المرسوم التشريعي رقم 12 لعام 1970 قانون مزاولة المهن الطبية في الجمهورية العربية السورية
قانون مزاولة المهن الطبية في الجمهورية العربية السورية
مادة1
مادة -1 – تعاريف :
الطبيب :
كل من حاز شهادة الطب في الجمهورية العربية السورية أو ما يعادلها من شهادات الطب في الدول العربية أو الأجنبية و ذلك بعد حيازته على شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها .
طبيب الأسنان :
كل من حاز شهادة في طب الأسنان و جراحتها من احدى كليات طب الأسنان في الدول العربية أو الأجنبية و ذلك بعد حيازته على شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها .
الصيدلي :
كا من حاز شهادة في الصيدلة و الكيمياء الصيدلانية من احدى كليات الصيدلة في الجمهورية العربية السورية أو ما يعادلها من شهادات الصيدلة في الدول العربية أو الأجنبية و ذلك بعد حيازته على شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها .
مادة -2-
لا يجوز لأحد أن يزاول بأية صفة كانت عامة أو خاصة مهنة الطب أو طب الأسنان أو الصيدلة أو القبالة أو التمريض أو المساعدة الفنية الا اذا كان حائزاً على الشهادة الخاصة بالمهنة التي يزاولها و كان مسجلاً لدى وزارة الصحة و حاصلاً على ترخيص منها بمزاولة المهنة بصورة دائمة أو مؤقتة – و تحدد أعمال الفئات الفنية التي وردت في التعاريف السابقة بقرار يصدر عن وزارة الصحة .
مادة -3-
يشترط للتسجيل المنصوص عليه في المادة الثانية :
آ- أن يكون كل من الطبيب و طبيب الأسنان و الصيدلي و القابلة و الممرض و الممرضة و المساعد الفني حائزاً على الشهادات المشار اليها في التعريف الخاص به , و يشترط اذا كانت شهادته غير سورية أن تعادل مع الشهادات السورية من قبل لجان تعادل الشهادات لدى وزارة الصحة و ان يجتاز في هذه الحال فحصاً اجمالياً (كولوكيوم) أمام لجنة خاصة , و تحدد شروطي الفحص الاجمالي و رسومه و مواد الفحص و مواعيده بقرار تنظيمي .
ب- أن يقدم لوزارة الصحة طلباً مرفقاً بالوثائق الآتية :
1- الشهادة الأصلية أو مصدقة رسمية عنها مع ترجمة رسمية لها اذا كانت محررة بلغة أجنبية .
2- صورتين عن الشهادة أو المصدقة بالحجم الطبيعي .
3- صورتين شخصيتين .
4- سجل عدلي يثبت أنه غير محكوم بما يمنع من مزاولة المهنة .
5- صورة عن قيد النفوس .
6- شهادة اللياقة الطبية .
مادة -4-
يمنح الترخيص المؤقت :
1- للاطباء أو أطباء الأسنان أو الصيادلة الذين لم يؤدوا خدمة الريف .
2- للاطباء أو أطباء الأسنان أو الصيادلة أو القابلات أو الممرضين أو الممرضات أو المساعدين الفنيين غير السوريين بمزاولة المهنة في مكان معين و لمدة سنة بناء على طلب صاحب العلاقة يقدم خلال شهر كانون الأول يجدد في مطلع كل عام دون رسم و اذا لم يقدم طلب التجديد خلال هذه المدة يلغى الترخيص و لا يعطى بعدها الا بترخيص جديد خاضع للرسم المقرر .
3- القابلات أو الممرضين أو الممرضات أو المساعدين الفنيين لممارسة المهنة في الوظائف الحكومية لاداء ما عليهم من التزامات بخدمة الدولة لقاء دراستهم على نفقتها .
مادة-6-
يستثنى من أحكام الترخيص المؤقت
الأجانب المتعاقد معهم للعمل في وزارات الدولة و مؤسساتها العامة و البلديات و الهيئات و الشركات المؤممة كلياً او جزئياً و مؤسسات و شركات القطاع العام , على أن يتم ذلك التعاقد بموافقة وزارة الصحة و يعطى هؤلاء ترخيصاً مؤقتاً بدون رسم للعمل لدى الجهة المتعاقد معها فقط و لايجوز لهم مزاولة المهنة لحسابهم الخاص .
