النظام الداخلي لنقابة صيادلة سورية

النظام الداخلي لنقابة صيادلة سورية

استناداً إلى أحكام المادة /98/ من قانون التنظيم النقابي لصيادلة سورية رقم /9/ لعام 1990 م .
وعلى قرار المؤتمر العام الثاني عشر لصيادلة سورية المنعقد في حلب ما بين 27-30 نيسان 1991 م .
وعلى كتاب السيد وزير الصحة رقم 163616 تاريخ 28/8/1991 بالمصادقة على هذا النظام .
وعلى قرار المؤتمر العام الثامن عشر رقم /7/ م ع 18/97 .
وعلى قرار المؤتمر العام الحادي والعشرون رقم 10/ م ع 21/2001 م .
يقر ما يلي:

الفصل الأول
الانتساب

المادة 1:
انسجاماً مع أحكام المادة /3/ ووفقاً لأحكام الفقرة من المادة /16/ من قانون النقابة يجب على كل صيدلي يحق له مزاولة مهنة الصيدلة في القطر العربي السوري من غير المتطوعين في الجيش والقوات المسلحة ويرغب بمزاولة المهنة في أي مجال من المجالات المنوه عنها في الفقرة ( ج ) من المادة /16/ من قانون النقابة أن ينتسب إلى نقابة الصيادلة عن طريق فرع النقابة المختص وذلك بعد تسجيله في النقابة المركزية ويقبل الصيدلي في عدد أعضاء الفرع المختص ويسجل في سجلاته بعد أن يقدم طلباً بذلك إلى الفرع المختص يصرح فيه رغبته بالانتساب إلى النقابة ، ويذكر فيه اسمه ولقبه وعنوان سكنه والمدينة أو البلدة أو القرية التي يود ممارسة العمل فيها مع تحديد نوعيه وجه المزاولة ، ويرفق مع الطلب الأوراق الثبوتية التالية :
أ‌- وثيقة صادرة عن وزارة الصحة تثبت تسجيله في سجلاتها .
ب‌- صورتين مصدقتين عن شهادة الصيدلة التي يحملها وكذلك عن شهادات الاختصاص إن كان الصيدلي مختصاً أو صوراً عن ما يشعر بتخرجه من إحدى كليات الصيدلة إن لم يكن جرى الاستحصال على الشهادات بعد ، مع صور عن ترجمات هذه الشهادات أو الصور إن كانت محررة بلغة أجنبية على أن يجري تقديم صور عن الشهادات الأصلية مع ترجماتها حين الحصول عليها .
ت‌- وثيقة صادرة عن مجلس النقابة تثبت تسجيله لدى النقابة المركزية بعد اطلاعه على الثبوتيات المطلوبة في هذه المادة من النظام ، وتثبت أن اسمه غير مشطوب لسبب تأديبي وذلك بالنسبة للصيدلي الذي يرغب بإعادة تسجيله.
ث‌- إجازة عمل صادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالنسبة للصيادلة العرب من غير السوريين أو الصيادلة من غير العرب أزواج المواطنين السوريين أو الصيادلة من غير العرب الذين تسمح أنظمة بلادهم المعاملة بالمثل .
ج‌- صورتين عن قيده في السجل المدني أو الهوية الشخصية .
ح‌- أربع صور شخصية بحجم 4-6 سم .
خ‌- صورة عن سجله العدلي تثبت أنه غير محكوم بعقوبة تتنافى مع واجبات المهنة .
د‌- تعهد بقبول تنفيذ قرارات مجلس النقابة ومجلس الفرع المنتسب إليه في الحدود المنصوص عليها في قانون النقابة وتنظيمها الداخلي والمالي .
ذ‌- إضبارة خاصة حسب النموذج المقرر .
ر‌- يقوم الصيدلي المنسب بتقديم الأوراق الثبوتية اللازمة لإثبات مزاولته المهنة .
المادة 2:
يعرض الطلب مرفقاً بالأوراق الثبوتية المذكورة في المادة السابقة على مجلس الفرع في أول جلسة يعقدها بعد تقديم الطلب شخصياً وذلك للتأكد من أهليته لمزاولة المهنة وصحة الأوراق الثبوتية وانطباقها مع أحكام قانون النقابة ومدى قناعة مجلس الفرع بصحة مزاولة الصيدلي للمهنة ، ويجب إصدار القرار بقبول الطلب أورفضه معللأ خلال مدة أقصاها شهران من تاريخ تقديم الطلب ، وإلا اعتبر الطلب مقبولاً حكماً ذلك وفقاً لأحكام الفقرة ( ب ) من المادة /9/ من قانون النقابة .
المادة 3:
يحق للصيدلي الذي رفض انتسابه أن يعترض أمام مجلس النقابة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغه القرار خطياً ، وعلى مجلس النقابة أن يفصل في الاعتراض خلال شهرين من تاريخ تسجيله في ديوان النقابة ، ويعتبر عدم الفصل فيه خلال هذه الفترة بمثابة قرار ضمني بقبول الاعتراض ، ويترتب تسجيل الصيدلي في سجلات صيادلة الفرع المختص وذلك وفقاً لأحكام الفقرة ( ب ) من المادة /10/ من قانون النقابة .
المادة4:
أ – توجه الدعوة من مجلس الفرع إلى الصيدلي طالب الانتساب الذي تقرر قبول طلبه خلال مدة أقصاها شهر واحد بعد تسديده كافة الرسوم والالتزامات المالية التي يحددها النظام المالي وذلك للحضور أمام المجلس لتأدية اليمين القانونية المنصوص عليها في المادة /11/ من قانون النقابة وتجري تأدية اليمين في جلسة عادة أو استثنائية .
ب – يدرج اسم الصيدلي طالب الانتساب في سجل الصيادلة المنسبين للنقابة لدى الفرع المختص وذلك بعد تأدية اليمين القانونية ، وتبلغ النقابة صورة عن السجل الذاتي للصيدلي المنتسب للفرع وذلك خلال شهر واحد على الأكثر من تاريخ جلسة اليمين ، كما تبلغ صور عن ضبوط الجلسات التي يتم فيها انتقال الصيادلة من فرع إلى آخر .
المادة 5:
انسجاماً مع أحكام المادة /3/ من قانون النقابة ومع مراعاة أحكام الفقرة (4) من المادة /14/ من القانون المذكور لا ينشر اسم الصيدلي المتوقف عن مزاولة المهنة في جدول أسماء الصيادلة الأعضاء الذي يصدر في مطلع كل دورة انتخابية وفق أحكام المادة /59/ من القانون المذكور حتى ولو كان مسدداً جميع الرسوم المترتبة عليه ولا يحق له الترشيح والانتخاب، مع احتفاظه بحقوقه المالية في النقابة ، وينشر اسمه في جدول لاحق وعلى حسابه حين عودته لمتابعة مزاولة المهنة .
المادة 6:
انسجاماً مع أحكام المواد ( 15-14-12 ) من القانون رقم (9) لعام 1990 على مجلس الفرع اتباع مايلي :
أ‌- تزويد مجلس النقابة في بداية شهر نيسان من كل عام بأسماء الصيادلة المسددين لكافة الرسوم المترتبة عليهم عن السنة السابقة وما قبله من السنين مرتباً حسب الحروف الهجائية ويتضمن أيضاً أسماء الصيادلة المسددين للرسوم عن العام الحالي .
ب‌- تزويد مجلس النقابة في بداية شهر نيسان من كل عام بأسماء الصيادلة الذين لم يؤدوا الرسوم عن العام الفائت والعام الحالي .
ت‌- شطب قيد كل صيدلي من سجلات الفرع ومنعه من مزاولة المهنة وفقاً لأحكام المادة /14/ من قانون النقابة وإعلام مجلس النقابة عن كل حالة شطب قيد . ( يحتفظ الصيدلي عند شطب قيده بحقوقه المالية في النقابة إذا لم يكن هناك نصاً صريحاً بفقدان الحقوق المالية في أنظمة النقابة حسب الحالة ) . وفي حال زوال السبب بشطب القيد يتوجب عليه دفع كافة الرسوم المترتبة عليه إضافة إلى رسوم إعادة القيد كرسوم الانتساب المتوجب على المنتسب الجديد .
المادة 7:
أ – يجوز للصيدلي أن يغيب عن صيدليته بعد إعلام فرع النقابة الذي ينتسب إليه والسلطات الإدارية الصحية المختصة لمدة شهرين في العام على أن ينيب عن صيدلياً تتوفر فيه الشروط القانونية.
ب – لا يجوز للصيدلي أن يتغيب أو يغلق صيدليته أكثر من ثلاثة أشهر وفي حال تجاوز غيابة المدة المذكورة يلغى إذن الفتح لمنشأته الصيدلية .
ج – يجوز للصيدلي أو لوكيله أن يسمي مديراً فنياً لصيدليته إذا اضطر إلى الانقطاع عنها لمرض أو سفر أو لسبب آخر على أن يبرر أسباب هذا الانقطاع إلى فرع النقابة المختص ومديرية الصحة التي يعمل في نطاق عملها ( لا يشطب قيد الصيدلي المتغيب حسب الفقرات السابقة من نقابته وله الحق في الاحتفاظ بحقوقه المالية في النقابة ، ولا تدخل فترة غيابه عن الصيدلية في حساب الخدمة الفعلية لممارسته المهنة التي يترتب عليها الحصول على عائداته التقاعدية ، عدا حالات المرض ومتابعة التحصيل الدراسي أو الإيفاد بمهمة رسمية وفترات التفرغ للعمل النقابي وخدمة العلم والاحتياط مما لايتعارض مع أحكام الفقرة الرابعة من المادة /14/ من قانون النقابة .
د – إذا انقطع الصيدلي عن العمل في صيدليته للعمل خارج القطر وثبت مزاولته المهنة يفقد عضويته في الفرع المختص حسب أحكام قانون النقابة .
المادة 8:
أ – تعتبر الفترة التي يقضيها الصيدلي المسجل لدى وزارة الصحة ولم يزاول المهنة في أي مجال من مجالاتها من مدة المزاولة اللازمة لاحتساب الراتب التقاعدي فقط بالنسبة للصيدلي الذي يرغب بالانتساب إلى النقابة إذا ثبت أنه قضاها في :
1. خدمة العلم وكذلك خدمة الاحتياط .
2. استكمال دراسته من أجل الاختصاص داخل القطر أو خارجه وذلك لمدة لا تتجاوز الخمس سنوات .
3. متفرغاً للأعمال النقابية .
ب – يؤدي الصيدلي المنوه عن في الفقرة ( أ) السابقة جميع الرسوم النقابية والتعاونية والتقاعدية وغيره التي تترتب عليه عن المدة التي قضاها في خدمة العلم والاحتياط أو في استكمال دراسته أو متفرعاً للأعمال النقابية .
ج – يزود مجلس الفرع بصورة عن الترخيص المؤقت لمزاولة المهنة صادر عن وزارة الصحة مع صورتين عن الترخيص العام للمزاولة وكذلك صورة عن شهادة تسجيل الاختصاص في الحالات التي يشترط فيها المزاولة بموجب هذا الترخيص . كما يجب تزويد مجلس الفرع بصورة عن إذن مزاولته المهنة أو إلغائها وكذلك صورة عن الترخيص العام فور حصوله عليه .

