المرسوم التشريعي رقم 23 لعام 1969 انشاء خزانة تقاعد الصيادلة

المرسوم التشريعي رقم 23 لعام 1969 انشاء خزانة تقاعد الصيادلة

رئيس الدولة
بناءً على أحكام قرار القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي رقم /2/ تاريخ 25/2/1966.
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم /3/ تاريخ 16/1/1969
يرسم ما يلي:

المادة 1:
تحدث للصيادلة في الجمهورية العربية السورية مؤسسة تدعى خزانة تقاعد الصيادلة مركزها مدينة دمشق.
المادة 2:
غاية المؤسسة أن تؤمن للصيادلة وعيالهم معاشات تقاعدية وتعويضات وإعانات وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي.
المادة 3:
خزانة التقاعد شخص اعتباري يمثله رئيس مجلس الخزانة أو من يقوم مقامه بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي عند غيابه أو استقالته أو وفاته.
المادة 4:
تتألف موارد الخزانة من:
أ- رسم سنوي باسم عائدات تقاعد يفرض على كل صيدلي مسجل في سجلات إحدى نقابتي الصيادلة في دمشق وحلب.
ب- الرسوم التي تفرض لمصلحة الخزانة حين قيد الصيادلة في النقابة وحين إعادة التقيد فيها وحين الانتقال من نقابة إلى أخرى.
ج- ثمن مطبوعات الخزانة ودفاتر التقاعد.
د- الرسوم المفروضة لمصلحة الخزانة على الصيادلة ذوي الرواتب والأجور، والصيادلة مالكي مستودعات ومعامل الأدوية.
هـ- ثمن طوابع المزاولة.
و- ما تخصصه الحكومة من معونات لخزانة التقاعد.
ز- ريع أموال الخزانة وممتلكاتها.
ح- الهبات والإعانات التي يقرر مجلس الخزانة قبولها، على أن يقترن قبولها بموافقة الجهات المختصة في الدولة.
ط- الغرامات التي يحكم بها المخالفون لأحكام هذا المرسوم التشريعي.
ي- المبالغ التي تقر الهيئة العامة للنقابة بناءً على اقتراح مجلس النقابة نقلها من صندوق النقابة إلى صندوق خزانة التقاعد.
ك- التعويضات التي يحكم بها لمصلحة خزانة التقاعد.
ل- رسمن قدره (100) ليرة سورية يؤخذ من المدير للمكتب العلمي للدعاية الطبية عن كل مستحضر صيدلاني مستورد حين تسجله في وزارة الصحة.
م- رسم قدره قرش سوري واحد عن كل نموذج مجاني لمستحضر طبي يدخل البلاد يؤدى من قبل المدير الفني للمكتب العلمي للدعاية الطبية وتقوم مديرية الشؤون الصيدلية أو من ينوب عنها في المحافظات بالتأكد من دفعه إلى خزانة تقاعد الصيادلة وذلك عند الموافقة على تخليص البضاعة من الجمارك ويستثنى من هذا الرسم النماذج التي ترد مباشرة لدوائر الدولة أو الأطباء والمستوصفات الخيرية أو المؤسسات التعليمية الطبية.
المادة 5:
أ- إن الرسوم والأثمان المذكورة الفقرات أ- ب – ج – د من المادة الرابعة يحددها مجلس الخزانة ولا يجوز أن تتفاوت بين منطقة نقابية أو أخرى.
ب- تحدد لجنة الرابطة النقابية الرسوم الواردة في الفقرة (د) من المادة الرابعة على أساس نسبة مئوية من كامل ما يتقاضاه الصيادلة المزاولون من رواتب وتعويضات وعمولات باستثناء تعويض الانتقال والتمثيل ويدخل في هذا الباب تعويضات ورواتب وعمولات الصيادلة الذين يقومون بأعمال الدعاية للمستحضرات الصيدلانية الجاهزة ويقوم أصحاب العمل والجهات المختصة بتزويد مجلس الخزانة بكل المعلومات المتعلقة بذلك حين الطلب.
ج- أموال خزانة التقاعد تقيد باسمها.