مادة-7- الترخيص الدائم :
يعطى الترخيص الدائم لمن تتوفر فيه الشروط التالية :
1- أن يكون عربياً سورياً .
2- أن يكون مسجلاً لدى وزارة الصحة .
3- أن يكون مسجلاً لدى النقابة المختصة .
4- أن يكون الطبيب أو طبيب الأسنان او الصيدلي قد أمضى خدمة الريف أو أعفي منها.
5- أن يكون كل من القابلة او الممرض أو الممرضة أو المساعد الفني الملتزم بخدمة الدولة قد انهى التزامه تجاهها .
6- أن يدفع رسماً للترخيص قدره(100) مائة ليرة سورية .
مادة-8-
اذا أصيب أحد من ذوي المهن الطبية بمرض أو علة فقد بسببهما لياقته الطبية بمزاولة المهنة كلياً أو جزئياً يلغى ترخيصه أو تحدد الأعمال التي يجوز له مزاولتها حسب لياقته الطبية بقرار من وزير الصحة , و يجوز لوزير الصحة تعديل قراره بناء على اقتراح لجنة اللياقة الطبية وفقاً لتطور حالته الصحية .
مادة-9- الاختصاص :
يسجل الطبيب أو طبيب الأسنان أو الصيدلي مختصا وفق الشروط التالية :
1- أن يبرز لوزارة الصحة شهادة اختصاص من احدى جامعات الجمهورية العربية السورية أو من احدى الكليات أو المؤسسات أو المعاهد العلمية العربية أو الأجنبية على أن تخول الشهادة غير السورية حاملها ممارسة الاختصاص في البلد الذي صدرت عنه و أن تقبلها وزارة الصحة وفق قواعد تحدد بقرار تنظيمي أو أن يبرز وثائق رسمية تثبت أنه قد درس أو تدرب على فرع الاختصاص الذي يرغب في تسجيله مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في احدى المؤسسات الصحية المعترف بكفائتها لتدريس الاختصاص أو التدريب عليه.
2- ان تقرر لجنة تمحيص شهادات و وثائق الاختصاص بأن الشهادات أو الوثائق المبرزة صالحة لتسجيل صاحبها مختصاً بعد استيفائه الشروط المطلوبة .
3- أن يجتاز الطبيب و الصيدلي و طبيب الأسنان أمام لجنة فحصا للاختصاص تحدد شروطه و رسومه و مواعيده الدورية بقرار تنظيمي على أن لا يتجاوز الرسم مبلغ (100) مائة ليرة سورية .
مادة-11-
يحظر على الاطباء و أطباء الاسنان مباشرة الأعمال الطبية و الجراحية التي تستوجب الاختصاص الا في حالات الاسعاف الضرورية التي تعرض حياة المريض للخطر شريطة عدم وجود الاخصائي في المنطقة .
مادة-13- المختبرات الطبية :
تمنح وزارة الصحة الترخيص بفتح مختبرات طبية في التحليل المخبري الجرثومي أو الكيماوي أو العضوي أو الغذائي أو ما شابهها للمختصين بأحد الفروع المذكورة من الفئات التالية :
1- الأطباء .
2- الصيادلة .
3- من غير الأطباء و الصيادلة من كان حائزاً على شهادة الاختصاص المخبرية على أن لا تقل مدتها عن أربع سنوات بعد الشهادة الجامعية المناسبة و أن تقرر لجنة شهادات و وثائق الاختصاص أنها صالحة لفتح المخابر المطلوب .
مادة-14-
على أصحاب المخابر الطبية أن يفتحوا سجلاً مرقماً تدون فيه جميع الفحوص و فق تعليمات تصدرها وزارة الصحة .
مادة -15-
لا يحق لغير الأطباء أن يجري على جسم الانسان عملية القثطرة أو البزل أو البضع أو الخزع أو البتر بقصد الحصول على مادة للفحص أو التحاليل .
مادة -16-مختبرات طب الأسنان :
مختبرات طب الأسنان هي مؤسسات خاصة ينحصر عملها بصنع الصفائح و التعويضات السنية على الطبعات و الأمثلة التي يرسلهاأطباء الأسنان .
