قانون التنظيم النقابي لصيادلة الجمهورية العربية السورية رقم 9 لعام 1990

قانون التنظيم النقابي لصيادلة الجمهورية العربية السورية رقم 9 لعام 1990

قانون التنظيم النقابي لصيادلة الجمهورية العربية السورية رقم /9/ لعام 1990

رئيس الجمهورية.
بناءً على أحكام الدستور.
وعلى ما أقره مجلس الشعب بمجلسه المنعقد بتاريخ 19 / 7 / 1410 هـ الموافق 14 / 3 / 1990م
يصدر ما يلي:

 

الفصل الأول
نقابة الصيادلة وأهدافها

المادة 1:
الصيدلة مهنة علمية ذات غايات إنسانية واقتصادية واجتماعية تعمل على تأمين الخدمات الدوائية الصحية والمخبرية، وتساهم في تأمين سلامة المجتمع الصحية والمحافظة عليه.
المادة 2:
يعتبر صيدلانياً بحكم هذا القانون كل من حصل على إجازة في الصيدلية من إحدى كليات الصيدلة من جامعات القطر العربي السوري أو ما يعادلها من شهادات الصيدلة الصادرة من الجامعات الأخرى العربية أو الأجنبية بعد حيازته إلى شهادة الدراسة الثانوية العامة السورية أو ما يعادلها.
المادة 3:
يؤلف الصيادلة في الجمهورية العربية السورية العاملون في وزارات الدولة وفي مؤسساتها العامة وغيرها من الجهات العامة والعاملون في القطاع الخاص نقابة واحدة مركزها مدينة دمشق، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي وتخضع لأحكام هذا القانون.
المادة 4:
نقابة الصيادلة تنظيم مهني واجتماعي مؤمن بأهداف الأمة العربية في الوحدة والحرية والاشتراكية ملتزم بالعمل على تحقيقها وفق مقررات حزب البعث العربي الاشتراكي وتوجيهاته.
المادة 5:
تعمل نقابة الصيادلة بالتعاون مع الجهات الرسمية والشعبية والمهنية في القطر العربي السوري وبالتنسيق مع المكتب المختص في القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي على تحقيق الأهداف التالية:
1- المساهمة في تطوير القطر العربي السوري وتحقيق تقدمه المستمر والمساهمة في وضع المشاريع الصحية التي تربط بين الجمهورية العربية السورية والأقطار العربية الأخرى بما يساهم في توثيق الصلات بين أقطار الوطن العربي.
2- دعم القطاع العام الصحي وتعزيز دوره بما يكفل تحقق الضمان الصحي لمجموع أفراد الشعب.
3- الحفاظ على التراث الصيدلي والدوائي العربي وإبراز أثره في تقدم الحضارة وتعريف العالم به.
4- رفع شأن مهنة الصيدلة والنهوض بمستواها العلمي لتفي بمتطلبات التنمية وتحقيق الاشتراكية.
5- تشجيع العمل الصيدلاني التعاوني والسعي لتوفير العمل للصيادلة.