الفصل الثاني
تسجيل المتمرنين من طلاب كلية الصيدلة وطلاب المعاهد المتوسطة الصيدلية والصحية

المادة 9:
يسجل لدى الفرع المختص في السجل الخاص بالمتمرنين من طلاب كلية الصيدلة وطلاب المعاهد المتوسطة والصحية والذين يتوجب عليهم المزاولة في الصيدليات أو المخابر أو المصانع الدوائية وذلك على كتاب صادر عن عميد كلية الصيدلة أو مدير المعهد المتوسط الصيدلي أو الصحي إلى النقيب الذي يقوم بدوره بإحالة الكتاب المذكور إلى الفرع المختص ويلحق بالكتاب الأوراق الثبوتية التالية:
أ‌- طلب من الطالب المتمرن يشعر باتفاقه مع الصيدلي صاحب أو مدير فني لمؤسسة صيدلية ( صيدلية ، مشفى ، مخبر تحاليل طبية أو غذائية أو دوائية أو معمل أدوية ) للتمرين لديه، ويجوز أن يتوسط الفرع الختص في إيجاد المكان المناسب عند تعذر وجوده على الطالب .
ب‌- وثيقة من المؤسسة الصيدلية تشعر بقبول تمرين الطالب المتمرن لديه ويمكن أن يقبل أكثر من طالب واحد في المؤسسة الصيدلية وذلك حسب استيعابها أما في الصيدلية فيجب أن لا يزيد العدد عن طالبين اثنين.
ت‌- صورتان شخصيتان بحجم 4-6 سم.
ث‌- إضبارة خاصة حسب النموذج المقرر.
المادة 10:
يدقق مجلس الفرع المختص في الطلب مرفقاً بالأوراق والوثائق المذكورة في المادة السابقة للتأكد من صحتها وتقرير قبولها وتسجيل صاحبها في سجل الطلاب المتمرنين وذلك في أول جلسة يعقدها المجلس بعد تسلمه الطلب .
المادة11:
يجوز للطالب المتمرن أن ينقل تمرينه إلى صيدلية أو مخبر أو معمل دوائي آخر على أن يقوم مجدداً بتقديم الوثيقتين ( أ ) و ( ب ) من المادة السابقة أعلاه ، أما إذا كان الانتقال إلى منطقة فرع آخر فينبغي أن تحال إضبارة الطالب المتمرن إلى الفرع المختص الجديد كما عليه أن يقوم مجدداً بتقديم الوثيقتين ( أ) و ( ب) من المادة السابقة أعلاه إلى الفرع الجديد .
المادة12:
يحظر على أي صيدلي أو مدير فني لصيدلية أو مخبر أو معمل دوائي أن يعطي وثيقة بوقوع التمرين لديه ومدته ، وعليه فقط أن يشعر الفرع المختص بدوام وسلوك المتمرن لديه وذلك بكتاب يوجه إلى رئيس الفرع.
المادة 13:
تضم الكتب الواردة المنوه عنها في المادة السابقة إلى إضبارة المتمرن ويلخص مضمونها في المصدقة التي يمنحها الفرع المختص .
المادة 14:
يحدد رسم تسجيل للمتمرنين بقرار يصدر عن المؤتمر العام .