مادة-17-
ينحصر حق فتح هذه المختبرات في أطباء الأسنان و الحاصلين على شهادة في صناعة الأسنان من جامعة أو معهد أو مؤسسة معترف بها لا تقل المدة اللازمة للحصول عليها عن سنتين دراسيتين بعد الشهادة الثانوية .
مادة -18-
يحدد بقرار من وزارة الصحة نظام مخابر صناعة الأسنان و شروط افتتاحها و أصول عمل العمال فيها و العقوبات التي تفرض على مخالفي نظامها .
مادة-19-
لا يجوز فتح صيدلية الا باذن من وزارة الصحة , و يشترط لمنح هذا الاذن مايلي :
1- أن يكون طالب الاذن صيدلياً مسجلاً في وزارة الصحة و النقابة المختصة و مرخصاً بمزاولة المهنة .
2- أن تكون الصيدلية حائزة على جميع الشروط الصحية و الفنية التي يصدر بتحددها قرار من وزير الصحة .
3- أن يقدم طلباً مرفقاً بالوثائق التالية :
آ- مخطط المحل المراد اتخاذه صيدلية من جهة رسمية مختصة .
ب- عقد ايجار أو وثيقة تثبت ملكيته .
ج- سجل عدلي يثبت أنه غير محكوم بما يمنع من مزاولته المهنة .
د- تصريح يوقعه الطالب بأن الصيدلية هي ملكه بكاملها و أنه يديرها لحسابه و ليس اسمه مستعاراً فيها .
اذا تعلق الطلب بشراء صيدلية قائمة فيكتفي بالوثيقتين المبنيتين في الفقرتين (ج-د) مع صك الشراء المنظم لدى الكاتب بالعدل .
مادة -20-
الاذن بفتح الصيدلية شخصي فاذا تبدلت الملكية وجب الحصول على اذن جديد .
مادة-21-
لا يجوز للصيدلي أن يكون له أكثر من صيدلية واحدة او مخبر ولا يجوز له الجمع بينهما و لا أن يمارس أي عمل آخر ما عدا ساعات التدريس الاضافية على أن لا تزيد ساعتين في اليوم الواحد .
مادة -22-
اذا أذن في فتح صيدلية و لم تفتح فعلاً خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الاذن أو أغلقها صاحبها و لم يمارس عمله فيها مدة تزيد على ثلاثة أشهر عد الاذن ملغى , على أنه يمكن لأسباب اضطرارية تجديد هذه المدة و لمرة واحدة فقط .
مادة -23-
لا يجوز استعمال الصيدلية مكانا لعيادة طبية و لأي غرض سوى خزن الادوية و المستحضرات الصيدلانية و تجهيزها و بيعها و الاتجار و مبيدان الحشرات المنزلية و مواد التصوير و الآلآت الطبية و الجراحية و البصرية و المخبرية و أدوات و مواد طب الاسنان و معاجين و فراشي الاسنان و معاجين و شفرات الحلاقة و ما شابهها , و لا يجوز أن يكون للصيدلية باب متصل من الداخل بعيادة طبية او أي محل تجاري آخر أو مع سكن الصيدلي أو غيره .
مادة -24-
لا يجوز نقل صيدلية من مكان الى آخر في المدينة نفسها أو من مدينة الى أخرى الا باذن من وزارة الصحة .
مادة -25-
لا يجوز اجراء أي تغيير في ابعاد الصيدلية الا بعد أخذ موافقة وزارة الصحة.
مادة-26-
اذا تعذر على الصيدلي أن يقوم بادارة صيدليته لعلة أو مرض أو عجز أو غيره أو لوصيه أو لوكيله أن ينيب عنه صيدلياً مرخصاً يكون مسؤولاً عن ادارة الصيدلية مدة انقطاع صاحبها عن العمل بعد حصوله على اذن من وزارة الصحة .