الفصل الثاني
إدارة خزانة التقاعد

المادة 6:
أ- يدير خزانة التقاعد مجلس يدعى (مجلس الخزانة) يؤلف من: رئيس وأعضاء الرابطة النقابية المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم /143/ تاريخ 18/2/1952 ويكون رئيس لجنة الرابطة رئيساً لمجلس الخزانة حكماً.
ب- ينوب عن رئيس مجلس الخزانة في حال غيابه نائب رئيس لجنة الرابطة النقابية حكماً.
المادة 7:
ينتخب مجلس الخزانة من بين أعضائه أميناً للسر وخازناً.
المادة 8:
أ- تنتخب الهيئة العامة لكل نقابة بالاقتراع السري من أعضائها مراقباً للخزانة ونائباً له ممن زاول مهنة الصيدلة مدة عشر سنوات على الأقل.
ب- يقوم مراقبا الخزانة بالاطلاع على حسابات الخزانة ومراقبتها ويجوز لهما حضور مذاكرات مجلس الخزانة وإبداء رأيهما دون أن يشتركا في التصويت.
ج- إذا شغر مركز أحد مراقبي الخزانة بالاستقالة أو الوفاة أو التغيب عن عمله ناب عنه نائبه([1]).
المادة 9:
أ- يجتمع مجلس الخزانة مرة كل شهرين على الأقل وبدعوة من رئيسه.
ب- إن النصاب القانوني في اجتماعات مجلس الخزانة هو أكثرية أعضائه من بينهم الرئيس أو نائبه وتؤخذ قرارات مجلس الخزانة بأكثرية أصوات الحاضرين ويرجح عند تساويها الجانب الذي فيه الرئيس.
المادة 10:
تنتهي مدة كل من مراقبي الخزانة أو نائبيهما حتماً بانتهاء مدة مجلس النقابة المختصة.
المادة 11:
مجلس الخزانة هو المهيمن على شؤون خزانة التقاعد ومن وظائفه أن يقوم وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي بالأعمال التالية:
أ- تحصيل الأموال وحفظها واستثمارها.
ب- تحديد المبلغ الكامل للمعاش التقاعدي.
ج- تقرير إحالة الصيدلي على التقاعد وتصفية الحقوق التقاعدية وتوقيفه وإسقاطها وفقاً لأحكام المرسوم التشريعي.
د- منح الإعانات وتحديد مقدارها ومدى دوامها.
هـ- مراقبة تطبيق جميع ما يتعلق بواردات خزانة التقاعد من طوابع مزاولة ورسوم وأثمان وغير ذلك مما نص عليه هذا المرسوم التشريعي.
و- تعيين موظفين لإدارة أعمال خزانة التقاعد.
ز- إقرار صرف النفقات التي تستلزمها أعمال الخزانة التقاعد وذلك ضمن حدود الاعتمادات المرصدة في موازنتها.
ح- الفصل في جميع الأمور الأخرى المتعلقة بخزانة التقاعد.
المادة 12:
أ- يضع مجلس الخزانة في كل سنة موازنة الخزانة للسنة المالية المقبلة ويصدرها بقرار منه.
ب- يقدم مجلس الخزانة الحساب الختامي لكل سنة مالية إلى الهيئة العامة لكل من نقابتي الصيادلة في دمشق وحلب (عدلت بموجب أحكام القانون رقم /9/ لعام 1990 إلى المؤتمر العام للنقابة) لتصديقه في اجتماع عام يعقد خلال الربع الأول من السنة التي تليها شريطة أن تكون هذه الحسابات مصدقة من قبل محاسب قانوني يكلف سنوياً بقرار من مجلس الخزانة.
ج- إذا حالت ظروف استثنائية دون انعقاد الهيئة العامة لأي نقابتي الصيادلة في مواعيدها العادية لتصديق الحساب الختامي للسنة المالية السابقة يتم هذا التصديق في أول اجتماع تال للهيئة العامة على أن لا يتعدى موعد هذا الاجتماع الشهرين من تاريخ زوال تلك الظروف الاستثنائية.
د- تبدأ السنة المالية لخزانة التقاعد من أول شهر كانون الثاني وتنتهي في الواحد والثلاثين من شهر كانون الأول من كل عام.
المادة 13:
أ – تودع النقود والإسناد في مصرف أو أكثر من المصارف تعين بقرار من مجلس الخزانة في اجتماع له بكامل أعضائه ولا يجوز سحب شيء منها إلا بتوقيع الرئيس والخازن مجتمعين أو من ينوب مقامهما في حال غيابهما.
ب- يقوم أمين سر مجلس الخزانة مقام الخازن في حال غيابه.
ج- يجوز للخازن أن يحتفظ لديه بمبلغ يعين حده الأعلى بقرار من مجلس الخزانة.
د- لا يجوز التصرف بشيء من أموال خزانة التقاعد وممتلكاتها مما لم يرد في الميزانية إلا بقرار من مجلس الخزانة بناءً على موافقة كل من مجلس النقابتين في دمشق وحلب.
هـ- أوامر الإيداع والصرف يوقعها الرئيس والخازن مجتمعين أو من يقوم مقامها في حال غيابهما.
و- يجوز بقرار من مجلس الخزانة إحداث صناديق فرعية خارج مدينة دمشق وتنظيم بين الصندوق الرئيس والصناديق الفرعية في النظام الداخلي.