الفصل الثالث
مجلس النقابة- اجتماعاته- وظائفه

المادة 15:
يباشر مجلس النقابة ممارسة مهامه اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء ولاية المجلس القائم ولايحول دون ذلك وجود أي طعن بالانتخاب.
المادة 16:
يعقد المجلس جلساته في مقر النقابة وله أن يحدد مكاناً لاجتماعاته خارج مقر النقابة وذلك في الأحوال التي يراها المجلس .
المادة 17:
يعقد مجلس النقابة جلسة واحدة على الأقل كل شهر ويحدد مواعيد دورته لهذه الاجتماعات ، وله أن يوقف بعض اجتماعاته الدورية عند الضرورة ، وللنقيب الحق في عقد جلسات استثنائية كلما دعت الضرورة إلى ذلك .
المادة 18:
إن قرار مجلس النقابة بتحديد موعد دوري أو طارئ لجلساته مبلغاً حكماً إلى جميع الأعضاء حاضري الجلسة التي اتخذ فيها هذا القرار ، ويكتفي بتوجيه الدعوة لحضور الجلسة المقررة إلى الأعضاء المتغيبين الذين لم يشاركوا في اتخاذ القرار بتحديد موعدها ، ويجري تبليغ الدعوة إليهم كتابياً أو هاتفياً أو برقياً على أن يودع التبليغ في ديوان النقابة قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد الجلسة .
المادة 19:
إن تخلف النقيب أو أي عضو من أعضاء المجلس النقابة دون عذر يقبله المجلس عن حضور اجتماعات هذا المجلس أربع جلسات متتابعة أو نصف عدد الجلسات العادية التي يعقدها المجلس خلال سنة مالية واحدة عدا الفترات التي يكلف بها بمهمات نقابية يعتبر استقالة من قبل المتغيب تجيز تطبيق أحكام الفقرتين (أ) و(ب) من المادة /41/ من قانون النقابة حسب الحالة، ومع مراعاة أحكام الفقرتين (أ) و (ب) من المادة /35/ وأحكام المادة /36/ من قانون النقابة المذكور .
المادة 20:
يعقد مجلس النقابة الجديد جلسته الأولى خلال أسبوع واحد من تاريخ ممارسة مهامه وينتخب فيها من أعضائه نقيباً ونائباً للنقيب وأميناً للسر وخازناً مع مراعاة أحكام الفقرة ( ج) من المادة /40/ من قانون النقابة كما يجري انتخاب بديل عن أي من هؤلاء في حال شغور مركزه في أول جلسة يعقدها المجلس بعد حدوث هذا الشغور وفقاً لأحكام الفقرة ( أ ) من المادة /41/ من قانون النقابة ومع مراعاة الفقرة ( ج ) أيضاً من المادة /40/ من قانون النقابة المذكور .
المادة 21:
إذا أصبح مكان النقيب أو أمين السر أو الخازن خارج مدينة دمشق ،يعقد مجلس النقابة جلسة لانتخاب بديل عنه من أعضاء المجلس يكون مكان إقامته مدينة دمشق .
المادة 22:
إذا أقرت المحكمة صحة الطعن بانتخابات مجلس النقابة حسب أحكام المادة /91/ من قانون النقابة أو جرى سحب الثقة من مجلس النقابة حسب أحكام البند /6/ من الفقرة ( أ ) من المادة /29/ من قانون النقابة فيتولى النقيب ومجلس النقابة السابقين مهمة تسيير شؤون النقابة والدعوة إلى انتخابات مجلس جديد خلال المهلة المحددة في المادة /91/ من قانون النقابة وحتى صدور نتائج هذه الانتخابات .
المادة 23:
إذا تأخر انعقاد المؤتمر العام الجديد بعد انتهاء ولاية المؤتمر العام القائم حسب الفقرة ( ب ) من المادة /27/ من قانون النقابة أو تأخر انتخاب مجلس النقابة الجديد إلى ما بعد انتهاء ولاية المجلس القائم حسب أحكام الفقرة ( ج ) من المادة /35/ وقانون النقابة فيستمر هذا على ممارسة مهامه حتى انعقاد المؤتمر العام الجديد وانتخاب المجلس الجديد .
المادة 24:
يضع النقيب جداول أعمال جلسات مجلس النقابة وعند غيابه يتولى هذه المهمة نائبه ، وعند غياب نائبه يتولى أمين السر وذلك وفقاً لأحكام الفقرة ( ب ) من المادة /40/ من قانون النقابة .
المادة 25:
يودع جدول أعمال الجلسة لدى رئيس ديوان النقابة قبل ثلاثة أيام على الأقل من تاريخ انعقاد المجلس .
المادة 26:
تعقد جلسات مجلس النقابة بحضور الأكثرية المطلقة لأعضائه الفعليين وتعلق الجلسة عند فقدان النصاب ، وتصدر قراراته بأكثرية أصوات الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة وذلك وفق أ حكام الفقرتين ( أ ) و ( ب ) من المادة /29/ من قانون النقابة .
المادة 27:
يشمل اختصاصات ووظائف مجلس النقابة كل ما جاء في المواد /5/ و /6/ و/38/ من قانون النقابة وعلى وجه الخصوص ما يلي :
أ‌- يتمتع مجلس النقابة بالشخصية الاعتبارية وله أن يمارس أمام جميع المحاكم ممثلاً بالنقيب أو نائبه أو أمين السر أو من ينتدبه المجلس جميع حقوق المدعي الشخصي والمدعى عليه فيما يتعلق بكل ما يمس مصالح النقابة بصورة مباشرة أو غير مباشرة ، كما يحق له التقاضي باسم أعضائها في كل ماله علاقة بمهنة الصيدلة .
ب‌- يشرف مجلس النقابة على أعمال مجالس الفروع وهيئات مخابر التحاليل والطبية ، ينسق نشاطات المجالس الفرعية ينظر في الخلافات التي تقع بينها ويصدر القرارات اللازمة بشأنها وعليه إبلاغ الفروع بالقرارات والتعليمات المتعلقة بالفروع .
ت‌- تعرض على مجلس النقابة في اجتماعاته العادية محاضر وقرارات مجالس الفروع وهيئاتها العامة على أن تصل إلى النقابة خلال أسبوعين من تاريخ انعقاد جلسة مجلس الفرع أو هيئته العامة ، وله أن يقرر وقف نفاذ أي من هذه القرارات إذا وجد فيها ما يخالف القوانين والأنظمة والتوجيهات الصادرة عنه أو عن المؤتمر العام أو مايتنافى مع المصلحة العامة كما له أن يقرر وقف نفاذ القرارات الصادرة عن مجالس الفروع إذا وجد فيها تضارباً يحتاج إلى تنسيق ، وكما له طلب دعوة الهيئة العامة لأي فرع من فروع النقابة للاجتماع عند الضرورة .
ث‌- على مجلس النقابة أن يرعى المشاريع التي يعود نفعها على أعضاء النقابة وأن يعد المشاريع التي تحقق هذا النفع كنظم التعاون والادخار والإسكان والضمان والإسعاف وغيرها وكذلك النظام الموحد لتقديم الخدمات الصيدلانية المختلفة للمؤسسات والهيئات والجمعيات في القطر ونظام العطل الأسبوعية والسنوية والمناوبة الليلية والنهارية والدوام .
ج‌- على مجلس النقابة أن يقوم باقتراح تحديد الأجور الموحدة للتحاليل المخبرية واقتراح تعرفة موحدة للأعمال والأجور العلمية والمواد الصيدلانية وتحديد الحد الأدنى لرواتب الصيادلة المدراء الفنيين لدى المؤسسات الخاصة.
ح‌- لمجلس النقابة أن يؤلف لجاناً من بين أعضائه ومن غيرهم أن يعهد إليها ببعض المهام على أن تبقى مهامها مقتصرة على الدراسة وتقديم الاقتراحات إليه أو على تنفيذ قراراته .
خ‌- لمجلس النقابة أن يدعو إلى اجتماعاته خبراء في المواضيع المدرجة في جدول الأعمال إذا وجد أن بحاجة إلى خبرتهم لمناقشتها ، وليس لهؤلاء الخبراء في الجلسات التي يدعون إليها أي حق في التصويت على القرارات.
د‌- لمجلس النقابة أن يعين من الموظفين عدداً يؤمن القيام بالأعمال الإدارية والكتابية والحسابية وبأعمال الخدمة ، ويكون هؤلاء الموظفون تحت إشراف النقيب وهيئة مكتب النقابة كل باختصاصه.
ذ‌- لمجلس النقابة أن يفوض النقيب أو من ينوب عنه ببعض صلاحياته مع عرضها لاحقاً على المجلس ، وذلك بقرار صادر عن مجلس النقابة يحدد تلك الصلاحيات .