مادة-27-
اذا توفي صاحب الصيدلية تغلق صيدليته فور وفاته حتى بيعها أو تصفيتها خلال مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر و يمكن تحديدها لأسباب اضطرارية ثلاثة أشهر أخرى فقط على أنه يجوز بموافقة وزارة الصحة استبقاء الصيدلية في ملك الورثة مدة لا تتجاوز السنتين من تاريخ وفاته تحت ادارة صيدلي مرخص و يجب على الورثة خلال هذه المدة تصفية موجوداتها و أعمالها او بيعها ثم يُلغى اذنها .
مادة -28-
اذا حكم على الصيدلي حكماً مكتسباً لدرجة القطعية يتضمن منعه نهائياً من مزاولة المهنة يلغى ترخيصه و الاذن الممنوح له و تغلق الصيدلية بقرار من وزير الصحة حتى تباع أو تصفى خلال مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر .
مادة -29-
كل صيدلية يلغى اذنها أو يحكم على صاحبها بالافلاس و تقرر تصفيتها تصفى محتوياتها و تباع تحت اشراف وزارة الصحة .
مادة -30-
– لا يجوز لصيدلي عامل لدى الدولة أو مؤسساتها العامة أو الشركات المؤممة كلياً أو جزئياً أن يفتح أو يدير صيدلية تغيب صاحبها و لو مؤقتاً .
مادة -31-
تقسم المواد الشديدة التأثير التي تستعمل في الصيدليات لتحضير الدوية المختلفة الى الأقسام الآتية :
1- المواد السامة المذكورة في الجدول (آ) من دستور الأدوية .
2- المواد المخدرة المذكورة في الجدول (ب) من دستور الأدوية .
3- المواد المعزولة المذكورة في الجدول (ج) من دستور الأدوية .
مادة -32-
يجب أن لا تكون الصيدلية خالية من الأدوبة اللازمة للاسعافات المستعجلة الطارئة و الادوات اللازمة لتحضير الوصفات على أن تحدد وزارة الصحة أنواعها و عددها و مقدارها في تعليمات خاصة , و يحق لوزارة الصحة أو من يمثلها في المحافظات أن تأمر باغلاق كل صيدلية لا تتوفر فيها التجهيزات المذكورة حتى استكمال نواقصها بعد اخطار صاحبها و تحديد مدة كافية لاستكمال هذه النواقص و اذا تجاوزت مدة اغلاقها ستة أشهر بدون سبب اضطراري تسري عليها أحكام المادة (22) من هذا المرسوم التشريعي .
مادة -33-
لا يجوز تحضير و صرف دواء فيه مادة سامة مما ورد في الجداول الثلاثة الملحقة ( آ – ب – ج) الا من قبل الصيدلي نفسه و يسري هذا الحكم على الصبغات و المحاليل و جميع التحضيرات و المعاجين المستعملة للشعر أو للزينة اذا كان في تركيبها احدى المواد المذكورة .
مادة-34-
لا يجوز للصيدلي أن يبدل أو يغير شيئاً مما جاء في الوصفة أو أن يكرر اعطاءها اذا كانت تحوي مادة مخدرة أو مجهضة أو مادة لها خاصة التراكم في الجسم أو تسبب الاعتياد و الادمان الا باشارة خطية من الطبيب و لا يجوز له تكرار اعطاء العلاجات الاخرى اذا أشار الطبيب خطياً بعدم جواز تكرارها .
مادة-35-
يجب أن ترد الوصفة الى صاحبها بعد وسمها بخاتم الصيدلية أو شعارها و بيان رقمها المسجلة به في سجل الوصفات و ثمنها المستوفى أو تعطى نسخة عنها بالشروط نفسها اذا وجب على الصيدلي أن يحتفظ بها .
مادة -36-
اذا وجد الصيدلي في الوصفة خطا أو سهواً مما يخالف دستور الأدوية المعمول به في بلاد الجمهورية العربية السورية وجب عليه أن يستوضح الطبيب سراً عما جاء في وصفته فاذا أصر الطبيب تعاد اليه الوصفة ليخط خطا ظاهرة تحت موضع الخلاف من الوصفة و يوقع في الحاشية مقابل ذلك الخط .
مادة-37-
يجب أن تعلق فوق باب الصيدلية لوحة يكتب فيها اسم صاحب الصيدلية المرخص بحروف عربية كبيرة و شعارها اذا كان لها شعار كما يجوز كتابة ذلك بأحرف أجنبية بالاضافة الى العربية في القسم الأخير من اللوحة .