الفصل الثالث
المعاشات والتعويضات والإعانات

المادة 14:
يراعى في تحديد المعاش التقاعدي الكامل وسائر النفقات وضع موازنة خزانة التقاعد بحيث لا يتجاوز مجموع ما يصرف في هذه الموازنة خمساً وسبعين في المائة من وارداتها السنوية ويحفظ الباقي باسم أموال احتياطية.
المادة 15:
يحق للصيدلي أن يطلب إحالته على التقاعد إذا توفرت فيه الشروط التالية:
أ- أن يكون منتسباً للنقابة في أي فرع من فروعها مدة مزاولته المهنة ومسدداً جميع ما عليه من ذمم تجاهها خلا ما أعفي من دفعه بصورة قانونية.
ب- أن يكون قد زاول مهنة الصيدلة في الجمهورية العربية السورية بشكل فعلي مدة لا تقل عن ثلاثين سنة متصلة أو متقطعة وذلك ابتداءً من تاريخ أول قيد له في سجلات النقابة أو أن يكون قد أكمل الستين من عمره.
ج- أن يكون من الجنسية العربية السورية منذ خمس سنوات على الأقل أو من الفلسطينيين العرب أو من رعايا إحدى الدول العربية منذ خمس سنوات على الأقل أما السوري الذي لم يمض على اكتسابه الجنسية العربية السورية مدة خمس سنوات واستحق الإحالة على التقاعد فيعطى تعويضاً مقطوعاً حسب أحكام المادة /19/ من هذا المرسوم التشريعي.
المادة 16:
أ- تعتبر في حساب مدة المزاولة الفعلية لمهنة الصيدلة المدة المسجلة في سجلات أي فرع من فروع النقابة والمدفوع عنها رسوم النقابة وعائدات التقاعد باستثناء ما أعفي من الرسوم النقابية بشكل قانوني ويدخل في حساب مدة المزاولة الفعلية المدة التي يقضيها الصيدلي نقيباً أو عضواً في مجلس النقابة أو موظفاً في النقابة إذا تفرغ للعمل النقابي وانقطع عن أي عمل صيدلي سواه.
ب- إن العائدات التقاعدية المستحقة على الصيادلة عن المدة السابقة لنفاذ هذا المرسوم التشريعي تحصل منهم وفقاً لقرار يصدر عن مجلس الخزانة.
المادة 17:
لا تدخل في حساب المزاولة المدد التالية:
أ- الانقطاع عن العمل بموجب حكم قضائي أو تأديبي.
ب- المدد التي يزاول فيها الصيدلي المهنة خارج أراضي الجمهورية العربية السورية ومدد الغياب خارج هذه الأراضي إذا جاوزت ستة أشهر في سنة واحدة وكانت بغير قصد الدراسة أو التخصص أو الإيفاد لمهمة رسمية أو نقابية، وفي هذه الحالات الأخيرة يجب إخبار النقابة المختصة مسبقاً بهذا الغياب.
ج- المدد التي لم تدفع عنها رسوم النقابة والتقاعد.
أما إذا حالت أسباب قاهرة دون قيام الصيدلي بمزاولة مهنته مدة ما فيما عدا الحالتين المنصوص عليهما في الفقرة (أ) من هذه المادة وحالة مزاولة المهنة خارج الأراضي العربية السورية الواردة في الفقرة (ب) منها فتدخل في حساب مدة المزالة بعد تأدية الرسوم النقابية والعائدات التقاعدية عنها، ويكون تقدير هذه الأسباب بقرار يتخذه مجلس الخزانة بناءً على اقتراح مجلس النقابة المختصة.
المادة 18:
يستحق الصيدلي المحال على التقاعد المعاش التقاعدي كما يلي:
أ- يستحق معاشاً تقاعدياً كاملاً إذا بلغت مزاولته المهنة ثلاثين عاماً أو أكثر وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي.
ب- إذا بلغت مزاولته المهنة مدة لا تقل عن الخمسة عشر عاماً أو أكثر وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي. ولم تبلغ الثلاثين يستحق معاشاً تقاعدياً شهرياً يعادل جزءاً من ثلاثين من المعاش التقاعدي الكامل مضروباً بعدد سني المزاولة.
المادة 19:
للصيدلي المحال على التقاعد إذا لم يكمل الخمسة عشر سنة في مزاولته مهنته تعويضاً مقطوعاً يعادل المعاش التقاعدي الشهري الكامل مضروباً بعدد سني المزاولة.
المادة 20:
أ- إذا أصيب الصيدلي بعاهة أو مرض عضال كالجنون والفالج وفقدان البصر بغير سبب مزاولته المهنة وأصبح عاجزاً بصورة نهائية عن مزاولتها أحيل حتماً على التقاعد ويمنح المعاش التقاعدي الكامل إذا جاوزت مدة ممارسة المهنة عشر سنوات، ونصف هذا المعاش إذا كانت مدة الممارسة أقل من ذلك ويحق لمجلس الخزانة في الحالة الثانية زيادة هذه النسبة إذا قضت ذلك ظروف الصيدلي المالية وأعباؤه العائلية على أن لا تتجاوز المعاش التقاعدي الكامل.