وظائف النقيب
المادة 28:
يمثل النقيب ويرأس اجتماعات المؤتمر العام ويصدر قراراته وينشرها ويعمل على تنفيذها ، كما يرأس مجلس النقابة وينفذ قراراته ويقع العقود التي يوافق عليها مجلس النقابة ، وهو آمر الصرف له حق التقاضي باسم النقابة ويوقع الدعوات للاجتماعات والعرائض والمراسلات والقرارات والإذاعات والنشرات ضمن نطاق قانون النقابة ، وله أن يفوض عضواً أو أكثر من أعضاء مجلس النقابة بقسم من صلاحياته شريطة موافقة مجلس النقابة على ذلك .

وظائف نائب النقيب
المادة 29:
يقوم نائب النقيب بأعمال النقيب ويمارس عنه جميع صلاحياته واختصاصاته عند غياب النقيب خارج القطر وحين مرضه أو لأسباب قاهرة يتقبلها المجلس أو حينما يفوضه النقيب كتابة بذلك، وكما يقوم برئاسة مجل س النقابة أو المؤتمر العام حين غياب النقيب عن النقابة أو تفويضه شفهياً من قبل النقيب.

وظائف أمين السر
المادة 30:
أ – يشرف أمين السر على تنظيم الدعوات والمراسلات ضمن جدول قرارات مجلس النقابة والإشراف على ضبط المعاملات وتدوينها في سجلاتها الخاصة وحفظ سجلات النقابة ومراسلاتها وأوراقها وإضباراتها وخاتمها وقضاياها وضبط الاستلام والتسليم الذي يجري بين الخازن السابق والخازن الجديد وتدوين الوقائع والقرارات وتلاوتها في الجلسات التالية للتصديق عليها والتوقيع على أوامر الصرف إضافة إلى توقيع النقيب والخازن ، ويتمتع بصلاحيات النقيب حين غياب النقيب ونائبه وفقاً لأحكام المادة /28/ أعلاه.
ب – يتخذ لضمان سير الأعمال وضبطها السجلات التالية :
1. سجل الواردة : يدون فيه تحت رقم متسلسل خلاصة جميع الرسائل والأوراق الواردة إلى النقابة .
2. سجل الصادرة : يدون فيه تحت رقم متسلسل خلاصة جميع الرسائل والأوراق الصادرة عن النقابة.
3. سجل ضبوط جلسات مجل النقابة : يدون فيه جلسات مجلس النقابة .
4. سجل ضبوط جلسات المؤتمر العام : يدون فيه جلسات المؤتمر العام .
5. سجل القرارات : يدون فيه جميع القرارات التي يصدرها مجلس النقابة .
6. سجل الصيادلة : تدون في صفحة السجل الذاتي للصيدلي والتي يقوم مجلس الفرع بتزويد مجلس النقابة بها وفقاً لأحكام الفقرة ( 9 ) من المادة /52/ من قانون النقابة .
7. السجلات والإضبارات حفظ جميع مايرد إلى مجلس النقابة من الفروع وفقاً لأحكام الفقرة ( 4 ) من المادة / 23 / من قانون النقابة
8. سجل المكتبة : تدون في جميع أسماء الكتب والمجلات تحت رقم متسلسل وتذكر أسماء مهديها إذا كانت هدية ، وتكون هذه المكتبة تحت إدارة أمين السر تجلد هذه السجلات تجليداً يصونها من التلف وترقم صفحاتها بأرقام متسلسلة ويصادق على عدد صفحاتها بتوقيع النقيب .

وظائف الخازن
المادة 31:
أ- يشرف الخازن على استلام الواردات بموجب إيصالات ذات نسخ موقعة من المحاسب أومنه هو وكذلك يدفع النفقات المقررة في الموازنة بموجب أوامر صرف موقعة منه ومن النقيب وأمين السر . أما الشيكات والتحاويل المصرفية التي تحرر لتنفيذ أوامر الصرف السابقة فتوقع بتوقيعين فقط من أعضاء مكتب المجلس المفوضين .
ب – يشرف على تنظيم الدفاتر المطلوبة للأعمال المحاسبية وحفظها مع جميع المستندات من قرارات وأوامر صرف ووثائق تؤيد القيود المحاسبية وحفظ ضبط الاستلام والتسليم الذي يجري بين أمين السر السابق وأمين السر الجديد .
ج – يحفظ لديه من المال بالمقدار الذي يحدده مجلس النقابة على طريقة الحساب الجاري ويسحب المال اللازم المودع بحوالة يوقع عليها من النقيب وأمين السر .
د – عليه أن يشرف على الكشف الشهري المقدم من قبل المحاسب عن حساب الصندوق .
ه – يشرف على التقرير المقدم إلى مجلس النقابة عن الوضع المالي للنقابة في كل ستة أشهر وينظم في آخر السنة التقرير المالي السنوي العام ، يشرح فيه .