مادة -39-
يجوز منح الاذن بفتح صيدليات خاصة تابعة لدوائر الدولة و مؤسساتها العامة أو للجمعيات التعاونية الاستهلاكية أو نقابات العمال أو اتحاداتها أو الجمعيات الخيرية أو الشركات المؤممة كلياً أو جزئياً أو للمستشفيات الخاصة وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي شريطة أن تكون هذه الصيدليات تحت ادارة صيدلي متفرغ حائز على الشروط القانونية لمزاولة المهنة .
مادة -40-
تحدد الشروط الخاصة بالصيدليات الخاصة و أصول صرف الأدوية و المستحضرات الطبية للجهات المستفيدة منها بقرار تنظيمي .
مادة-41-
في حال شغور وظيفة المدير الفني للصيدلية الخاصة تغلق بقرار من وزير الصحة حتى تعيين مدير فني جديد .
مادة -42-
يجوز للصيدلي أن يستعين في عمله بمساعد فني ( محضر صيدلي) و له أن يقبل في صيدليته من طلاب الصيدلة أو من المساعدين الفنيين الذين هم قيد التمرين عددا تحدده وزارة الصحة .
مادة -43-الزائرة الصحية المولدة :
ينحصر عمل الزائرة الصحية المولدة بتوعية و ارشاد الحوامل و الأمهات و اعطائهن النصائح اللازمة لاتباع الطرق الصحية السليمة و القيام بالتوليد الطبيعي للمسجلات لدى مراكز رعاية الطفولة و الامومة و عليها عند حدوث أي اختلاط أثناء الحمل أو عند المخاض أو بعد الولادة استدعاء الطبيب المختص فوراً , و يجوز لها تقديم بعض الاسعافات الطبية المستعجلة ريثما يحضر الطبيب , و تمنع من مزاولة العمل الحر في التوليد و التمريض .
مادة-44- الختان :
لا يحق لغير الأطباء اجراء عملية الختان الا برخصة من وزارة الصحة و تعطى هذه الرخصة للخاتن بعد نجاحه أمام لجنة فاحصة .
مادة -45-المعالجة الفيزيائية :
ترخص وزارة الصحة بالمعالجة الفيزيائية كل من يحمل شهادة في التمسيد و التمرينات الرياضية و غيرها من فروع هذا الفن من أحد المعاهد أو المؤسسات المختصة المعترف بها من قبل وزارة الصحة على أن لا يباشر بالمعالجة الفيزيائية الا باحالة من الطبيب .
مادة -46-واجبات مزاولة المهنة :
– آ- على ذوي المهن التقيد بالواجبات الآتية :
1- المحافظة على أسرار المهنة ضمن حدود القانون .
2- التقيد بما تلزم به القوانين و الأنظمة و البلاغات النافذة .
3- الاخبار عن الأمراض السارية وفقاً للقوانين النافذة .
4- كتابة الوصفات بالحبر و بخط مقروء .
ب- على طبيب الأسنان أن يمارس مهنته في عيادته بنفسه أما الأعمال الخاصة بصناعة الاسنان فيجوز له استخدام عامل لمساعدته فيها دون أن يكون لهذا العامل أي اتصال مباشر بالمرضى أو المراجعين , و اذا اضطر للتغيب عن عيادته لمرض أو لعذر فعليه أن يغلقها مدة غياله لا تتجاوز الشهرين على أن يخبر السلطة الصحية و نقابة أطباء الأسنان التابع لها .
ج- على الصيدلي أن يدير العمل في صيدليته بنفسه و أن يراقب و يشرف على اعمال مساعديه و المتمرنين عنده و يجوز له عند غيابه عن الصيدلية أن ينيب عنه مساعد صيدلي ان لم يكن في الصيدلية صيدلي آخر و يشترط في مساعد الصيدلي في هذه الحال أن يكون قد مضى على عمله في الصيدلية أكثر من ثلاثة أشهر و لا يجوز أن تزيد المدة أو المدد التي ينوب فيها مساعد الصيدلي عن الصيدلي المتغيب عن الشهرين في العام الواحد بشكل مستمر أو منقطع , و يجب اخبار السلطة المحلية كتابة حين غيابه مع بيان اسم من ينوب عنه .
