المرسوم التشريعي رقم /9/ لعام 2017 الخاص باستيفاء وزارة الصحة رسوماً مالية كبدل للخدمات المقدمة فيها
الجمهورية العربية السورية
المرسوم التشريعي رقم / 9 /
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي :
المادة 1)- تستوفي وزارة الصحة رسوماً مالية كبدل للخدمات المقدمة فيها وهي :
- رسوم منح الوثائق والشهادات الصادرة عن وزارة الصحة وتصديقها .
- رسوم اللصاقة على الأدوية والتجهيزات والمستلزمات الطبية والسنية.
- رسوم دراسة طلبات تسجيل وترخيص المعامل الدوائية والمنشآت الصحية.
- رسوم دراسة وتسجيل وترخيص الأدوية والمستحضرات الصيدلانية .
- رسوم تسجيل التجهيزات والمستلزمات الطبية لشركة أو منتج .
- رسوم ترخيص المنشآت الطبية والصحية (المشافي والمراكز الطبية والسنية الخاصة ومراكز المعالجة الفيزيائية والمختبرات الطبية ومختبرات صناعة الأسنان ومحال النظارات الطبية والمستودعات الدوائية والمكاتب العلمية والصيدليات) .
المادة 2)- تحدد الرسوم على الشكل التالي :
الرقم المتسلسل |
اسم الخدمة |
نوع الخدمة |
الرسم المطلوب |
1 |
المشافي الخاصة |
أ- رسم دراسة وثائق لترخيص مشفى خاص يتضمن الكشف المبدئي |
/000ر300/ ل.س |
ب – رسم ترخيص مشفى خاص يتضمن الكشف النهائي سعة خمسين سريراً فما دون |
/000ر300/ ل.س |
||
ج- رسم ترخيص مشفى خاص يتضمن الكشف النهائي للمشفى التي لا يتجاوز عدد الأسرّة فيها مائة وخمسين سريراً |
/000ر500/ ل.س |
||
د – رسم ترخيص مشفى خاص يتضمن الكشف النهائي للمشفى التي يكون عدد الأسرّة فيها أكثر من مائة وخمسين سريراً |
/000ر800/ ل.س |
||
هـ – رسم أي تعديل على ترخيص مشفى خاص |
000ر150/ ل.س |
||
و- رسم إعادة تقييم المشفى كل خمس سنوات |
/000ر50/ ل.س |
||
2
|
المراكز الخاصة (الطبية أو السنية) |
أ- رسم دراسة وثائق ترخيص مركز طبي أو سني |
/000ر50/ ل.س |
ب – رسم ترخيص مركز طبي أو سني |
/000ر150/ ل.س |
||
ج- رسم أي تعديل على ترخيص مركز طبي أو سني |
/000ر50/ ل.س |
||
د- رسم تجديد ترخيص طبي أو سني كل خمس سنوات |
/000ر5/ ل.س |
||
3 |
مخابر التحاليل الطبية |
أ- رسم أي تعديل على ترخيص مخبر للتحاليل الطبية |
/000ر50/ ل.س |
ب- رسم أي تعديل على ترخيص مخبر للتحاليل الطبية |
/000ر25/ ل.س |
||
ج- رسم إذن عمل في مخبر طبي |
/000ر5/ ل.س |
||
4 |
مخابر صناعة الأسنان |
أ- رسم ترخيص مخبر لصناعة الأسنان |
/000ر75/ ل.س |
ب- رسم أي تعديل على ترخيص مخبر صناعة الأسنان |
/000ر50/ ل.س |
||
5 |
مراكز المعالجة الفيزيائية |
أ- رسم ترخيص مركز المعالجة الفيزيائية |
/000ر75/ ل.س |
|
ب- رسم أي تعديل على ترخيص مركز معالجة فيزيائية |
/000ر50/ ل.س |
|
6 |
محلات النظارات الطبية |
أ- رسم ترخيص محال للنظارات الطبية |
/000ر75/ ل.س |
|
|
ب – رسم أي تعديل على ترخيص محال للنظارات الطبية |
/000ر50/ ل.س |
7 |
رسوم
مختلفة |
أ- رسم ترخيص مؤقت لذوي المهن الطبية والصحية السوريين ومن هم في حكمهم |
/000ر5/ ل.س |
ب- رسم ترخيص دائم لذوي المهن الطبية الصحية السوريين ومن هم في حكمهم |
/000ر10/ ل.س |
||
ج- رسم ترخيص مؤقت لذوي المهن الطبية أو الصحية العرب والأجانب |
/000ر1/ دولار أمريكي |
||
د- رسم تجديد ترخيص مؤقت لذوي المهن الطبية أو الصحية العرب والأجانب سنويا |
/100/ دولار أمريكي |
||
هـ- رسم تصديق وثيقة صورة طبق الأصل لكل نسخة |
/500/ ل.س |
||
و- رسم تصديق وثيقة لخارج القطر لكل وثيقة |
/500ر2/ ل.س |
||