ب- إذا توفي الصيدلي بغير سبب مزاولته حسبت له الحقوق التقاعدية وفقاً لأحكام الفقرة السابقة ونقلت إلى أصحاب الحق من عياله.
المادة 21:
أ- إذا أصيب الصيدلي بالعاهة أو المرض العضال بسبب مزاولته المهنة أو بسبب قيامه بمهمة نقابية استحق المصاب المعاش التقاعدي الكامل مهما كانت مدة مزاولته المهنة.
ب- إذا توفي الصيدلي لأحد الأسباب المبينة في الفقرة السابقة حسبت له الحقوق التقاعدية وفقاً لأحكامها ونقلت إلى أصحاب الحق من عياله.
ج- يجري التثبيت من العاهة والمرض والإصابة والسبب بتقرير من اللجنة الطبية المؤلفة وفقاً للمادة السادسة من المرسوم التشريعي رقم /79/ تاريخ 12/3/1950.
المادة 22:
أ- إذا أصيب صيدلي مسجل في النقابة بعاهة أو مرض أو حادث يمنعه من مزاولته مهنته أو الاستمرار فيها لمدة مؤقتة يحق لمجلس الخزانة عفواً أو بناءً على طلبه أن يمنحه تعويضاً شهرياً لا يجاوز المعاش التقاعدي الكامل لمدة يحددها مجلس الخزانة وقابلة للتمديد على أن لا تجاوز الثلاث سنوات أما بعد انقضاء الثلاث سنوات وعدم زوال الأسباب التي أدت إلى التوقف عن المزاولة فتصفى حقوقه التقاعدية حسب أحكام الفقرة (أ) من المادة /20/ من هذا المرسوم التشريعي.
ب- إذا أصيب الصيدلي المسجل في النقابة بحادث طارئ سبب له خسارة مادية كبيرة جاز لمجلس الخزانة إعطائه منحة لا تتجاوز عشرة أضعاف المعاش التقاعدي الشهري الكامل.
المادة 23:
أ- تشطب أسماء الصيادلة المحالين على التقاعد من جدول الصيادلة العاملين وتسجل في السجل الخاص بالصيادلة المتقاعدين.
ب- لا يجوز للصيدلي المحال على التقاعد مزاولة الصيدلة بأية صورة كانت سواء أكان موظفاً أو بشكل حر كما يحظر عليه القيام بأي عمل يحط من قدره تحت طائلة قطع معاش التقاعد ورد ما قبضه من الخزانة عن مدة قيامه بالعمل الممنوع وذلك بقرار يصدر عن مجلس الخزانة.
ج- يحق للصيدلي المتقاعد الذي يعين لوظيفة في الدولة أو المؤسسات العامة أو الخاصة أو الدولية أن يجمع بين راتب أو تعويض هذه الوظيفة وبين معاشه التقاعدي بشرط أن لا تدخل أعمال تلك الوظيفة في أي مجال من مجالات مهنة الصيدلة وبشرط حصوله على موافقة مجلس النقابة المختصة على عمله في تلك الوظيفة.
المادة 24:
لمجلس الخزانة الحق بإحالة أي صيدلي على التقاعد إذا كانت لياقته الصحية لا تسمح له بالعمل بشكل سليم ويثبت ذلك بتقرير خطي من اللجنة الطبية المؤلفة بموجب المادة /21/ من هذا المرسوم التشريعي.
المادة 25:
للصيدلي المتقاعد الذي يتقاضى معاشاً تقاعدياً من الدولة أو من أي صندوق تقاعدي آخر أن يتقاضى المعاش التقاعدي الذي يستحقه من خزانة التقاعد.
المادة 26:
يحق للصيدلي المحال على التقاعد أن يعود لممارسة مهنته إذا وجد في نفسه الكفاءة وذلك بعد موافقة اللجنة الطبية بموجب المادة /21/ من هذا المرسوم التشريعي على أن يقطع معاشه التقاعدي ويعاد حسابه ثانية عند إحالته على التقاعد مجدداً.
المادة 27:
للحقوق التقاعدية والمنح الشخصية والإعانات صفة معاشية لا يجوز التنازل عنهما ويمنع حجزها إلا تسديداً لنفقة شرعية أو لمطلوب خزانة التقاعد أو النقابة وذلك في حدود النسب المقبولة في حجز رواتب موظفي الدولة ويعتبر دين النفقة ممتازاً على غيره.
المادة 28:
العقوبات المسلكية لا تحرم الصيدلي من حقوقه في المعاش التقاعدي وفي التعويضات والمنح القانونية.
المادة 29:
أ- ينشأ الحق بالمعاش التقاعدي أو التعويض المتوافرة فيه الشروط القانونية من التاريخ الذي يحدده قرار الإحالة على أن لا يسبق تاريخ تقديم الطلب. وفي حالة الوفاة يترتب هذا الحق من تاريخ حصولها.
ب- تتقادم بخمس سنوات جميع الحقوق والذمم التقاعدية المترتبة للصيادلة وعيالهم على خزانة التقاعد إلا في حالة وجود سبب مبرر للتأخير يقدره مجلس الخزانة.
ج- يبدأ سريان التقادم فيما يتعلق بالحقوق والذمم التقاعدية من تاريخ استحقاقها ويقطع هذا التقادم إذا تمت المطالبة بهذه الحقوق أو الذمم خلال المدة المذكورة.