5- على القابلة في الولادات غير الطبيعية و عند حصول اختلاطات أثناء الحمل أو المخاض أو بعد الولادة استدعاء الطبيب المختص فوراً , و يجوز لها اجراء جميع الاسعافات الطبية المستعجلة ريثما يحضر الطبيب .
مادة -47-
– آ- يحظر على الطبيب و طبيب الاسنان و القابلة :
1- اتخاذ أكثر من عيادة واحدة و يسمح لأي منهم مؤقتاً و لمدة لا تتجاوز الشهرين بالعمل في عيادة زميل تغيب عنها على أن يخبر بذلك السلطة الصحية و النقابة التابع لها .
2- اتخاذ عيادة في صيدلية أو مستودع للأدوبة أو مكتب علمي للدعاية الطبية أو محل ملحق بأحد هذه الأمكنة أو متصل به بواسطة باب أو ممر أو نحو ذلك و تحدد الشروط الواجب توفرها في العيادات بقرار تنظيمي .
3- بيع الأدوية للمرضى الا في حالات الاسعاف العاجل , أما في القرى و النواحي التي لا توجد فيها صيدلية فيجوز بيع الأدوية بعد الحصول على اذن بذلك من وزارة الصحة , و لا يجوز مطلقاً بيع النماذج الطبية في أي حال .
4- الاتفاق مع أي شخص على تسويق المرضى للمداواة في عيادته .
5- مزاولة مهية أخرى بنفسه باستثناء التدريس و الوظائف العامة في الدولة .
6- الاشتراك مع صيدلية أو صاحب مستودع أدوية و في تجارته .
7- الدعاية لترويج بعض الأدوية لقاء نفع خاص أو توجيه المريض لشراء العلاج من صيدلية معينة .
8- الاعلان عن نفسه أو القيام بدعاية مباشرة أو بالواسطة بشتى طرق النشر و الدعاية أو بكتابته على اللوحات أو البطاقات أو الوصفات الطبية ألقاباً أو اختصاصات لم ينلها بشكل قانوني على أنه يجوز الاعلان مرة واحدة في الصحف لمدة لا تزيد عن اسبوعين حيث البدء بمزاولة العمل في بلدة ما أو عودته اليها بعد غياب يزيد عن الشهر أو انتقاله من عيادة الى أخرى أو حصوله على اختصاص جديد أو لقب علمي جديد .
9- كتابة الوصفات برموز و اشارات غير متعارف عليها .
10- ايواء المرضى في عيادته في مراكز المحافظات و في المدن الأخرى التي يوجد فيها مشفى حكومي أو خاص , و فيما عدا ذلك يسمح بايواء مريضين فقط في حالات الاسعاف العاجل على أن لا تزيد مدة بقاء المريض في العيادة عن ثمان و أربعين ساعة ريثما يؤمن نقله الى داره أو الى أقرب مشفى .
ب- يحظر على الطبيب و القابلة الاجهاض بأية وسيلة كانت الا اذا كان استمرار الحمل خطراً على حياة الحامل فيشترط حينئذ :
1- أن يتم الاجهاض من قبل طبيب مختص و بموافقة طبيب آخر .
2- أن يحرر محضر بتقرير الحاجة المبرمة للاجهاض قبل اجراء العملية .
3- أن تنظم منه أربع نسخ أو أكثر حسب اللزوم يوقعها الأطباء و المريضة أو زوجها أو وليها و تحتفظ الأسرة و كل من الأطباء بواحدة منها .
ج- يحظر على طبيب الأسنان اجراء أي عمل جراحي في الفم لا علاقة له مباشرة بأمراض الأسنان و جراحتها .
د- يحظر على الصيدلي :
1- اعارة اسمه أو تأجير شهادته للغير .
2- استعمال الصيدلية أو مكان مزاولة الصيدلي لمهنته كعيادة طبية .
3- بيع الأدوية دون وصفة طبية الا ما يباع من صيدلية لأخرى أو ما يباع للدوائر أو المؤسسات الرسمية أو المستشفيات و كذلك الأدوية الطبية الشائعة الاستعمال و التي تحددها وزارة الصحة .