ز- رسم منح بدل عن ضائع أو تالف |
/500ر2/ ل.س |
||
ح- رسم منح وثيقة بيان وضع |
/500ر2/ ل.س |
||
8 |
المستودعات
الدوائية |
أ- رسم ترخيص مستودع دوائي |
/000ر250/ ل.س |
ب- رسم تجديد ترخيص مستودع دوائي كل ثلاث سنوات |
/000ر75/ ل.س |
||
ج- رسم أي تعديل على ترخيص مستودع دوائي |
/000ر50/ ل.س |
||
د- رسم إذن عمل في مستودع أدوية |
/5000/ ل.س |
||
هـ- رسم لصاقة دوائية ليزرية على كل منتج دوائي مستورد يسدد من قبل مستودع الأدوية |
/5/ ل.س لكل علبة |
||
9 |
المكاتب العلمية |
أ- رسم ترخيص مكتب علمي لشركة دوائية أجنبية |
/500/ دولار أمريكي |
ب- رسم ترخيص مكتب علمي لشركة دوائية محلية |
/000ر150/ ل.س |
||
ج- رسم تجديد ترخيص مكتب علمي لشركة دوائية أجنبية سنوياً |
/250/ دولار أمريكي |
||
د- رسم تجديد ترخيص مكتب علمي لشركة دوائية محلية سنوياً |
/000ر75/ ل.س |
||
هـ- رسم أي تعديل لترخيص مكتب علمي لشركة دوائية أجنبية |
/250/ دولار أمريكي |
||
و- رسم أي تعديل لترخيص مكتب علمي لشركة دوائية محلية |
/000ر75/ ل.س |
||
ز- رسم إذن بمزاولة أعمال الدعاية الطبية |
/500/ ل.س |
||
10 |
الصيدليات |
أ- رسم إذن فتح صيدلية |
/000ر25/ ل.س |
ب- رسم إذن إدارة فنية بالصيدلية |
/5000/ ل.س |
||
ج- رسم إذن عمل في الصيدلية |
/5000/ ل.س |
||
د- رسم أي تعديل لإذن الفتح |
/5000/ ل.س |
||
11 |
الشركات الدوائية غير المحلية الكيميائية – النباتية – المتممات الغذائية – حليب الرضع دون عمر السنة |
أ- رسم دراسة وثائق لتسجيل شركة دوائية غير محلية |
/000ر2/ دولار أمريكي |
ب- رسم تسجيل شركة دوائية غير محلية |
/5000/ دولار أمريكي |
||
ج- رسم تجديد تسجيل شركة دوائية غير محلية كل /5/ خمس سنوات |
/000ر1/ دولار أمريكي |
||
|
|
|
|
12 |
المستحضرات الدوائية غير المحلية الكيميائية – النباتية – حليب الرضع دون عمر السنة |
أ- رسم دراسة وثائق تسجيل المستحضر الدوائي غير المحلي |
/000ر1/ دولار أمريكي |
ب- رسم تسجيل مستحضر دوائي غير محلي |
/000ر2/ دولار أمريكي |
||
ج- رسم أي تعديل على تسجيل مستحضر دوائي غير محلي |
/200/ دولار أمريكي |
||
د- رسم تجديد تسجيل مستحضر دوائي غير محلي كل /5/ خمس سنوات |
/500/ دولار أمريكي |
||
هـ- رسم دراسة وثائق لإضافة عيار آخر لمستحضر دوائي غير محلي |
/500/ دولار أمريكي |
||
و- رسم تسجيل لإضافة عيار آخر لمستحضر دوائي غير محلي |
/000ر1/ دولار أمريكي |
||
13 |
مستحضرات غير محلية للمتممات الغذائية |
أ- رسم دراسة وثائق تسجيل مستحضر متمم غذائي غير محلي |
/000ر1/ دولار أمريكي |
ب- رسم تسجيل مستحضر متمم غذائي غير محلي |
/000ر2/ دولار أمريكي |
||
ج- رسم تجديد تسجيل مستحضر متمم غذائي غير محلي كل /5/ سنوات |
/000ر1/ دولار أمريكي |
||
د- رسم أي تعديل على تسجيل مستحضر متمم غذائي غير محلي |
/200/ دولار أمريكي |
||
14 |
المستحضرات الصيدلانية غير الدوائية (تجميلي – عشبي – أغذية أطفال – مبيدات حشرية غير محلية) |
أ- رسم دراسة وثائق تسجيل مستحضر صيدلاني غير دوائي |
/000ر1/ دولار أمريكي |
ب- رسم تسجيل مستحضر صيدلاني غير دوائي |
/000ر2/ دولار أمريكي |
||
ج- رسم تجديد تسجيل مستحضر صيدلاني غير دوائي كل /5/ سنوات |
/500/ دولار أمريكي |
||
د- رسم أي تعديل على مستحضر صيدلاني غير دوائي |
/200/ دولار أمريكي |
||
15 |
المعامل الدوائية المحلية الكيميائية النباتية – المتممات الغذائية – أغذية الأطفال – وحليب الأطفال دون عمر السنة |