الفصل الرابع
انتقال المعاشات والتعويضات

المادة 30:
تنتقل الحقوق التقاعدية والتعويضات والمنح والتي تخصص للصيادلة بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي إلى عيالهم وفقاً للترتيب التالي:
ا- الزوجة أو الزوجات الشرعيات.
ب- الأبناء الذين لم يتموا الثامنة عشر من عمرهم والأبناء المصابون بعلة تمنعهم من الكسب وكانوا محرومين من موارد الرزق الكافية لإعاشتهم مهما كان عمرهم والأبناء الذين يتابعون تحصيلهم حتى سن الرابعة والعشرين.
ج- البنات العازبات والأرامل أو المطلقات.
د- الأبوان.
هـ- الأخوات العازبات أو الأرامل أو المطلقات.
و- لا يستفيد الأبوان والأخوات من نصيبهم من المعاش التقاعدي في حالة وجود الأبناء أو البنات إلا إذا توفرت فيهم الشروط التالية:
1- أن يثبتوا فقر حالهم.
2- أن لا يكون للأبوين ولد آخر ولا للأخوات أخ أو معيل آخر له موطن دائم في أراضي الجمهورية العربية السورية يمكن إلزامه شرعاً بتأمين معيشتهم مع قدرته على إعالتهم.
المادة 31:
يتحقق مجلس الخزانة من توفر الشروط الواردة في المادة /30/ بالطرق التي يراها مناسبة مع التقيد بسجلات الأحوال المدنية.
المادة 32:
يوزع معاش التقاعد الذي كان يتقاضاه الصيدلي يوم وفاته أو الذي كان يستحقه لو جرت تصفيته في اليوم الثاني من تاريخ الوفاة بينه وبين أصحاب الحقوق حصصاً متساوية على أن تخصص حصة واحدة لكل من الأولاد ذكوراً وإناثاً، وحصة واحدة للزوجات مهما كان عددهن وحصة واحدة للأخوات مهما كان عددهن وحصة واحدة للأبوين.
وتوزع الحصة الواحدة بالتساوي بين الشركاء فيها وتعتبر حصة المورث حقاً مكتسباً لخزانة التقاعد.
المادة 33:
يبدأ استحقاق الحقوق التقاعدية لأصحاب الحق من عيال الصيدلي المتوفى من تاريخ وفاته.
المادة 34:
1- يقطع معاش الزوجات نهائياً عند زواجهن.
2- يقطع معاش البنين عند إتمامهم الثامنة عشر من العمر إلا في الحالات التالية:
أ- إذا كانوا عند إتمامهم الثامنة عشر من العمر يتابعون التحصيل وهم عاجزون عن تأدية نفقاته فيثابر على إعطائهم معاشهم حتى نيلهم شهادة التعليم العالي شريطة أن يتابعوا التحصيل دون انقطاع إلا إذا كان بسبب صحي أو قاهر ويقطع معاشهم إذا رسبوا بعد إكمالهم الثامنة عشر من العمر أكثر من مرتين أثناء كل من مدتي التحصيل الثانوي والعالي، كما يقطع معاشهم إذا تجاوزوا الرابعة والعشرين من العمر.
وتطبق أحكام هذه الفقرة أيضاً على البنين الذين تجاوزوا الثامنة عشر عند وفاة مورثهم.
ب- إذا كانوا معلولين ومحرومين من موارد الرزق فيثابر على إعطائهم معاشهم طيلة مدة العلة، ويعاد النظر في هذه المعاشات كل ثلاث سنوات على الأكثر. ويثبت الحرمان من الموارد والعجز عن تأدية نفقات التحصيل بتحقيق يجريه مجلس الخزانة بالشكل الذي يرتأيه. وتثبت العلة بشهادة خطية من اللجنة الطبية المؤلفة بموجب المادة /21/ من هذا المرسوم التشريعي.
المادة 35:
يقطع معاش البنات والأمهات والأخوات عند زواجهن ويعاد إليهم إذا أصبحن أرامل أو مطلقات أو مهجورات بحكم الطلاق هجراً لا تترتب معه النفقة على الزوج لزوجة عند الطوائف التي لا يجوز عندها الطلاق.
أما إذا كن متزوجات حين وفاة مورثهن ولم يستفدن من معاشه ثم أصبحن أرامل أو مطلقات أو مهجورات بالمعنى الوارد في هذه المادة فيعطين نصيبهن من المعاش وذلك بإعادة توزيعه وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي.
المادة 36:
يقطع معاش أصحاب الحقوق إذا تحقق فقدان أحد الشروط المقررة لمنحه.
المادة 37:
إذا توفي أحد أصحاب الحقوق الذين لهم الحق بحصة كاملة أو فقد حقه بها تسقط بكاملها وتصبح حقاً مكتسباً لخزانة التقاعد أما جزء الحصة المقطوعة عن أحد المستفيدين من حصة واحدة فيضاف كاملاً إلى الأجزاء المخصصة لسائر أصحاب تلك الحصة.
المادة 38:
لا يجوز الجمع بين معاشين مستحقين بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي من خزانة التقاعد، ويعطى صاحب الحق المعاش الأكبر.

الفصل الخامس
سقوط الحقوق التقاعدية

المادة 39:
تسقط الحقوق التقاعدية نهائياً عن الصيدلي وتنتقل إلى أصحاب الحق من عياله كما لو توفي إذا حكم عليه:
أ- بجرم اختلاس أموال النقابة أو خزانة التقاعد.
ب- إذا حكم عليه بمنعه من مزاولة المهنة نهائياً.
المادة 40:
تسقط الحقوق التقاعدية عن صاحب الحق من عيال الصيدلي المتوفى إذا حكم عليه بجرم يمس أموال النقابة أو خزانتها.