4- الاتفاق مع أي شخص أو هيئة على تشويق المرضى لشراء أدويتهم من صيدليته و يدخل في هذا المجال الاتفاقات الخاصة ما بين صيدلي و أية جمعية أو شركة أو ما في حكمها .
5- مزاولة مهنة أخرى بنفسه .
6- مزاولة الأعمال الطبية الا الاسعافات المستعجلة .
7- اقتناء و بيع النماذج الطبية و بيع الأدوية الفاسدة و المنتهية الفعالية .
8- احتكار الأدوية و الامتناع عن بيعها .
9- صرف و صفات برموز و اشارات غير متعارف عليها .
10- انتقاد الطبيب محرر الوصفة امام الغير .
11- تكرار صرف وصفة تحتوي على مادة مجهضة الا باشارة خطية من قبل الطبيب محرر الوصفة .
12- مخالفة الأسعار المقررة من قبل السلطات المختصة .
13- تغيير الدواء كمياً أو كيفياً دون استشارة الطبيب .
14- صرف وصفة طبية دون تسجيلها في سجل الوصفات و رسم هذه الوصفة بخاتم الصيدلية و تدوين رقم التسجيل عليها و على أدويتها المصروفة .
هـ – يحظر على القابلة معالجة الأمراض النسائية و ممارسة أي عمل طبي آخر الا ما يسمح به الطبيب من حقن و غسولات .
مادة -48-العقوبات :
اذا ظهر بأن تسجيل أحد ذوي المهن أو تسجيل اختصاصه أو ترخيصه تم بالاستناد الى وثائق مزورة يغلق مكان عمله بقرار من وزير الصحة ينفذ بواسطة النيابة العامة فوراً و تقام دعوى الحق العام بجرم التزوير و يستمر مفعول هذا الاغلاق ريثما يصدر القضاء حكمه في القضية و لا يحق لصاحب العلاقة مطالبة وزارة الصحة بأي تعويض مهما كان الحكم .
مادة -51-
كل من ارتكب المخالفة المبينة في الفقرة (ب) من المادة (47) يسحب ترخيصه و يمنع من مزاولة المهنة بأية صفة كانت لمدة لا تقل عن سنة واحدة بقرار من وزير الصحة ينفذ فوراً بواسطة النيابة العامة و ذلك مع عدم الاخلال بأحكام قانون العقوبات . و في حال تكرار المخالفة يجوز بالاضافة الى التدبير المنوط به في هذه المادة و بعد ثبوت المخالفة بحقه قضائياً سحب شهادته الطبية و اسقاط جميع الحقوق الممنوحة له بموجبها و ذلك بمرسوم عادي يتخذ بناء على اقتراح وزير الصحة .
مادة -52-
مع عدم الاخلال بأحكام العقوبات المفروضة على المخالفين لقانون خدمة الريف يعاقب بالغرامة من 500-1000 ليرة سورية و لكنه مارس عمله قبل حصوله على رخصة قانونية بمزاولتها , و يجوز لوزير الصحة أن يغلق محل عمله بقرار منه فوراً بواسطة النيابة العامة حتى حصوله على الترخيص اللازم.
مادة -53-
كل مخالفة أخرى لأحكام هذا المرسوم التشريعي تعتبر مخالفة مسلكية يعود أمر النظر فيها الى مجلس تأديب النقابة المختصة في حال وجوده و الا فيحال المخالف الى القضاء و يعاقب بغرامة من 1000-2000 ليرة سورية و بمنعه من مزاولة المهنة مدة لا تتجاوز السنة أو باحدى هاتين العقوبتين .
مادة -54-
كل من أساء لسمعة المهنة بتكرار مخالفة أحكام هذا المرسوم التشريعي و عوقب بسببها من الجهات المختصة أكثر من مرتين جاز بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير الصحة و بعد الاستئناس برأي المحافظ المختص و النقابة المختصة في حال وجودها و مدير صحة المحافظة التي يعمل فيها سحب ترخيصه و منعه من مزاولة المهنة لمدة أقصاها ثلاث سنوات