أ- رسم دراسة وثائق ترخيص معمل محلي يتضمن الكشف المبدئي |
/000ر250/ |
ب- رسم ترخيص معمل دوائي محلي يتضمن الكشف النهائي |
مليون ل.س |
||
ج- رسم أي تعديل على ترخيص معمل دوائي |
/000ر250/ ل.س |
||
د- رسم لصاقة ليزرية دوائية على كل منتج دوائي يسدد من قبل معمل الأدوية |
/5/ ل.س لكل عبوة |
||
16 |
المنشآت الصحية |
أ- رسم دراسة وثائق ترخيص منشأة صحية |
/000ر200/ ل.س |
ب- رسم ترخيص منشأة صحية محلية |
/000ر500/ ل.س |
||
ج- رسم أي تعديل على ترخيص منشأة صحية محلية |
/000ر200/ ل.س |
||
17 |
عقود المعامل المحلية |
أ- رسم دراسة عقد معمل محلي مع معمل محلي آخر |
/000ر50/ ل.س |
ب- رسم دراسة عقد معمل محلي مع معمل غير محلي آخر |
/000ر100/ ل.س |
||
18 |
المستحضرات المحلية الدوائية الكيميائية – النباتية – حليب الرضع دون عمر السنة |
أ- رسم دراسة وثائق ترخيص المستحضر |
/000ر15/ ل.س |
ب- رسم ترخيص المستحضر |
/000ر30/ ل.س |
||
ج- رسم تجديد ترخيص المستحضر كل خمس سنوات |
/000ر25/ ل.س |
||
د- رسم أي تعديل على ترخيص المستحضر |
/000ر5/ ل.س |
||
هـ- رسم دراسة إضافة عيار أو عبوة لمستحضر مرخص |
/000ر5/ ل.س |
||
و- رسم تسجيل إضافة عيار أو عبوة لمستحضر مرخص |
/000ر10/ ل.س |
||
19 |
مستحضر محلي متمم غذائي |
أ- رسم دراسة وثائق ترخيص مستحضر متمم غذائي |
/000ر20/ ل.س |
ب- رسم ترخيص مستحضر متمم غذائي |
/000ر50/ ل.س |
||
ج- رسم تجديد ترخيص مستحضر متمم غذائي كل خمس سنوات |
/000ر20/ ل.س |
||
د- رسم أي تعديل على ترخيص مستحضر متمم غذائي |
/000ر150/ ل.س |
||
20 |
مستحضر محلي صيدلاني غير دوائي (تجميلي – عشبي – أغذية أطفال – مبيدات حشرية |
أ- رسم دراسة وثائق ترخيص المستحضر |
/000ر150/ ل.س |
|
|
ب- رسم ترخيص المستحضر الصيدلاني غير الدوائي |
/000ر30/ ل.س |
|
|
ج- رسم تجديد ترخيص المستحضر الصيدلاني غير الدوائي كل خمس سنوات |
/000ر250/ ل.س |
|
|
د- رسم أي تعديل على ترخيص مستحضر صيدلاني غير الدوائي |
/000ر5/ ل.س |
21 |
الرسوم |
أ- رسم المصادقة على جدول مخصصات المواد الأولية الداخلية في الصناعة الدوائية للمعامل المحلية |
/000ر10/ ل.س |
ب- رسم منح شهادات مختلفة (cpp) شهادة منشأ – شهادة بيع حر – شهادة سعر) للمستحضرات المصنعة محلياً |
/000ر10/ ل.س |
||
ج- رسم منح شهادة ( P × G)كل سنتين |
/000ر30/ ل.س |
||
د- رسم تجديد شهادة ( P × G)كل سنتين |
/000ر15/ ل.س |
||
22 |
رسوم المواد والأدوية المخدرة – نفسية – مؤثرات عقلية |
أ- رسم منح إجازة اتجار بالمواد والأدوية المخدرة – نفسية – مؤثرات عقلية لمستودع دوائي تجدد سنوياً بنفس الرسم |
/000ر50/ ل.س |
ب- رسم منح إجازة استيراد مواد مخدرة – نفسية – مؤثرات عقلية لمعمل دوائي تجدد سنوياً بنفس الرسم |
/000ر50/ ل.س |
||
ج- رسم منح إجازة تصدير أدوية مخدرة نفسية – مؤثرات عقلية لمعمل دوائي تجدد سنوياً بنفس الرسم |
/000ر15/ ل.س |
||
د- رسم منح رخصة استيراد أدوية أو مواد مخدرة (محددة) لمستودع دوائي |
/000ر15/ ل.س |
||
هـ- رسم منح رخصة تصدير أدوية مخدرة (محددة) لمعمل دوائي |
/000ر15/ ل.س |
||
و- رسم منح رخصة تصدير أدوية مخدرة (محددة) لمعمل دوائي |
/000ر15/ ل.س |
||
23 |
رسوم الأدوية |
أ- رسم منح إجازة استيراد عامة لمستودع دوائي تجدد سنوياً بنفس الرسم |
/000ر25/ ل.س |
ب- رسم منح إجازة تصدير عامة لمستودع دوائي تجدد سنوياً بنفس الرسم |
/000ر25/ ل.س |