الفصل السادس
طرق المراجعة

المادة 41:
تقدم طلبات الإحالة على التقاعد وطلبات تخصيص التعويضات النسبية وغيرها من الطلبات المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي إلى رئيس مجلس الخزانة مباشرة أو بواسطة أحد معتمدي مجلس الخزانة خارج مركزها بكتاب مفصل وترفق به الوثائق الثبوتية اللازمة ويعطى المستدعي إن شاء إيصالاً يذكر فيه موضوع الطلب وتاريخ استلامه وبيان بالوثائق المبرزة.
يدقق رئيس الخزانة أومن ينوب عنه في الطلب والمستندات وإذا وجد فيها نقصاً كلف المستدعي خطياً بإكماله خلال مدة يحددها له، على أن لا تقل عن /15/ يوماً فإذا انقضت المدة ولم يكمل النقص عرض الطلب على مجلس الخزانة لاتخاذ قراره في الأمر في ضوء الأوراق المبرزة وعلى مجلس الخزانة أن يتخذ قراره النهائي خلال مدة ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب فإذا انقضت المدة المذكورة ولم يصدر قرار المجلس يعتبر الطلب مرفوضاً حكماً.
المادة 42:
ينظر مجلس الخزانة في الطلبات المقدمة إليه وله أن يتخذ في المواضيع المعروضة عليه ما يراه من القرارات الإعدادية كإجراء المعاينة الفنية أو الاستعانة بالخبراء أو الاستيضاح عنها من الدوائر الرسمية والمؤسسات ذات العلاقة ثم يصدر قراره النهائي في الموضوع ويبلغ هذا القرار إلى صاحب العلاقة.
المادة 43:
تبلغ جميع قرارات مجلس الخزانة النهائية إلى مراقبي الخزانة ولكل منهما حق استئنافها بنفس الشروط الواردة في المادة التالية:
المادة 44:
أ- لا تقبل قرارات مجلس الخزانة غير النهائية الطعن إلا مع القرار النهائي ويكون الطعن أمام مجلس التأديب الأعلى لنقابة الصيادلة في دمشق.
ب- يعفى الطعن من الرسوم والتأمينات والكفالة.
المادة 45:
يبث مجلس التأديب الأعلى في الطعن في غرفة المذاكرة دون دعوة الطرفين بقرار له قوة القضية المقضية.

الفصل السابع
طوابع المزاولة

المادة46:
أ- ينتخب مجلس الخزانة لجنة من عضوين تقوم بالاشتراك مع وزارة المالية بطبع وتصنيف وتحديد كمية طوابع المزاولة المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي وتحمل أسم (خزانة تقاعد الصيادلة).
ب- يعين مجلس الخزانة بقرار منه موظفاً أو أكثر لبيع هذه الطوابع ولرئيس مجلس الخزانة أن يأذن خطياً لباعة الطوابع المالية ببيعها وفق الأصول التي يقررها مجلس الخزانة.
المادة 47:
أ- تلصق الطوابع وتبطل بذكر التاريخ بالحبر أو بالخاتم وبالتوقيع عليها وإذا كان الإبطال يتناول عدة طوابع فيمكن الاكتفاء بالتوقيع على أحدها وإبطال الباقية بحيث يستحيل إعادة استعمالها.
ب- يستثنى من هذا الإبطال الطوابع التي تلصق على المستحضرات الصيدلانية الجاهزة عند بيعها للجمهور حسب الأحكام الواردة في هذا المرسوم التشريعي.
المادة 48:
تلصق طوابع المزاولة ويؤدي ثمنها من قبل الصيادلة على الوجه التالي دون أن يكون لهم حق الرجوع بقيمتها على المستهلكين.
1- طابع قيمته نصف قرش سوري عن كل مستحضر دوائي جاهز.
2- طابع قيمته عشرة قروش على كل تقرير مخبري تحليلي يعطيه الصيادلة المختصون.
3- طابع قيمته خمسة وعشرون قرشاً على كل عريضة أو طلب أو كتاب يقدم إلى أية نقابة صيدلانية.
4- طابع قيمته ليرة سورية واحدة يلصقه على أي بيان أو وثيقة نقابية يطلبها من نقابته.
5- طابع قيمته عشر ليرات سورية على كل استئناف يقع على أحكام مجلس التأديب البدائي للنقابة ويستثنى من ذلك الاستئناف الذي يقدمه النقيب أو المراقب.
6- طابع بقيمة خمسمائة ليرة سورية على كل إجازة تعطيها وزارة الصحة بفتح معمل للأدوية تابع للقطاع الخاص.
7- طابع بقيمة مائة ليرة سورية على كل ترخيص تعطيه وزارة الصحة بصنع مستحضر صيدلاني جاهز تابع للقطاع الخاص.
8- طابع بقيمة مائة ليرة سورية يلصق على ما يلي:
أ- الإجازة التي تعطيها وزارة الصحة للصيدلي بإدارة معمل للأدوية أو الإشراف عليه أو العمل فيه.
ب- الإجازة التي تعطيها وزارة الصحة بافتتاح مستودع للأدوية تابع للقطاع الخاص.
ج- الإجازة التي تعطيها وزارة الصحة بافتتاح أو إدارة مخبر للتحليل إذا كان بإدارة صيدلي مختص.
د- الإجازة التي تعطيها وزارة الصحة بافتتاح مكتب علمي أو أي فرع له أو تجديدها.
9- طابع بقيمة خمسين ليرة سورية يلصق على ما يلي:
أ- الإذن الذي تعطيه وزارة الصحة بفتح صيدلية أو إدارتها أو الإشراف عليها.
ب- الإجازة السنوية التي تعطيها وزارة الصحة بالاستمرار على الاتجار بالأدوية في القطاع الخاص.
10- تلصق الطوابع على المستندات المذكورة في البنود 6 و 7 و 8 و 9 من هذه المادة على النسخ التي تسلم لصاحب العلاقة الذي يترتب عليه أن يحتفظ بها لإبرازها لدى كل تحقيق يقرر مجلس الخزانة القيام به في هذا المجال ويجري إبطال هذه الطوابع بمعرفة الموظفين المختصين.

