منح الموافقة على الإقامة للاختصاص أو للدراسات العليا خارج محافظة الالتزام للبشري والأسنان والصيادلة الملتزمين مناطق نامية
وصف الخدمة
- منح الموافقة على الإقامة للاختصاص أو للدراسات العليا خارج محافظة الالتزام للبشري والأسنان والصيادلة الملتزمين مناطق نامية
 - لا تحتسب المدة التي قضاها الطبيب ( بشري – أسنان – صيدلي ) كمقيم للاختصاص أو للدراسات خارج محافظة الالتزام من سنوات الالتزام
 - يتم توجيه كتاب إلى مديرية الصحة أو إلى الجامعة أو الخدمات يبين فيه الموافقة على متابعة الطبيب أو الصيدلي للاختصاص إما في مديريات الصحة أو الجامعة
 
وثائق الخدمة
- طلب خطي : من الصيدلي مع تعهد بعدم فتح صيدلية
 - كتاب رسمي* : من شعبة التعاقد في الوزارة يبين بأنه تم التعاقد مع الطبيب أو الصيدلي كمقيم للاختصاص لدى
 - وزارة الصحة أو كتاب من الجامعة يبين بأن الطبيب أو الصيدلي مقبول بالدراسات العليا
 - وثيقة نقابة : من محافظة الالتزام
 - وثيقة نقابة : من محافظة العمل ( لا مانع من ممارسة المهنة لدينا)
 - كتاب تسجيل : في الوزارة
 - إيصال مالي : بتسديد رسم طابع الترخيص المؤقت بمقدار ألف ليرة إحالة من وزارة الصحة إلى وزارة المالية
 - إيصال مالي : بتسديد رسم الترخيص بمقدار 5000 ل.س بموجب إحالة من وزارة الصحة
 - بيان بالوضع العسكري
 - صورة عن البطاقة الشخصية
 
رسوم الخدمة
- طابع مالي: 25 ل.س
 - رسم طابع ترخيص: 1000 ل.س
 - طابع مالي: 25 ل.س ملصق على صورة الهوية
 - طابع مجهود حربي: 50 ل.س
 - رسم ترخيص: 5000 ل.س ترخيص مؤقت
 
المتطلبات
- أن يكون مسجلاً لدى وزارة الصحة
 - أن يكون مسجلاً لدى النقابة المختصة
 - أن يكون الطبيب أو الصيدلي مقبولاً بالإقامة للاختصاص أو الدراسات العليا
 - أن يكون الطبيب أو الصيدلي مسجلاً لدى نقابة المحافظة الملتزم لحسابها وأن يحضر وثيقة نقابية من المحافظة التي
 - سيزاول المهنة فيها كمقيم للاختصاص أو الدراسات بأنه لا مانع من ممارسة الطبيب أو الصيدلي المهنة في هذه المحافظة
 - يتعهد الطبيب أو الصيدلي بعدم ممارسة المهنة أو فتح صيدلية أثناء فترة الإقامة أو الدراسات
 
تصنيفات الخدمة
- المواطنون
 
معدل التنفيذ بالأيام
- 5 يوم عمل
 