||
ج- رسم منح إجازة استيراد مواد كيميائية ذات الصفة الطبية لمعمل دوائي تجدد سنوياً بنفس الرسم |
/000ر50/ ل.س |
||
د- رسم منح إجازة تصدير مستحضر جاهز لمعمل دوائي تجدد سنوياً بنفس الرسم |
/000ر50/ ل.س |
||
24 |
المستهلكات الطبية والكواشف المخبرية (الفئة الأولى) |
أ- رسم إصدار وثيقة تسجيل لشركة أجنبية |
/000ر1/ دولار أمريكي |
|
|
ب- رسم إصدار وثيقة تسجيل منتج شركة أجنبية |
/000ر1/ دولار أمريكي |
ج- رسم تجديد تسجيل شركة أجنبية كل خمس سنوات |
/500/ دولار أمريكي |
||
د- رسم تعديل وثيقة تسجيل شركة أجنبية |
/300/ دولار أمريكي |
||
هـ- رسم تعديل وثيقة تسجيل منتج لشركة أجنبية |
/300/ دولار أمريكي |
||
و- رسم إصدار وثيقة تسجيل وتجديد منتج محلي الصنع وثيقة أولية ونهائية تجدد كل ثلاث سنوات بنفس الرسم |
/000ر25/ ل.س للوثيقة الأولية و/000ر100/ ل.س للوثيقة النهائية |
||
ز- رسم تعديل وثيقة تسجيل منتج محلي الصنع |
|
||
25 |
الأجهزة الطبية وملحقاتها – مستلزمات غسيل الكلية – مستلزمات التعقيم – مستلزمات طب الأسنان – مستلزمات الأدوات الجراحية – مستلزمات الخيوط الرقيع الجراحية – مستلزمات تنظيم الحمل – مستلزمات طبية تخصصية (الفئة الثانية) |
أ- رسم إصدار وثيقة تسجيل شركة أجنبية |
/200ر1/ دولار أمريكي |
ب- رسم إصدار وثيقة تسجيل منتج شركة أجنبية |
/200ر1/ دولار أمريكي |
||
ج- رسم تجديد تسجيل شركة أجنبية كل خمس سنوات |
/600/ دولار أمريكي |
||
د- رسم تعديل وثيقة تسجيل شركة أجنبية |
/360/ دولار أمريكي |
||
هـ- رسم تعديل وثيقة تسجيل شركة أجنبية |
/360/ دولار أمريكي |
||
و- رسم إصدار وثيقة تسجيل وتجديد منتج محلي الصنع وثيقة أولية ونهائية تجدد كل ثلاث سنوات بنفس الرسم |
/000ر25/ ل.س للوثيقة الأولية و/000ر100/ ل.س للوثيقة النهائية |
||
ز- رسم تعديل وثيقة تسجيل لمنتج محلي الصنع |
/000ر50/ ل.س |
||
26 |
مستلزمات القثطرة القلبية -المستلزمات المعدة للزرع داخل جسم الإنسان – مستلزمات الجراحة العظمية والعصبية (الفئة الثالثة) |
أ- رسم إصدار وثيقة تسجيل شركة أجنبية |
/500ر1/ دولار أمريكي |
ب- رسم إصدار وثيقة تسجيل منتج لشركة أجنبية |
/500ر1/ دولار أمريكي |
||
ج- رسم تجديد تسجيل شركة أجنبية كل خمس سنوات |
/750/ دولار أمريكي |
||
د- رسم تعديل وثيقة تسجيل شركة أجنبية |
/450/ دولار أمريكي |
||
هـ- رسم تعديل وثيقة تسجيل منتج لشركة أجنبية |
/450/ دولار أمريكي |
||
و- رسم إصدار وثيقة تسجيل وتجديد منتج محلي الصنع وثيقة أولية ونهائية تجدد كل ثلاث سنوات بنفس الرسم |
/000ر25/ ل.س للوثيقة الأولية و/000ر100/ ل.س للوثيقة النهائية |
||
ز- رسم تعديل وثيقة تسجيل لمنتج محلي الصنع |
/000ر50/ ل.س |
||
27 |
رسم |
رسم تأشير فواتير أو إجازات الاستيراد لما ورد بالبنود (24 – 25 – 26) |
/500ر1/ ل.س لكل فاتورة أو أجازة استيراد |
28 |
لصاقة على التجهيزات والمستلزمات الطبية والسنية المشمولة بالبنود (24 – 25 – 26) المستوردة والمصنعة محلياً تدفع من قبل المستورد والمصنع تحدد قيمة هذه اللصاقة بقرار من قبل رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الصحة ووزير المالية |
المادة 3)- تعدل المواد ذوات الأرقام (1 – 49 – 50 – 52 – 53) من المرسوم التشريعي رقم /12/ لعام /1970/ المتضمن قانون مزاولة المهن الطبية لتصبح على الشكل الآتي:
مادة1- أ- يقصد بالتعابير المدرجة أينما وردت في معرض تطبيق المرسوم التشريعي رقم /12/ لعام 1970 ما هو مبين بجانب اسم كل منها :