الفصل الثامن
العقوبات

المادة 49:
أ- الصيدلي الذي يمتنع دون معذرة مشروعة عن دفع الرسوم المتوجبة عليه في ميعاد ثلاثة أشهر من تاريخ مطالبته بها من قبل رئيس مجلس الخزانة أو من يعتمده يقرر مجلس النقابة المختصة بناءً على اقتراح رئيس مجلس الخزانة إحالته إلى مجلس التأديب للحكم عليه بالرسوم المستحقة مضافاً إليها رسوم ونفقات الدعوى وغرامة قدرها خمسون بالمائة من تلك الرسوم المستحقة وتحصل المبالغ بعد أن يصبح الحكم مبرماً بواسطة دائرة التنفيذ هذا مع الحكم بإيقاف قيده في سجلات النقابة ولا يعاد قيده إلا بعد دفع الرسوم المقررة في حالات إعادة القيد.
ب- إن رسوم ونفقات الدعوى المحكوم بها تكون لصالح النقابة المختصة.
المادة 50:
تحدد العقوبات على مخالفات طوابع المزاولة بالغرامات التالية لصالح صندوق خزانة التقاعد:
أ- بيع الطوابع بدون إذن خطي من رئيس مجلس الخزانة: غرامة قدرها مائة ليرة سورية ومصادرة الطوابع من حائزها لمصلحة خزانة التقاعد.
ب- بيع الطوابع بثمن أعلى أو أقل من قيمتها المذكورة: غرامة قدرها مائة وخمسون ليرة سورية وفي حالة تكرار المخالفة يسحب الإذن من المخالف بصورة نهائية بالإضافية إلى الغرامة المذكورة.
المادة 51:
يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادتين /440/ و /441/ من قانون العقوبات العام من قلد أو زور طوابع المزاولة أو من استعمل طوابع مقلدة أو مزورة مع علمه بالأمر.
المادة 52:
يعاقب من يبيع أو يحاول أن يبيع أو يحوز بقصد البيع طوابع سبق استعمالها بالحبس من عشرة أيام إلى شهرين وبغرامة تتراوح بين (100-500) ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة 53:
تعاقب مجالس التأديب في نقابة الصيادلة بغرامة من (25-500) ليرة سورية كل صيدلي لم يقم بإلصاق طوابع المزاولة أو ألصق طابعاً تنقص قيمته عما حدد في هذا المرسوم التشريعي أو لم يبطل الطابع كما جاء في المادة /47/ من هذا المرسوم التشريعي أما رسم الطابع الذي لم يسدد فيجب تسديده دائماً علاوة على الغرامة.
المادة 54:
يعاقب بالغرامة من (100-500) ليرة سورية كل مسؤول عن مؤسسة صيدلية امتنع عن تقديم ما يطلب إليه من بيانات رواتب وأجور الصيادلة الموظفين لديه تأميناً لتنفيذ أحكام المادة الخامسة من هذا المرسوم التشريعي وفي حال تصريح صاحب العمل بمعلومات خاطئة في هذا المجال يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة /454/من قانون العقوبات.
ويعتبر بحكم المؤسسة الصيدلية في أحكام هذا المرسوم التشريعي الصيدليات على اختلافها، مستودعات الأدوية وما يدخل في حكمها مصانع الأدوية، مخابر التحليل إذا كانت بإدارة صيادلة مختصين، مكاتب الدعاية للأدوية والمستحضرات الصيدلية الجاهزة.
أما المسؤولين عن مؤسسات صيدلية تابعة للقطاع العام فتطبق بحقهم في هذا المجال العقوبات التي يخضعون لها بحسب أنظمة مؤسساتهم.
المادة 55:
كل مخالفة أخرى لأحكام هذا المرسوم التشريعي يكون النظر فيها من اختصاص مجالس التأديب في نقابة الصيادلة المختصة وفق الأصول المقررة في المرسوم التشريعي رقم /143/ المؤرخ في 18/2/1952.
المادة 56:
تنفذ الأحكام الصادرة عن المحاكم المختصة والأحكام التي تصدر عن مجالس التأديب بواسطة النيابة العامة التي تقوم بإعلام مجلس الخزانة عن مصير تلك الأحكام وتعود حصيلة الغرامات التي حكم بها مجلس التأديب لصندوق التقاعد.
المادة 57:
تعتبر الوثائق المقدمة إلى المصالح والهيئات الحكومية والمؤسسات مرفوضة حكماً إذا لم يكن ملصقاً عليها طوابع المزاولة المقررة وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي.
المادة 58:
لمجلس الخزانة أن ينتدب واحداً أو أكثر من موظفي الخزانة أو من الصيادلة لمراقبة تنفيذ هذا المرسوم التشريعي وتنظيم الضبوط بحق المخالفين ويكون لهذه الضبوط القوة الثبوتية التي للمحاضر المنظمة من قبل رجال الضابطة العدلية.
المادة 59:
يؤدي المنتدبون للمراقبة أمام رئيس محكمة البداية في مركز المحافظة التي تجري فيها المراقبة اليمين التالية:
(اقسم بالله العظيم أن أقوم بالعمل الموكل إلي بصدق وأمانة)
المادة 60:
تقدم الضبوط لرئيس مجلس الخزانة أو من يقوم مقامه ليحيلها بدوره إلى النيابة العامة لإقامة الدعوة العامة بحق المخالفين أو إلى النقابة المختصة لتقيم الدعوى مجلس التأديب حسب الاختصاص وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي.

