وزارة الصحة رقم 16416/3/12
تاريخ 28/8/1991
المعدل في المؤتمر العام الثالث والثلاثون لصيادلة سورية، والمنعقد بتاريخ 2-4/ نيسان عام 2015
و المعدل في المؤتمر العام التاسع و الثلاثون و المنعقد بتاريخ 2021 و مصادق عليه بموجب كتاب وزارة الصحة رقم 6/29328 تاريخ 2021/9/23
نقيب صيادلة سورية