الفصل الرابع
مجلس الفرع – اجتماعاته – وظائفه

المادة 32:
تطبيق أحكام المواد 15-16-17-18-24-25 من هذا النظام على اجتماعات مجالس الفروع على أن يحل تعبير رئيس الفرع محل النقيب ، ومقر الفرع محل مقر النقابة وديوان الفرع مل ديوان النقابة على أن تكون اجتماعات مجلس الفرع جلسة واحدة على الأقل كل أسبوعين .
المادة 33:
إن تخلف رئيس مجلس الفرع أو أي عضو من أعضائة دون عذر يقبله مجلس الفرع عن حضور اجتماعات هذا المجلس أربع جلسات عادية متتالية أو ثلث عدد الجلسات العادية التي يعقدها المجلس خلال سنة مالية واحدة ماعدا الفترات التي يكلف بها بمهمات نقابية ، يعتبر استقالة من قبل المتغيب تجيز تطبيق أحكام إحدى الفقرتين (ب) أو(ج) من المادة /48/ من قانون النقابة حسب الحالة مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من المادة /46/ من قانون النقابة المذكور .
المادة 34:
يعقد مجلس الفرع الجديد جلسته الأولى خلال أسبوع واحد من تاريخ ممارسة مهامه وينتخب فيها من بين أعضائه رئيساً وأميناً للسر وخازناً . كما يجري انتخاب بديل عن أي من هؤلاء في حال شغور مركزه في أول جلسة يعقدها المجلس بعد حدوث هذا الشغور مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من المادة /46/ من قانون النقابة .
المادة 35:
إذا أقرت المحكمة المختصة صحة الطعن بانتخابات مجلس الفرع حسب أحكام المادة /91/ من قانون النقابة أو جرى سحب الثقة من مجلسي الفرع حسب أحكام الفقرة (6) من المادة /44/ من قانون النقابة ، فيقوم مجلس النقابة بدعوة الهيئة العامة للفرع حسب أحكام الفقرة ( 22 ) من المادة /38/ من قانون النقابة لإجراء انتخاب مجلس جديد للفرع وذلك خلال المهلة المحددة في المادة /91/ من قانون النقابة المذكور .
المادة 36:
إذا تأخر انتخاب مجلس جديد للفرع بعد انتهاء ولاية المجلس القائم حسب أحكام المادة /47/ من قانون النقابة فيستمر هذا بممارسة مهامه حتى انعقاد الهيئة العامة الجديدة وانتخاب المجلس الجديد .
المادة 37:
يضع رئيس مجلس الفرع جداول أعمال جلسات الفرع وعند غيابه يتولى هذه المهمة أمين السر وعند غياب أمين السر يتولاها الخازن وفقاً لأحكام الفقرة ( 2 ) من المادة /51/ من قانون النقابة.
المادة 38:
تعقد جلسات المجلس الفرع بحضور الأكثرية المطلقة لأعضائه الفعليين وتعلق الجلسة ع ند فقدان النصاب وتصدر قراراته بأكثرية أصوات الأعضاء الحاضرين ، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة وذلك وفقاً لأحكام المادة /9/ من قانون النقابة .
المادة 39:
يشمل اختصاصات وظائف مجلس الفرع كامل ما جاء في المادة /52/ من قانون النقابة ، وعلى وجه الخصوص مايلي :
أ‌- تطبيق أحكام الفقرات : ( أ- و – ز- ح ) من المادة /27/ من هذا النظام على وظائف مجلس الفرع .
ب‌- يشرف مجلس الفرع على أعمال الفرع وينظم العلاقات بينه وبين أعضائه كما ينسق نشاطات الأعضاء وينظر في الخلافات التي تقع فيما بينهم ويصدر القرارات اللازمة بشأنها .
ج‌- على مجلس الفرع أن يعين لدى كل محافظة أومركز ناحية داخلية في منطقة اختصاصه معتمداً أو هيئة تقوم بمراقبة سلوك الصيادلة أنفسهم وبين الصيادلة المرضى لفض النزاعات التي قد تنشأ بينهم ، وتمثيل مجلس الفرع التابع له وتنفيذ قراراته .
د‌- على مجلس الفرع أن يقوم في نطاق منطقته بمراقبة المزاولة في كلفة مجالات المهنة وتطبيق ومراقبة الأجور الموحدة والحد الأدنى لرواتب الصيادلة المدراء الفنيين العاملين في المؤسسات الخاصة والمحدد من مجلس النقابة ، والأجر العلمي .

وظائف رئيس الفرع
المادة 40:
تطبق أحكام المادة /28/ من هذا النظام على رئيس الفرع أيضاً ويحل تعبير الهيئة العامة محل المؤتمر العام والفرع محل النقابة ومجلس الفرع محل مجلس النقابة .

وظائف أمين سر الفرع
المادة 41:
أ- تطبيق أحكام الفقرة (أ) من المادة /30/ من هذا النظام على وظائف أمين السر والفرع ويحل تعبير مجلس الفرع محل مجلس النقابة ورئيس الفرع محل النقيب والفرع محل النقابة.
يتخذ لضمان سير الأعمال وضبطها السجلات التالية:
1. سجل الواردة
2. سجل الصادرة
3. سجل ضبوط جلسات مجلس ا لفرع .
4. سجل ضبوط جلسات الهيئة العامة
5. سجل القرارات الصادرة عن مجلس الفرع .
6. سجل القرارات الصادرة عن مجلس النقابة والمؤتمر العام .
7. سجل ذاتي يدون فيه بتسلسل ويراعى فيه تاريخ الانتساب أسماء الصيادلة الأعضاء المنتسبين إلى الفرع ويدرج في هذا السجل خلاصة الشهادات المسجلة لدى وزارة الصحة وخلاصة عن الترخيص بمزاولة المهنة المعطى من وزارة الصحة وخلاصة عن الهوية الشخصية أو جواز السفر مع صورة شخصية لكل منتسب ، وكذلك تسجل في حقل الملاحظات الألقاب العلمية الحائز عليها الصيدلي وخلاصة الأحكام التأديبية القطعية والوقائع المهنية بتواريخ وتحفظ مع هذا السجل الوثائق التي يستند عليها عند التسجيل لكل عضو من الأعضاء في إضبارة خاصة وتزود النقابة المركزية بصورة عن السجل الذاتي لكل صيدلي .
8. سجل طلاب الصيدلة الذين هم قيد التمرين وترفع صورة عن سجلات هؤلاء الطلاب إلى النقابة .
9. سجل طلاب المعهد الصحي لمساعدي الصيادلة الذين هم قيد التمرين وترفع صورة عن سجلات هؤلاء الطلاب إلى النقابة .
10. سجل العرائض: يدون فيه جميع العرائض المتعلقة بالشكاوي التي ترفع إلى مجلس الفرع .
11. سجل المكتبة: تجلد هذه السجلات تجليداً يصونها من التلف وترقم صفحاتها بأرقام متسلسلة ويصادق على جميع صفحاتها بتوقيع رئيس الفرع .