6- رفع سوية الصيادلة المعنوية والمادية والدفاع عن حقوقهم المتعلقة بمزاولة المهنة وتقديم الخدمات الاقتصادية والاجتماعية لهم بما يضمن استفادتهم من معاش الشيخوخة والعجز وتعويض الوفاة وتقديم المساعدة في حالات المرض والحوادث الطارئة وإنشاء الأندية والجمعيات السكنية والتعاونية وصناديق الضمان.
7- تدعيم الروابط الاجتماعية والثقافية بين الأعضاء.
8- تنشيط البحث العلمي وتشجيع ترجمة الكتب وإعداد الدراسات الصيدلانية ونشرها.
9- المساهمة في التطوير المستمر لأداء كليات ومعاهد الصيدلة في القطر بما يخدم الحاجات الأساسية للتطوير الصحي والاجتماعي والاقتصادي.
10- المساهمة في تطوير الصناعات الصيدلانية والمراقبة الدوائية وصناعة أغذية الأطفال وتشجيع الاستفادة من الثروات الطبيعية الوطنية في تصنيع مستحضرات صيدلانية محلية تساعد على الاستغناء عن المستحضرات الصيدلانية الأجنبية.
11- المساهمة في دراسة الأنظمة الخاصة بمزاولة المهنة والتشريعات المتعلقة بالخدمات الصحية والدوائية العامة وبخطط التنمية في المجال الصحي والدوائي.
12- عقد الاجتماعات وإقامة الندوات والمؤتمرات والمشاركة فيها داخل القطر العربي السوري وخارجه والانتساب إلى الاتحادات الصيدلية العربية والدولية وإقامة صلات التعارف والتعاون مع المنظمات الصحية والصيدلانية العالمية ونقابات الصيادلة العربية والدولية والعمل معها لنصرة قضايا الأمة العربية وقضايا التحرير والاشتراكية في العالم.
المادة 6:
تتمتع النقابة من أجل تحقيق أهدافها بجميع الوسائل اللازمة لذلك ضمن حدود القوانين والأنظمة النافذة، ولها على وجه الخصوص:
1- امتلاك الأموال المنقولة وغير المنقولة.
2- إبرام العقود.
3- حق التقاضي باسم أعضائها في كل ماله علاقة في المهنة.
4- التعاون مع وزارة الصحة والجهات المعنية الأخرى للإشراف والسهر على حسن تطبيق القوانين والأنظمة بالمهنة وبالتنظيم النقابي لأعضائها.
5- المشاركة في تخطيط السياسة الدوائية في القطر المتعلقة بتصنيع الأدوية واستيرادها وتوزيعها، ومراقبة تنفيذها عن طريق ممثليها في اللجان الرسمية المشكلة لهذا الغرض.
6- إنشاء صيدليات ومختبرات تابعة للنقابة وإقامة منشآت لصناعة الأدوية وفق القوانين والأنظمة النافذة.
7- العمل على تكوين هيئات أو اتحادات محلية مع المهن الطبية أو العلمية الجامعية.
8- إنشاء جمعيات تعاونية سكنية واستهلاكية وصناديق للادخار والتعاون والتسليف والضمان الاجتماعي والاسعاف.
9- إقامة المكتبات العلمية في مركز النقابة وفروعها.
10- إصدار المجلات والنشرات لرفع المستوى العلمي والمهني للأعضاء.
11- إجراء الدورات التعليمية والتدريبية لأعضائها.
12- المشاركة في تخطيط مناهج الدراسة في كليات ومعاهد الصيدلة في القطر.