المهن الطبية أو الصحية : هي كل مهنة علمية لها علاقة بصحة الإنسان بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
الطبيب البشري : كل من حاز على شهادة في الطب البشري من إحدى كليات الطب في الجمهورية العربية السورية أو ما يعادلها وذلك بعد حيازته على شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها .
طبيب الأسنان : كل من حاز على شهادة في طب الأسنان من إحدى كليات الطب الأسنان في الجمهورية العربية السورية أو ما يعادلها وذلك بعد حيازته على شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها .
الصيدلي : كل من حاز على شهادة في الصيدلة من إحدى كليات الصيدلة في الجمهورية العربية السورية أو ما يعادلها وذلك بعد حيازته على شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها.
المجاز في العلوم الصحية : كل من حاز على شهادة جامعية في مهنة صحية من إحدى جامعات الجمهورية العربية السورية أو ما يعادلها وذلك بعد حيازته على شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها .
الممرض الجامعي : كل من حاز على شهادة في التمريض من إحدى كليات التمريض في الجمهورية العربية السورية أو ما يعادلها وذلك بعد حيازته على شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها .
الاختصاصي : كل من حاز على شهادة اختصاص أو شهادات الدراسات العليا (ماجستير – دكتوراه) معتمدة في الجمهورية العربية السورية أو ما يعادلها في إحدى مجالات المهن الطبية أو الصحية بعد حيازته على الشهادة الجامعية الأولى أو ما يعادلها .
الممرض : كل من حاز على شهادة في التمريض من إحدى مدارس أو معاهد أو مراكز التمريض المعتمدة في الجمهورية العربية السورية أو ما يعادلها وذلك بعد حيازته على شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها
القابلة : كل من حازت على شهادة في التوليد الطبيعي من مدارس التمريض والقبالة أو المعاهد أو المراكز المعتمدة في الجمهورية العربية السورية أو ما يعادلها وذلك بعد حيازتها على شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها
التقني الصحي : كل من حاز على شهادة من معهد تقاني طبي أو صحي في الجمهورية العربية السورية أو ما يعادلها وذلك بعد حيازته على شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها.
مساعد ممرض أو ممرضة : كل من حاز على شهادة فنية في مساعدة التمريض من إحدى مدارس التمريض الرسمية في القطر أو ما يعادلها على أن لا تقل المدة اللازمة للحصول عليها عن سنة دراسية بعد الشهادة الثانوية العامة .
النقابة المختصة : النقابة المهنية المعنية لذوي المهن الطبية أو الصحية :
ب – تحدد المهن الطبية والصحية وشروط مزاولتها والتعليمات الناظمة لها بقرار من وزير الصحة.
ج – يتم استيفاء الرسوم المتوجبة لمزاولة المهن الطبية والصحية المذكورة أعلاه وفق ما هو وارد بالمادة /2/ من هذا المرسوم التشريعي .
مادة 49 – كل من زاول عملا من الأعمال المذكورة في المرسوم التشريعي رقم /12/ لعام 1970 دون أن تتوفر فيه الشروط القانونية التي تخوله حق الحصول على رخصة بمزاولة هذا العمل يغلق محله بقرار من وزير الصحة ينفذ فوراً بواسطة النيابة العامة ويعاقب فوق ذلك بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات والغرامة بـ/ 000ر500/ ل.س وتصادر ما فيه من أدوات وتجهيزات ومواد تتعلق بمزاولة المهنة بحكم قضائي مبرم.