وظائف خازن الفرع
المادة 42:
أ – تطبيق أحكام المادة /31/ من هذا النظام على وظائف خازن الفرع أيضاً ويحل تعبير رئيس الفرع محل النقيب وأمين سر الفرع محل أمين السر ومجلس الفرع محل النقابة .
ب- يتخذ قيداً خاصاً بأسماء الصيادلة بالذمة المطلوبة من كل واحد منهم وما سدد منهم.

الفصل الخامس
اجتماعات المؤتمر العام

المادة 43:
يجتمع المؤتمر العام بدعوة من النقيب في الحالات التالية :
أ‌- في دورة عادية خلال 60 يوماً من انتهاء السنة المالية لتصديق الحسابات الختامية وإقرار الموازنة التقديرية وإقرار التقرير السنوي والنظم المتعلقة بالنقابة وتعديلاتها وذلك بناءاً على قرار مجلس النقابة.
ب‌- في دورة انتخابية خلال ثلاثين يوماً من انتهاء انتخابات مجالس الفروع والأعضاء المتممين لانتخاب مجلس نقابة جديد .
ت‌- في دورة استثنائية بناءاً على قرار مجلس النقابة أوبناءاً على طلب خطي من ثلث أعضاء المؤتمر العام على الأقل على أن يحدد في هذا الطلب أو في قرار مجلس النقابة الغاية من هذه الدعوة .
المادة 44:
توجه الدعوة لحضور اجتماعات المؤتمر العام بالإعلان عنها في مقر النقابة وفروعها وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من المادة /30/ من قانون النقابة .
المادة 45:
ضع مجلس النقابة جدول أعمال المؤتمر العام ، ويجب أن يتضمن جدول أعمال الدورة العادية:
أ‌- تقرير هذا المجلس عن نشاطه وأوضاع النقابة خلال العام وإقرار النظم المقترحة وتعديلاتها.
ب‌- الميزانية السنوية للنقابة.
ت‌- تقرير مفتش الحسابات.
ث‌- المواضيع التي يطلب إدراجها أحد مجالس الفروع أو ربع أعضاء المؤتمر العام على الأقل.
المادة 46:
تطبق على رئاسة المؤتمر العام ونظام ونصاب اجتماعاته وقراراته أحكام المادتين /31/ و /32/ من قانون النقابة .

الفصل السادس
اجتماعات الهيئة العامة

المادة47:
تجتمع الهيئة العامة بدعوة من رئيس الفرع في الحالات التالية :
أ‌- في دورة عادية خلال ثلاثين يوماً من انتهاء السنة المالية لتصديق الحسابات الختامية وإقرار مشروع الموازنة التقديرية للسنة المقبلة ومناقشة التقرير السنوي للفرع وإقراره.
ب‌- في دورة انتخابية قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من تاريخ انتهاء ولاية مجلس الفرع وذلك لانتخاب مجلس فرع جديد والأعضاء المتممين .
ت‌- في دورة استثنائية خلال أسبوع واحد على الأكثر من تاريخ استلام الطلب الذي يجب أن يوضح فيه الغاية من الاجتماع ، ويكون الاجتماع من أجل إحدى الحالات التالية :
1. تنفيذا لقرار مجلس النقابة.
2. تنفيذاً لقرار مجلس الفرع.
3. استناداً إلى طلب من ثلث أعضاء الهيئة العامة للفرع على الأقل .
المادة48:
توجه الدعوة لاجتماعات الهيئة العامة للفرع بإعلانها في مقر النقابة المختص.
المادة 49:
تطبق على رئاسة الهيئة العامة ونظام ونصاب اجتماعاتها وقراراتها أحكام الفقرتين رقم (4) ورقم(6) من المادة/45/ من قانون النقابة.