الفصل الثاني
التسجيل في النقابة وفقدان العضوية واستردادها

المادة 7:
يشترط للتسجيل في النقابة أن يكون طالب التسجيل:
1- كامل الأهلية.
2- متمتعاً بالجنسية العربية السورية.
3- حاملاً لقب صيدلي بموجب أحكام هذا القانون ومسجلاً في وزارة الصحة.
4- غير محكوم بعقوبة جنائية أو جنحية تتنافى مع واجبات المهنة.
5- غير مشطوب أسمه من النقابة لسبب تأديبي.
المادة 8:
أ- الصيادلة المتطوعين في الجيش والقوات المسلحة يخضعون للقوانين والأنظمة العسكرية ولا يجوز لهم الانتساب للنقابة.
ب- فيما لا يتعارض مع القوانين والأنظمة العسكرية يتمتع الصيادلة أثناء تأديتهم خدمة العلم وخدمة الاحتياط بجميع الحقوق والواجبات المنصوص عليها في هذا القانون باستثناء حق المشاركة في اجتماعات الهيئات النقابية وحق الانتخاب والترشيح.
المادة 9:
أ- يقدم طلب التسجيل إلى مجلس الفرع في المحافظة التي يرغب الصيدلاني العمل فيها مع الوثائق التي يحددها النظام الداخلي للتثبت من توافر الشروط المطلوبة للانتساب.
ب- على مجلس الفرع أن يبت بالطلب خلال مدة شهرين من تاريخ تقديمه إليه وإلا اعتبر الطلب مقبولاً.
ج- في حال قبول الطلب أو اعتباره مقبولاً يسجل الصيدلاني صاحب الطلب بعد دفع الرسوم المقررة إلى صندوق الفرع في سجلات صيادلة هذا الفرع.
المادة 10:
أ- يشترط في قرار مجلس الفرع برفض الطلب أن يكون معللاً، ويحق لطالب التسجيل أن يعترض على هذا القرار أمام مجلس النقابة خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه القرار خطياً.
ب- يفصل مجلس النقابة في الاعتراض خلال شهرين من تاريخ تسجيله في ديوان النقابة ويعتبر عدم الفصل فيه خلال هذه المدة بمثابة قرار ضمني بقبول الاعتراض ويترتب على ذلك تسجيل مقدم الاعتراض في سجلات صيادلة الفرع.
ج- يخضع قرار مجلس النقابة للطعن بطريق النقض أمام الغرفة المدنية لمحكمة النقض.
المادة 11:
يقسم الصيدلي الذي قبل طلبه أمام مجلس الفرع اليمين التالي:
«أقسم بالله العظيم أن أؤدي أعمالي بأمانة وشرف وأن أحافظ على سر المهنة وأحترم قوانينها وأنظمتها».
المادة 12:
أ- ينشر مجلس النقابة خلال شهر نيسان من كل عام جدولاً بأسماء الصيادلة الأعضاء الذين أدوا كافة الرسوم المترتبة عليهم عن السنة السابقة وما قبلها من السنين مرتباً حسب الحروف الهجائية في كل فرع من فروع النقابة.
ب- لا يجوز لأي صيدلي لا يكون أسمه وارداً في هذا الجدول أن يزاول مهنة الصيدلة إلا بعد دفع الرسوم المقررة والمستحقة عليه، وفي هذه الحالة يتم نشر أسمعه في جدول لا حق وعلى نفقته الخاصة وذلك خلال ثلاثة أشهر من نشر الجدول الأساسي.
المادة 13:
إذا رغب الصيدلاني المزاولة في محافظة أخرى أن يطلب نقل تسجيله إلى الفرع التابع لهذه المحافظة وذلك بطلب يقدم إلى مجلس ذلك الفرع بعد تسديد الرسوم المترتبة عليه للفرع السابق حتى تاريخ تقديم طلب النقل ولا يحق له العمل في مجال الفرع الجديد إلا بعد صدور قرار النقل.
المادة 14:
يفقد الصيدلاني عضويته ويشطب أسمه من سجل النقابة وجدول الصيادلة في إحدى الحالات التالية:
1- الوفاة.
2- إذا ألغي تسجيله في وزارة الصحة بمقتضى قانون مزاولة مهنة الصيدلة أو شطب اسمه من سجل مزاولة المهنة بمقتضى أحكام هذا القانون.
3- إذا تأخر عن تسديد الرسوم المترتبة عليه وفق أحكام المادة /12/ من هذا القانون.
4- إذا نقل عمله خارج الجمهورية العربية السورية، أما الذين يغادرون القطر بقصد الاختصاص أو بسبب الإيفاد أو الإعارة فيحتفظون بتسجيلهم في النقابة لمدة خمسة سنوات شريطة إبراز الوثائق المؤيدة لذلك وتسديد الرسوم التي يحددها النظامان الداخلي والمالي للنقابة.
5- إذا فقد شرطاً من شروط التسجيل الواردة في هذا القانون.
المادة 15:
أ- يجوز لمن فقد عضويته في الحالات (2 و 3 و 4 و 5) من المادة السابقة أن يطلب إعادة تسجيله حينما تزول الأسباب التي أدت إلى فقدانها وعليه في هذا الحال دفع الرسوم المتوجبة على المنتسب الجديد.
ب- لا تحسب فترة فقدان العضوية في حساب المعاش التقاعدي وفي المدة اللازمة لتولي المهام النقابية.
ج- تطبق على طلب إعادة التسجيل فيما يتعلق بالمهل وطرق الطعن ما يطبق على طلب التسجيل.