الفصل التاسع
أحكام مؤقتة

المادة 61:
تبدأ المدة المحسوبة في الحقوق التقاعدية المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي اعتباراً من مطلع عام 1952 وهو العام الذي صدر فيه المرسوم التشريعي رقم /143/ تاريخ 18/2/1952 المتعلق بتأسيس نقابتي الصيادلة.
المادة 62:
أ- للصيدلي المحال على التقاعد إذا كانت مدة مزاولته المهنة المسجلة في النقابة بعد تأسيسها لا تبلغ الثلاثين عاماً أن يطلب إدخال المدة التي زاول فيها الصيدلي في سورية قبل تأسيس النقابة في مدة المزاولة التي تحسب له حين تصفية حقوقه التقاعدية.
ب- يستفيد أصحاب الاستحقاق في الحقوق التقاعدية من عيال الصيدلي المتوفى من أحكام الفقرة السابقة كما لو كان مورثهم حياً.
ج- يستفيد من أحكام هذا المرسوم التشريعي واعتباراً من أول عام 1970 الصيادلة الذين تركوا مزاولة المهنة قبل صدوره وعيال من توفى منهم شريطة أن يكون ترك المهنة أو الوفاة قد حصل بعد الأول من عام 1968.
المادة 63:
أ- على الصيدلي المتقاعد أو عيال الصيدلي المتوفى أن يدفعوا العائدات والرسوم التقاعدية والنقابية عن مدة المزاولة التي لم تكن داخلة في سجلات النقابة.
ب- لمجلس الخزانة الحق بتقسيط هذه الرسوم أقساطاً شهرية تحسم من المعاش التقاعدي على أن لا يقل القسط عن ربع هذا المعاش.
ج- تقطع هذه الرسوم دفعة واحدة من التعويض التقاعدي إذا كانت مدة المزاولة لا تعطي حقاً في معاش شهري.
د- لهذه الرسوم حق الامتياز على كل دين آخر .
المادة 64:
خلافاً لأحكام المادة الخامسة من هذا المرسوم التشريعي تحدد بصورة مؤقتة وإلى أن تعدل من قبل مجلس الخزانة الرسوم المنوه عنها في الفقرة أ، ب، د، من المادة الرابعة كما يلي:
أ- الرسم الوارد في الفقرة (أ): خمس وسبعون ليرة سورية .
ب- الرسم الوارد في الفقرة (ب): مائة ليرة سورية.
ج- الرسم الوارد في الفقرة (د): 2.5 اثنان ونصف بالمائة ما يتقاضاه الصيدلي من الرواتب والأجور والتعويضات والعمولات غير الصافية التي تدخل في شمول الفقرة (ب) من المادة الخامسة من هذا المرسوم التشريعي ومائتا ليرة سورية سنوياً على الصيادلة مالكي مستودعات ومعامل الأدوية.
المادة 65:
استثناء من الأحكام السابقة لا تنفذ القرارات الصادرة عن مجلس التقاعد بتصفية الحقوق التقاعدية والتي تصدر بعد نفاذ هذا المرسوم التشريعي إلا في مطلع عام 1970 ويبقى للمحالين على التقاعد الحق في مزاولة المهنة وتحسب لهم في مدة التقاعد المنقضية منذ تاريخ إحالتهم عل التقاعد حتى بدء عام 1970.

الفصل العاشر
أحكام عامة

المادة 66:
يضع مجلس الخزانة نظاماً داخلياً يتضمن جميع الأمور الإدارية والتنظيمية والمالية اللازمة لتطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي ويصدر بقرار من وزير الصحة خلال مدة لا تتجاوز الشهر من تاريخ تقديمه إلى وزارة الصحة.
المادة 67:
يحق لرئيس مجلس الخزانة أو من يقوم مقامه استفتاء مجلس الدولة فيما يتعلق بتفسير نصوص هذا المرسوم التشريعي.
المادة 68:
تعفى أموال خزانة التقاعد وممتلكاتها من ضرائب التمتع وريع العقارات والعرصات عن العقارات والعرصات غير المستثمرة والدخل والرسوم العقارية والرسوم البلدية والطوابع.
المادة 69:
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً ابتداءً من مطلع الشهر التالي للشهر الذي صدر فيه.

دمشق في 12/11/1388 هـ الموافق 201/1969.
الدكتور نور الدين الأتاسي
رئيس الدولة

ملاحظة:
عدلت المواد 6-7-8 من المرسوم 23 لعام 1969 بموجب أحكام المادة /88/ متن القانون 31 لعام 1974 وأحكام المادة /99/ لعام 1990 كما يلي:
تعتبر الرابطة النقابية منحلة ويحل محلها مجلس النقابة المنتخب ويقوم على إدارة مجلس خزانة التقاعد المجلس المذكور حيث يكون نقيب الصيادلة رئيساً لمجلس الخزانة ونائب النقيب نائباً لرئيس مجلس الخزانة وأمين سر النقابة أميناً لسر مجلس الخزانة وخازن النقابة خازناً لمجلس الخزانة، وحل بدل الهيئة العامة للنقابة المؤتمر العام للنقابة