الفصل السابع
الانتخابات

المادة 50:
يحدد مطلع الدورة الانتخابية قبل أسبوع واحد من موعد دعوة مجلس الفرع إجراء انتخابات الوحدات في الفرع الذي يزيد عدد أعضاءه عن 300 عضواً ، أما في الفرع الذي يقل عدد أعضائه عن ذلك ، فيحدد مطلع الدورة الانتخابية قبل أسبوع واحد من تاريخ افتتاح باب الترشيح لعضوية مجلس الفرع وللعضوية المتممة.
المادة 51:
يصدر مجلس الفرع في مطلع كل دورة انتخابية جدولاً بأسماء الأعضاء المسجلين لدى الفرع والمنشورة أسماؤهم في الجداول التي صدرت عن مجلس النقابة وذلك حسب القطاعين الذين ينتمون إليها وفقاً لأحكام المادة /58/ من قانون النقابة من أجل ممارسة حق الانتخاب والترشيح .
المادة 52:
أ – يصدر مجلس النقابة التعليمات الناظمة لانتخاب الوحدات كما يحدد موعداً لإجراء هذه الانتخابات.
ب- يتم في مطلع الدورة الانتخابية توزيع الصيادلة المسجلين في الفرع على الوحدات الانتخابية بقرار من مجلس الفرع بحيث لا تقل عدد أعضاء الوحدة عن ثلاثين عضواً.
ج – يدعو مجلس الفرع بقرار منه الوحدات الانتخابية لانتخاب ممثليها لهيئة الفرع خلال الخمسة عشر يوماً التي تسبق باب الترشيح لعضوية مجلس الفرع والعضوية المتممة وذلك بنسبة ممثل واحد لكل عشرة أعضاء ويعلن عن الدعوة في لوحة إعلانات الفرع.
المادة 53:
أ- يحدد مجلس النقابة موعد إجراء انتخابات أعضاء مجالس الفروع والأعضاء المتممين .
ب – تتم الدعوة لانتخاب أعضاء مجلس الفرع والأعضاء المتممين بقرار من مجلس النقابة ، ويعلن الدعوة في لوحة إعلانات الفرع.
ج- يجري الترشيح لعضوية مجلس الفرع وللعضوية المتممة قبل الموعد المحدد لاجتماع الهيئة العامة بمدة خمسة عشرة يوماً ويستمر خلال خمسة أيام وذلك وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من المادة /55/ من قانون النقابة.
د – يدقق مجلس الفرع طلبات الترشيح ويعلن رئيس الفرع خلال ثلاثة أيام من إقفال باب الترشيح أسماء المرشحين المقبولة طلباتهم على لوحة الإعلانات في مقر الفرع.
المادة 54:
أ – يدعو النقيب المؤتمر العام للانعقاد بدورة انتخابية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء انتخابات الفروع و الأعضاء المتممين ويعلن عن الدعوة في لوحة إعلانات كل من النقابة والفروع.
ب – يستمر الترشيح خلال عشرة أيام من تاريخ الدعوة وذلك وفقاً للفقرة (ب) من المادة /56/ من قانون النقابة.
ج – يدقق مجلس النقابة طلبات الترشيح ويعلن النقيب خلال ثلاثة أيام من إقفال باب الترشيح أسماء المرشحين المقبولة طلباتهم في لوحة الإعلانات في كل من النقابة والفروع.
المادة 55:
أ- ينتخب المؤتمر العام من بين أعضائه المرشحين أعضاء مجلس النقابة وذلك بالاقتراع السري.
ب- يعتبرون أعضاء ناجحين في مجلس النقابة المرشحون الذين نالوا أكثر الأصوات تسلسلاً على أن تراعى في ذلك أحكام الفقرة (أ) من المادة /35/ من قانون النقابة ، وفي حال تساوي الأصوات بين المرشحين لإتمام العدد المطلوب انتخابه ، يجري القرعة بينهم لاختيار العدد المطلوب منهم ( إذا لم يتم الاتفاق بين المرشحين على انسحاب البعض لصالح البعض الآخر).
المادة 56:
يجري الاقتراع بالمناداة على الأعضاء حسب تسلسل أسمائهم في القائمة المهيأة من قبل مجلس النقابة.
المادة 57:
يشرف على الاقتراع لجنة مؤلفة من ثلاثة أعضاء من المؤتمر العام من غير المرشحين وممثل عن كل من المكتب المختص في القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي ، ووزارة الصحة إ، حضرا ، وتقوم هذه اللجنة بعد الأوراق ، فإن وجدتها مطابقة لعدد الحاضرين أو بزيادة أو نقصان لا يتعدى نسبة اثنين بالمائة من عدد الحضور تقوم بفرزها وقراءتها بشكل علني وإلا فيعتبر الاقتراع لاغياً ويعاد إجراؤه بعد ساعة على الأكثر ، وتحفظ الأوراق الانتخابية في مغلف يختم ويوقع عليه من قبل لجنة الاقتراع الحاضرين ويحفظ لدى أمين السر.
المادة 58:
تعتبر ورقة الاقتراع صحيحة إذا تضمنت عدداً من الأسماء مساو أو يقل عن العدد المطلوب انتخابه ، أما إذا تضمنت ورقة الاقتراع عدداً من الأسماء يفوق عدد الأعضاء المطلوب انتخابهم حسبت الأصوات إلى العدد المطلوب من المرشحين يؤخذون بحسب تسلسل ورود أسمائهم في ورقة الاقتراع وتهمل أسماء الباقين ، كما يسقط من ورقة الاقتراع كل اسم غير مقروء أوغير وارد في حقل المرشحين ، أو إذا كان بغير اللغة العربية ، وإذا تكرر اسم المرشح أكثر من مرة فيحسب له صوت واحد.
المادة 59:
لا يجوز الانتخابات بالوكالة أوالمراسلة.
المادة60:
يجوز لأي مرشح الانسحاب على أن يتم ذلك قبل البدء بعملية فرز الأصوات.
المادة61:
يفصل في الخلافات التي يثيرها إجراء الانتخابات وقراءة فرز الأصوات لجنة الإشراف دون أن تمس قراراتها بحقوق الطعن المنصوص عليها في المادة /90/ من قانون النقابة.
المادة62:
تطبق الأحكام الواردة في المواد ( 35-54-55-6-57-58-59) من هذا النظام على أعضاء مجالس الفروع والأعضاء المتممين ممن تتوفر فيهم الشروط المبينة في الفقرة (ب) من المادة /46/ وفي الفقرة (2) من المادة /44/ من قانون النقابة ، ويحل تعبير مجلس الفرع محل مجلس النقابة والفروع محل النقابة ورئيس الفرع محل النقيب والهيئة العامة محل المؤتمر العام وأمين سر الفرع محل أمين السر.
المادة 63:
إذا انتخب أحد أعضاء مجالس الفروع لمجلس النقابة تدعى الهيئة العامة خلال شهر لانتخاب البديل.
المادة 64:
إذا انتقل أحد أعضاء مجلس الفرع أو العضو المتمم من فرع إلى آخر يفقد عضويته في مجلس الفرع أو في العضوية المتمة ، وكذلك يفقد عضويته في المؤتمر العام إذا لم يكن عضواً في مجلس النقابة.

الفصل الثامن
مجالس التأديب

المادة 65:
تكون مجالس التأديب على درجتين بدائية في الفرع واستئنافية في النقابة المركزية وتنظر في الأمور المبينة في المادة /70/ من قانون النقابة وفي الدعاوى التي يقيمها النقيب أو رئيس الفرع أو الصيدلي الذي يرى نفسه موضع تهمة غير محقة.
المادة66:
تتبع المجالس التأديبية في تنظيم جلساتها والنصاب والأحكام والأصول القضائية وأحكام قانون النقابة المتعلقة بهذا الخصوص.
المادة 67:
تجتمع مجالس التأديب في أوقات يعينها رئيس المجلس بناءاً على طلب من النقيب أو رئيس الفرع.
المادة 68:
أحكام مجالس التأديب التي تكتسب الدرجة القطعية تبلغ إلى مجلس الفرع الذي يبلغها بدوره إلى وزارة الصحة والنيابة العامة لتنفيذها وفق أحكام المادة /83/ من قانون النقابة وتبلغ صورة عنها إلى مجلس النقابة.
المادة 69:
إذا حكم أحد أعضاء مجلس النقابة أو المؤتمر العام من مجلس التأديب بالمنع من ممارسة المهنة يفقد عضويته حكماً .
المادة 70:
تودع جميع إضبارات مجلس التأديب لدى أمين سر الفرع ومجلس التأديب الاستئنافي لدى أمين سر النقابة المركزية ،ويكون كل منهما صلة الوصل بين رئيس مجلس التأديب ومجلس الفرع أو مجل النقابة ما لم يكن أ؛دهما طرفاً في القضية ، فعندئذِ يكلف مجلس الرفع أو مجلس النقابة أحد أعضائه للقيام بمهمته.
المادة71:
يحق للمحامي أو الصيدلي الذي يوكله المحال بشكل قانوني للدفاع عنه الاطلاع على إضبارة الدعوى العائد لمكله وذلك ضمن جدران الفرع أو النقابة وتحت مراقبة أمين سر الفرع أومن ينيبه من الموظفين.
المادة 72:
يضع مجلس الفرع أو مجلس النقابة تحت تصرف رئيس مجلس التأديب عند الاقتضاء موظفاً أو أكثر ليقوم بكتابة الضبط والأعمال القلمية التي يقتضيها سير العمل.
المادة73:
تجري المحاكمات في قاعة خاصة في دار الفرع أو دار النقابة ولها صفة سرية.
المادة 74:
تقدم كافة العرائض والشكاوي باسم رئيس الفرع وبعد قيدها في سجلها الخاص يجوز عرضها على مجلس الفرع الذي يقوم بدراستها ، فإما أن يقرر النظر فيها وفق أحكام المادة /86/ من قانون النقابة أو تحال إلى مجلس التأديب.
المادة 75:
كل من يخالف قانون وأنظمة النقابة ومقرراتها ومقررات الفرع الذي ينتسب إليه يحال إلى مجلس الفرع أو مجلس التأديب.
المادة 76:
أ- وفقاً لأحكام الفقرة (د) من المادة /86/ من قانون النقابة تحدد ماهية المخالفات الصيدلانية والغرامة المترتبة على كل واحدة منهما كما يلي :
1. مخالفة الأسعار والأجور زيادة أو نقصاناً 300-2000 ليرة سورية.
2. مخالفة الدوام:
أ‌- عدم دوام الصيدلي في مؤسسته وقيام أشخاص غير مؤهلين بمزاولة المهنة بدلاً عنه 2000-3000 ليرة سورية .
ب‌- عدم تواجد الصيدلي في مؤسسته الصيدلية 300-1500 ليرة سورية.
ج‌- تجاوز ساعات الدوام المقرر اليومية ومخالفة العطلة 300-1500 ليرة سورية.
3. مخالفة المناوبة 300-1500 ليرة سورية.
4. مخالفة بيع أدوية غير نظامية 500-3000 ليرة سورية.
5. مخالفة بيع نماذج طبية 500-1500 ليرة سورية.
6. مخالفة قانون وأنظمة النقابة ومقررات مجلس الفرع 1000-2000 ليرة سورية.
7. مخالفة التعاقد مع الجمعيات والشركات 500-3000 ليرة سورية.
8. مخالفة الإخلال بالواجبات المسلكية وآداب المهنة ليرة سورية.
9. مخالفة العطل السنوي 1000-3000 ليرة سورية.
10. أي مخالفة أخرى من المخالفات 300-1500 ليرة سورية.
ب – تضاعف الغرامة في حدها الأعلى في كل مرة تتكرر فيها نفس المخالفة على أن لا تتعدى ( 3000 ) ليرة سورية.
ج – مهلة التسوية شهر واحد من تاريخ النظر بها من قبل مجلس الفرع.