مادة 50- كل من ارتكب أو اشترك في إحدى المخالفات المبينة في الفقرات ( أ – ج – د) من المادة /12/ من المرسوم التشريعي رقم /12/ لعام 1970 عدا البندين (5 و 9) من الفقرة /أ/ والبنود (5 – 9 – 10 – 12 – 13 – 14) من الفقرة /د/ جاز إغلاق محل عمله بمرسوم ينفذ فوراً بواسطة النيابة العامة ويصدر بناءً على اقتراح وزير الصحة وبعد الاستئناس برأي المحافظ المختص والنقابة المختصة في حال وجودها ومدير الصحة في المحافظة التي يعمل فيها ويعاقب فوق ذلك بالحبس من ثلاث أشهر إلى سنة وبالغرامة من (000ر500 – 000ر800) ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين وذلك مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد تفرض بموجب القوانين الأخرى ، ويبقى إغلاق محل العمل سارياً حتى صدور الحكم القضائي بحق المخالف وليس له الحق المطالبة بأي تعويض عن ذلك مهما كان الحكم.
مادة 52- مع عدم الإخلال بأحكام العقوبات المفروضة على المخالفين لقانون خدمة الريف يعاقب بالغرامة من (000ر300 – 000ر500) ليرة سورية لكل شخص توفرت فيه الشروط القانونية لمزاولة المهنة لكنه مارس عمله قبل حصوله على رخصة قانونية بمزاولته ويجوز لوزير الصحة أن يغلق محل عمله بقرار منه ينفذ فوراً بواسطة النيابة العامة حتى حصوله على الترخيص اللازم .
مادة 53- كل مخالفة أخرى لأحكام المرسوم التشريعي رقم /12/ لعام 1970 تعتبر مخالفة مسلكية يعود أمر النظر فيها إلى المجلس التأديبي أو المسلكي للنقابة المختصة في حال وجوده ، وإلا فيحال المخالف إلى القضاء ويعاقب بغرامة من (000ر500 حتى 000ر700) ليرة سورية ويمنع من مزاولة المهنة مدة لا تتجاوز السنة أو بإحدى هاتين العقوبتين .
المادة 4)- تعدل المادتان ذوات الأرقام (6 و 7) من القانون رقم /8/ لعام 2008 المتضمن قانون خدمة الريف ليصبحان على الشكل الآتي :
مادة 6- أ- يلزم من أنهى خدمة الريف من ذوي المهن الطبية ولمن يرغب بالاستمرار بمزاولة المهنة بالحصول على الترخيص الدائم خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء الخدمة .
ب – مع عدم الإخلال بالعقوبات الأشد الواردة في القوانين والأنظمة النافذة يعاقب بغرامة مالية وقدرها (000ر100) ليرة سورية كل من يخالف أحكام الفقرة /أ/ من هذه المادة وتسدد هذه الغرامة إلى الخزينة العامة للدولة ويحال المخالف إلى المجلس التأديبي أو المسكلي للنقابة المختصة .
مادة 7- كل من زاول المهنة مخالفاً لأحكام القانون رقم /8/ لعام 2008 يغلق محل عمله بقرار من وزير الصحة ينفذ عن طريق النيابة العامة وتحجز أدواته حجزاً احتياطياً وتسلم إلى وزارة الصحة ويحال إلى القضاء ويعاقب بغرامة من (000ر300 – 000ر500) ليرة سورية ولا تعادل إلى المحجوزات قبل صدور قرار القضاء النهائي.
المادة 5)- تعدل المواد ذوات الأرقام (8 – 10 – 11) من القانون رقم /7/ لعام 2005 المتضمن نظام المكاتب العلمية للدعاية الطبية وتعديلها بالقانون رقم /32/ لعام 2014 لتصبح على الشكل الآتي :
مادة 8- تعدل المادة /8/ من القانون رقم /7/ لعام 2005 الخاص بنظام المكاتب العلمية للدعاية الطبية لتصبح على الشكل الآتي : ( يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين والغرامة من (000ر100 – 000ر300) ليرة سورية كل من يزاول أعمال الدعاية الطبية دون حصوله على إذن فتح مكتب علمي ويغلق المكتب بقرار من الوزير لحين تسوية أوضاعه ينفذ فوراً عن طريق النيابة العامة وتصادر موجوداته بحكم قضائي مبرم).
