النظام المالي لنقابة صيادلة سوريا
استناداً إلى أحكام المادة /98/ من قانون التنظيم النقابي لصيادلة سورية رقم /9/ لعام 1990م.
وعلى ما أقره المؤتمر العام الثاني عشر لصيادلة سورية المنعقد بتاريخ 27-30/4/1991.
وعلى كتاب السيد وزير الصحة رقم 16416/3/12 تاريخ 28/8/1991 بالمصادقة على هذا النظام.
وعلى قرار المؤتمر العام الثامن عشر رقم /7/ م ع 18/97 تاريخ 20/3/1997.
الفصل الأول
واردات النقابة والفروع ونفقاتها
المادة 1:
تتألف واردات الفروع من:
أ- ثلثي الرسم السنوي.
ب- نصف رسم الانتساب لغير السوريين.
ج- رسم الأحكام البدائية.
د- رسم العقود
هـ- رسم المصدقات والوثائق.
و- رسم قيد طلاب الصيادلة والمعهد الصحي.
ز- الإعانات والهبات وسائر الموارد المشروعة.
ح- ريع أموال الفروع وعقاراته.
ط- الغرامات النقدية التي تحكم بها مجالس التأديب والفروع.
ي- الرسوم الأخرى التي تقترحها بعض الهيئات العامة للفروع ويقرها المؤتمر العام وتجبى لصالح الفرع المختص من أعضائه.
المادة 2:
تتألف واردات النقابة من:
أ- ثلث الرسم السنوي.
ب- رسم الانتساب.
ج- نصف رسم الانتساب لغير السوريين.
د- رسم إعادة القيد.
هـ- رسم الانتقال من فرع إلى آخر.
و- رسم المصدقات والوثائق.
ز- رسم نشر اسم الصيدلي في جدول لاحق.
ح- رسم الأحكام الاستئنافية.
ط- رسم المجلة.
ي- رسم الهوية.
ك- الإعانات والهبات الحكومية والخاصة وفق القوانين النافذة.
ل- ريع أموال النقابة وعقاراتها.
م- الرسوم الأخرى التي يقرها المؤتمر العام.
المادة 3:
تحدد الرسوم المنوه عنه في المادتين السابقتين من المؤتمر العام بناءً على اقتراح من مجلس النقابة، كما يجوز للهيئة العامة للفرع بقرار منها بناءً على اقتراح مجلس الفرع تسديد بعض أو كافة الرسوم المترتبة على الأعضاء المنتسبين للفرع وذلك من فائض وارداته.
المادة 4:
تتألف نفقات الفرع من:
أ- بدل إيجار المقر.
ب- رواتب وأجور الموظفين والمستخدمين وتأميناتهم.
ج- أثمان الأثاث وما يتبعه من لوازم مختلفة.
د- أثمان قرطاسية وكتب وصحف ومجلات.
هـ- نفقات النور والماء والتدفئة والهاتف والبرق والبريد والتلكس.
و- نفقات مجلس التأديب الاستئنافي والخبراء.
ز- نفقات السفر والانتقال والمهمات.
ح- تعويضات المتفرغ لمجلس الفرع.
ط- أجور المشاور القانوني ومدقق الحسابات.
ك- غير ذلك مما يقر في الموازنة السنوية للفرع.
المادة 5:
تتألف نفقات النقابة من:
أ- بدل إيجار المقر.
ب- رواتب وأجور الموظفين والمستخدمين وتأميناتهم.
ج- تعويضات المتفرغين من أعضاء مجلس النقابة.
د- أثمان الأثاث وما يتبعه من لوازم مختلفة.
هـ- أثمان قرطاسية وكتب ومجلات وصحف وهويات.
و- نفقات النور والماء والتدفئة والهاتف والبرق والبريد والتلكس.
ز- نفقات مجلس التأديب الاسئنافي والخبراء.
ح- نفقات السفر والانتقال والاجتماعات والمهمات.
ط- أجور المشاور القانوني ومدقق الحسابات.
ي- الاشتراك في المؤتمرات الدولية واتحاد الصيادلة العرب وغيرها.
ك- نفقات مجلة.
ل- نفقات متفرقة.
م- غير ذلك مما يقر في الموازنة السنوية للنقابة.
الفصل الثاني
تحديد الرسوم وطرق جبايتها
المادة 6:
أ- يحدد المؤتمر العام سنوياً مقدار الرسوم الوارد ذكرها في المادتين /1/ و /2/ من هذا النظام والرسوم التي تحددها الهيئة العامة للفرع والتي ترى ضرورة جبايتها لصالح الفرع.
ب- تقوم الفروع بجباية الرسوم والغرامات الوارد ذكرها في المادتين /1/ و /2/ من هذا النظام ما عدا رسم الانتساب لغير السوريين الخاص بالنقابة فيجبى من قبل النقابة.
المادة 7:
ماعدا الرسم السنوي ورسم المجلة فإن بقية الرسوم تجبى من الصيدلي أثناء إنجاز معاملاته من قبل الفرع المختص.