الفصل التاسع
في حقوق وواجبات الصيادلة الأعضاء

المادة 77:
لكل صيدلي منتسب إلى النقابة الحق بأن تجري حمايته قدر المستطاع ممن يهدده أو مما يصاب به جراء مهنته.
المادة 78:
تعاضد النقابة الصيدلي المنتسب إليها معاضدة معنوي بقدر إمكانيتها إذا اقتضت الضرورة والحال ذلك.
المادة 79:
لكل عضو من أعضاء مجلس النقابة الحق بمراجعة مجلس الفرع المنتسب إليه خطياً في جميع الشؤون المهنية والنقابية وأن يقدم من المقترحات ما يرى في تحقيقه خدمة عامة ، وإذا كان ذلك مما يود عرضه في اجتماع الهيئة العامة عليه أن يقدم طلبه هذا قبل انعقاد اجتماع الهيئة المذكورة بخمسة عشر يوماً على الأقل ليتسنى لمجلس الفرع دراسته وإدراجه في جدول الأعمال إذا لم يجد فيه مخالفة لأحكام القوانين النافذة.
المادة 80:
على كل صيدلي منتسب إلى النقابة أن يحترم قوانين وأنظمة النقابة ويخضع لقرارات وأحكام كل من مجلس النقابة ومجلس الفرع المختص وأن يساعد زميله ضمن نطاق المهنة وأن يحضر الاجتماعات العامة بصورة منتظمة وأن يراعي آداب المهنة وتقاليدها.
المادة 81:
يجب على الصيدلي المنتسب إلى النقابة التقيد بالتعرفة الإلزامية للأعمال الصيدلانية وبأسعار الأدوية دون زيادة أونقصان ، كما يجب عدم التدني عن الحد الموحد لأجور التحاليل المخبرية ولرواتب الإدارة الفنية وكل إخلال بهذه الأسعار والأجور والرواتب وعدم التقيد بهما يعد مخالفة يعاقب عليها ويحال فاعلها إلى مجلس الفرع أو مجلس التأديب.
المادة 82:
يحظر على الصيدلي أن يروج لمنشأته الصيدلانية عن طريق الإعلان والنشر وأن يسعى مباشرة أو باستخدام الوسطاء لجلب الزبائن واستغلال المهنة ويحق للمنشأة الصيدلانية أن تعلن عن موقفها بعد أخذ موافقة مجلس الفرع المختص ولمدة محددة.

الفصل العاشر
أحكام عامة

المادة 83:
إذا رغب الصيدلاني المزاولة في محافظة أخرى أن يطلب نقل تسجيله إلى الفرع التابع لهذه المحافظة وذلك بطلب يقدم إلى مجلس الفرع بعد تسديد الرسوم المترتبة عليه للفرع السابق حتى تاريخ تقديم الطلب ولايحق له العمل في مجال الفرع الجديد إلا بعد صدور قرار النقل عن مجلس النقابة.
المادة 84:
عند تسوية أوضاع الصيادلة المتأخرين عن الانتساب والمنقطعين عن مزاولة المهنة لفترة تزيد عن السنة ، والصيادلة غير السوريين ترسل إضبارة الصيدلي مع الوثائق وصورة عن سجله الذاتي والمالي إلى مجلس النقابة لاتخاذ القرار اللازم والإعادة.
المادة 85:
فترات المزاولة المطلوبة لاحتساب الراتب التقاعدي والفترات اللازمة للترشيح لعضوية مجلس الفرع والعضوية المتممة وعضوية مجلس النقابة هي الفترات المرخصة أصولاً للعمل في أحد مجالات المهنة المحددة بالمادة /16/ من القانون /9/ لعام 1990 وفترات التفرغ للعمل النقابي فقط ولا تعتبر الفترات المذكورة في المادة /8/ من هذا النظام وفترات عدم المزاولة في هذه الفترات حتى ولوكان مسدداً للرسوم عنها.
المادة 86:
ترقين القيد وشطبه:
أ‌- يرقن قيد الصيدلي إذا توقف عن مزاولة المهنة أكثر من سنة وترسل الإضبارة إلى النقابة المركزية.
ب‌- يشطب اسم كل صيدلي فقد عضويته بموجب أحكام المادة /14/ من القانون /9/ لعام 1990 وترسل إضبارته إلى النقابة المركزية حتى عودة الصيدلي لمزاولة المهنة في القطر.
ج‌- لا تحسب فترات عدم المزاولة وفترات فقدان العضوية وفق أحكام القانون رقم /9/ لعام 1990 في المدد الفعلية اللازمة لاحتساب الراتب التقاعدي وللترشيح لعضوية مجلس الفرع أو العضوية المتممة أو عضوية مجلس النقابة.
المادة 87:
الصيدلي الذي يفقد عضويته في النقابة ويشطب قيده من سجلات النقابة وفق أحكام المادة /14/ من القانون /9/ لعام 1990 وأحكام المادة /86/ من النظام الداخلي ، يفقد عضويته في الهيئات العامة للفروع وعضوية مجلس الفرع والعضوية المتممة إذا كن عضواً ممثلاً في أحد المراكز المذكورة .
المادة 88:
يعمل بهذا النظام من تاريخ 1/4/2000 وتلغى الأنظمة السابقة.

المؤتمر العام الحادي والعشرون
29 – 31 / 3 / 2000 م