مادة 10- يحال إلى القضاء ويعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبالغرامة من (000ر100 – 000ر200) ليرة سورية كل من زاول أعمال الدعاية الطبية المنصوص عنها في القانون رقم /7/ لعام 2005 دون أن يكون مسجلاً في سجل مندوبي الدعاية الطبية بوزارة الصحة .
مادة 11- كل مخالفة أخرى لأحكام القانون رقم /7/ لعام 2005 يحال مرتكبها إلى القضاء ويعاقب بغرامة من (000ر100 – 000ر200) ليرة سورية أو يمنع من مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز السنة أو بإحدى هاتين العقوبتين .
المادة 6)- تعدل تسمية المرسوم التشريعي رقم /24/ لعام 2010 المتضمن قانون تنظيم تجارة الأدوية البشرية والمواد الكيميائية ذات الصفة الطبية لتصبح ” قانون تنظيم تجارة الأدوية البشرية والمتممات الغذائية والمواد الكيماوية ذات الصفة الطبية ” .
المادة 7)- تعدل المواد ذوات الأرقام (25 – 27 – 28 – 29 – 30 – 31) من المرسوم التشريعي رقم /24/ لعام 2010 المتضمن قانون تنظيم تجارة الأدوية البشرية والمواد الكيميائية ذات الصفة الطبية لتصبح على الشكل الآتي :
مادة 25 – يعاقب كل من خالف أحكام المواد (4 – 5 /ب -13) من المرسوم التشريعي رقم /24/ لعام 2010 بالغرامة من (000ر500 – 000ر800) ليرة سورية ويغلق المستودع من شهر إلى ثلاثة أشهر بقرار من الوزير ويحال المدير الفني إلى مجلس التأديب في النقابة وفي حال تكرار المخالفة يلغى الترخيص.
مادة 27- ينذر أصحاب المستودعات والمديرون الفنيون المخالفون للقرارات الصادرة تنفيذاً للمواد (14 – 17) من المرسوم التشريعي رقم /24/ لعام 2010 باستكمال النواقص الفنية خلال مدة شهر قابلة للتمديد مرة واحدة فإذا انقضت المدة ولم تستكمل النواقص يعاقب المخالف بغرامة من (000ر500 – 000ر800) ليرة سورية ويغلق المستودع إدارياً بقرار من الوزير لمدة لا تقل عن شهر مع مراعاة قانون العمل ولا يسمح بفتح المستودع إلا بعد إزالة المخالفة وفي حال التكرار تضاعف العقوبة ويغلق المستودع ويلغى ترخيصه ولا يتم فتحه إلا بترخيص جديد وتعلم وزارة الاقتصاد والتجارة بذلك.
مادة 28- يعاقب أصحاب المستودعات والمديرون الفنيون المخالفون للقرارات الصادرة تنفيذاً للمادة /16/ من المرسوم التشريعي رقم /24/ لعام 2010 بالغرامة من (000ر500 – 000ر800) ليرة سورية وفي حال تكرار المخالفة تضاعف الغرامة ويلغى ترخيص المستودع .
مادة 29 – أ- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في القوانين النافذة يعاقب كل من قام أو اشترك عن قصد بتزوير المنتج الطبي أو الاتجار به بالأشغال الشاقة من خمس إلى عشر سنوات وبغرامة تعادل ضعفي قيمة المواد المصنعة على أنها صحيحة على ألا تقل الغرامة عن عشرة ملايين ليرة سورية .
ب – وفي حال تسبب المنتج الطبي المزور بالوفاة أو عاهة دائمة أو أثر على صحة الأشخاص يحكم بالأشغال الشاقة عشرين سنة وبغرامة تعادل ضعفي قيمة المواد المصنعة على أنها صحيحة على ألا تقل الغرامة عن (000ر000ر15) ليرة سورية.
ج- يعاقب بالأشغال الشاقة من ثلاث إلى خمس سنوات وبغرامة تعادل ضعفي قيمة المواد المصنعة المزورة للعموم على ألا تقل الغرامة عن خمسة ملايين ليرة سورية كل من تدخل عن قصد في تصنيع المنتج الطبي المزور أو تجهيزه أو تعبئته أو تغليفه أو نقله أو الاتجار به أو توزيعه .
د- كل من قام أو اشترك بالمخالفات المنصوص عليها في الفقرات (أ و ب) من ذوي المهن الطبية تضاعف عقوبته ويسحب ترخيصه بقرار من الوزير ويمنع من مزاولة المهنة.
مادة 30- يعاقب كل من قام بالترويج أو الإعلان بالوسائل كافة لمنتج طبي مزور وهو يعلم بأنه مزور بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من (000ر500 – 000ر800) ليرة سورية.