المادة 8:
يجب على كل صيدلي عضو في أحد فروع النقابة أن يقوم شخصياً (أو بواسطة أحد الأشخاص إذا كان موفداً لمتابعة التحصيل الدراسي أو بمهمة رسمية أو نقابية) بدفع الرسوم السنوية في الفرع وإن العضو الذي لا يسدد الرسوم حتى غاية الشهر الثالث من كل عام تتحقق عليه غرامة تعادل 25 % بالمائة من الرسم المقرر وإذا انتهى العام ولم يسدد الصيدلي الرسوم المستحقة فيترتب عليها وعلىالغرامة فائدة مركبة بمقدار 10 % بالمائة عن كل عام.
ويحق لمجلس النقابة الإعفاء من كل أو بعض الغرامات والفوائد المترتبة.
المادة 9:
أ- لا يجوز نشر أسماء الصيادلة المترتبة عليهم الرسوم المنوه عنها في المادة /8/ أعلاه عن السنة السابقة في الجدول الذي يضم أسماء الصيادلة والذي يصدر في شهر نيسان من كل عام.
ب- يفقد الصيدلي عضويته في النقابة ويمنع من مزاولة المهنة إذا لم ينشر أسمه في الجدول المنوه عنه في الفقرة السابقة (ويبقى محتفظاً بحقوقه المالية تجاه النقابة وصندوق معونة العجز والوفاة وصندوق التقاعد عن السنوات التي زاول فيها المهنة) ولا يستعيد عضويته ويسجل أسمه في النقابة إلا بعد أن يدفع الرسمين المنوه عنهما في المادة /8/ أعلاه مع الغرامات المترتبة عليهما ورسم إعادة القيد ورسم نشر أسمه في جدول لاحق وذلك وفقاً لأحكام المادة /12/ من قانون النقابة.
المادة 10:
لا ينظر في أي طلب يقدمه أي عضو أو في شكوى أو عريضة أو استئناف حكم تأديبي ولا يعطى أي وثيقة أو شهادة مصدقة ما لم يكن العضو مسدداً ما عليه من مختلف الرسوم لخزانة الفرع المختص وغيرها من الرسوم والغرامات.
المادة 11:
على الفرع تسديد حصة النقابة المركزية من الرسوم والغرامات والفوائد المجباة لصالح النقابة مرة كل ثلاثة أشهر وفق جداول بأسماء المسددين.
الفصل الثالث
الموازنة السنوية
المادة 12:
تبدأ الدورة المالية لخزانة النقابة في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل عام وتنتهي في 31 كانون الأول من نفس العام.
المادة 13:
يضع مجلس النقابة موازنته السنوية التقديرية ويعرضها على المؤتمر العام لإقرارها، وتشتمل على قرار لفتح اعتماد لموارد النقابة ونفقاتها المقدرة وعلى مواد هذه الموارد والنفقات وعلى كل ما تقتضيه حاجات النقابة ومصالحها.
المادة 14:
إذا حالت دون اجتماع المؤتمر العام ظروف استثنائية تظل موازنة الدورة المالية السابقة سارية عملاً بأحكام المادة /101/ من قانون النقابة حتى زوال الظروف وانعقاد المؤتمر العام.
المادة 15:
يجوز لمجلس النقابة إجراء تعديلات ومناقلات بين مواد الموازنة ضمن جدول الاعتمادات المقررة في الموازنة السنوية.
المادة 16:
يقرر مجلس النقابة النفقات الضرورية للنقيب وأعضاء المجلس والموظفين للتنقل في سبيل الأعمال العامة للنقابة مما هو داخل اختصاص المجلس ولتنفيذ المشروعات النافعة للصيادلة وكذلك يقدر المجلس النفقات للشهود والخبراء عندما تدعو الحاجة لذلك ويعين الجهة المكلفة بأدائها والمادة التي تصرف منها.
المادة 17:
آمر الصرف هو النقيب، وتصرف رواتب الموظفين المحددة بقرارات مجلس النقابة وسائر النفقات ضمن اعتمادها وبموجب أمر صرف موقع من النقيب وأمين السر، والخازن، وتبين وجوه الصرف بالنسبة لاعتمادات الموازنة بقرارات من مجلس النقابة.
المادة 18:
تطبق أحكام المواد الواردة أعلاه في هذا الفصل على كل فروع النقابة وتحل عبارات الهيئة العامة محل المؤتمر العام ومجلس الفرع محل مجلس النقابة ورئيس الفرع محل النقيب وأمين سر الفرع محل أمين السر وخازن الفرع محل الخازن.
المادة 19:
يجوز منح تعويضات تنقل وإقامة لأعضاء مجلس النقابة أو لأعضاء مجالس الفروع أو أي صيدلي تكلفه النقابة أو الفرع للقيام بمهمة خارج منطقة عمل النقابة أو الفرع وتحدد تلك التعويضات بقرار من مجلس النقابة، كما يجوز منح تعويضات لأعضاء مجالس الفروع أو أي صيدلي يكلفه مجلس الفرع للقيام بمهام ضمن منطقة عمل الفرع وتحدد تلك التعويضات بقرار من مجلس الفرع المختص.
المادة 20:
يعمل في هذا النظام اعتباراً من 21/3/1997
المؤتمرالعام الثامن عشر
نقيب صيادلة سوري