مادة 31- يعاقب كل من تاجر بمنتج طبي غير مرخص أو مسجل أصولاً استيراداً أو تصديراً أو بيعاً أو شراءً دون ترخيص أو دون موافقة الوزارة بالحبس بما لا يزيد على سنة وبغرامة تعادل ضعفي قيمة المنتج الطبي على ألا تقل الغرامة عن (000ر500) ليرة سورية.
المادة 8) – تعدل المواد ذوات الأرقام (19 – 22 – 24 – 25) من المرسوم التشريعي رقم /42/ لعام 2012 الناظم للمختبرات الطبية وتعديلها بالقانون رقم /34/ لعام 2014 لتصبح على الشكل الآتي :
مادة 19- كل من يثبت عدم التزامه في مختبره ثلاث مرات متتالية يتعرض لإغلاق المختبر وختمه بالشمع الأحمر بقرار من الوزير ينفذ فوراً بواسطة النيابة العامة لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن ثلاثة أشهر وبغرامة مالية من (000ر200 – 000ر300) ليرة سورية .
مادة 22 – يعاقب بغرامة مالية مقدارها (000ر300) ليرة سورية وبالإحالة إلى مجلس التأديب أو المجلس المسلكي في النقابة المختصة كل من يخالف أحكام المادة /10/ من المرسوم التشريعي رقم /42/ لعام 2012 .
مادة 24 – يعاقب كل من يخالف أحكام المواد (12 – 16 – 17 – 18) من المرسوم التشريعي رقم /42/ لعام 2012 بإغلاق مكان عمله وختمه بالشمع الأحمر بقرار من الوزير ينفذ فوراً بواسطة النيابة العامة لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنة مع غرامة مالية من (000ر400 – 000ر500) ليرة سورية .
مادة 25-أ- يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبالغرامة المالية من (000ر300 – 000ر500) ليرة سورية كل من مارس العمل في مختبره دون أن تتوفر في مختبره الشروط الفنية الواردة في التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم /42/ لعام 2012 ويغلق المكان المخالف ويتم ختمه بالشمع الأحمر بقرار من الوزير ينفذ فوراً بواسطة النيابة العامة .
ب – يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبالغرامة المالية من (000ر400 – 000ر500) ليرة سورية كل من زاول عملا مخبرياً دون حصوله على الترخيص اللازم ويغلق المكان المخالف ويختم بالشمع الأحمر بقرار من الوزير ينفذ فوراً بواسطة النيابة العامة لحين تسوية وضعه وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم /42/ لعام 2012.
ج- تعدل الفقرة /ج/ من المادة /25/ من المرسوم التشريعي رقم /42/ لعام 2012 الناظم لعمل المختبرات الطبية وتعديلها بالقانون رقم /34/ لعام 2014 لتصبح على النحو الآتي : { يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاثة سنوات والغرامة المالية من (000ر300 – 000ر500) ليرة سورية كل من زاول عملا مخبريا دون أن تتوافر الشروط القانونية التي تخوله الحصول على ترخيص مختبر ويغلق المكان المخالف لحين تسوية أوضاعه ويختم بالشمع الأحمر بقرار من الوزير ينفذ فوراً بواسطة النيابة العامة وتصادر ما فيه من أدوات وتجهيزات ومواد تتعلق بمزاولة المهنة بحكم قضائي مبرم}.
المادة 9)- يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الصحة بالاتفاق مع وزير المالية تحديد بدل أي خدمة جديدة تقدمها الوزارة وتحدد فيه آلية استيفائها.
المادة 10)-أ- يقع على عاتق الجهات العامة حصراً مسؤولية إصدار كافة أنواع اللصاقات الليزرية الخاصة بالأدوية وكل ما يتعلق بها ، وتحدد قيمتها بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزيري الصحة والمالية .
ب- تعتبر كافة الرسوم الواردة في هذا المرسوم التشريعي إيراداً للخزينة العامة للدولة.
المادة 11)- تفرض عقوبة مالية مقدارها خمسة أضعاف الرسم المحدد بالمادة /2/ من هذا المرسوم التشريعي في حال عدم تسديد الرسم المطلوب .
المادة 12)- توزع الغرامات المحصلة على النحو التالي :
أ- (85 %) تؤول إيراداً للخزينة العامة .
ب – (15 %) موارد ذاتية لوزارة الصحة تحدد أسس توزيعها وإنفاقها بالتنسيق بين وزيري الصحة والمالية .
المادة 13)- تعتبر الرسوم المنصوص عليها في القوانين والمراسيم التشريعية النافذة معدلة حكماً وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي .
المادة 14)- يصدر وزير الصحة التعليمات التنفيذية لتطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي .
المادة 15)- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في 5 / 5 / 1438 هجري الموافق لـ 2 / 2 / 2017 ميلادي
رئيس الجمهورية
بشار الأسد