الفصل الثالث
مزاولة المهنة

المادة 16:
أ- يشترط في من يود مزاولة مهنة الصيدلة أن يكون منتسباً للنقابة ومسجلاً في وزارة الصحة وحاصلاً على ترخيص منها بمزاولة المهنة وذلك وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.
ب- يحق للصيدلاني مزاولة كافة الأعمال التي تخوله إياها الشهادة الجامعية وفقاً للأحكام والشروط المنصوص عنها في قانون مزاولة المهنة.
ج- يعتبر في عداد مزاولي مهنة الصيدلة الصيادلة:
1- أصحاب الصيدليات ومدراؤها الفنيون والعاملون فيها.
2- مدراء المكاتب العلمية والعاملون فيها.
3- أصحاب أو مدراء معامل الأدوية والعاملون فيها.
4- أصحاب مخابر التحاليل والعاملون فيها.
5- العاملون في الوزارات ودوائر الدولة والبلديات ومؤسسات القطاع العام والمشترك والخاص بأي صفة كانت.
6- العاملون في حقل التدريس.
7- أصحاب ومدراء مستودعات الأدوية البشرية أو البيطرية أو الزراعية والمواد الطبية أو المواد الكيماوية أو المنزلية والعاملون فيها.
المادة 17:
يمارس الصيادلة غير المنتسبين للنقابة للسبب المنصوص عنه في الفقرة (أ) من المادة /8/ المهنة حسب القوانين والأنظمة النافذة وذلك دون الانتساب للنقابة.
المادة 18:
يجوز للصيادلة العرب غير السوريين مزاولة المهنة في الجمهورية العربية السورية بعد الانتساب للنقابة على أن تتوافر فيهم الشروط التالية:
1- الشروط (1 و 3 و 4) من المادة /7/ من هذا القانون.
2- أن لا يكونوا محرومين من مزاولة المهنة لسبب معين.
3- الحصول على إجازة عمل من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
4- الحصول على إجازة سنوية بمزاولة المهنة تصدر عن وزارة الصحة بعد موافقة مجلس النقابة.
المادة 19:
يجوز للصيادلة من غير العرب أزواج المواطنين العرب السوريين مزاولة المهنة في الجمهورية العربية السورية بعد الانتساب للنقابة وتسجيلهم في وزارة الصحة وذلك بموجب إجازة تصدر عن هذه الوزارة بعد موافقة مجلس النقابة على أن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عنها في البنود (1 و 2 و 3) من المادة السابقة.
المادة 20:
يجوز للصيادلة من غير العرب الذين تسمح أنظمة بلادهم المعاملة بالمثل مزاولة المهنة في الجمهورية العربية السورية بعد الانتساب للنقابة على أن تتوافر فيهم الشروط المتعلقة بالصيادلة العرب غير السوريين.
المادة 21:
يحق للصيادلة غير السوريين المجازين بمزاولة المهنة في الجمهورية العربية السورية حضور اجتماعات هيئات الفروع التي يعملون في مجالها والاشتراك في المناقشات دون حق التصويت والترشيح.
المادة 22:
ليس للأحكام المتقدمة المتعلقة بمزاولة المهنة تأثير على الأوضاع والحقوق المكتسبة بموجب القوانين السابقة.

الفصل الرابع
حقوق الصيادلة وواجباتهم المسلكية وآداب المهنة

المادة 23:
تتولى النقابة الدفاع عن حقوق أعضائها في كل ما يتعلق بممارسة المهنة أو بسببها.
المادة 24:
يتمتع الصيادلة المنتسبون للنقابة بجميع الحقوق المترتبة على العضوية بما في ذلك حق مزاولة المهنة وحق الانتخاب والترشيح والحقوق والخدمات المهنية والاجتماعية والاقتصادية التي تقدمها النقابة لأعضائها، والحقوق والامتيازات الأخرى المنصوص عنها في هذا القانون.
المادة 25:
على الصيادلة:
1- التقيد بالأحكام الخاصة بمزاولة المهنة المنصوص عنها في قانون وأنظمة مزاولة المهنة بالحدود المقررة لتعرفة الأدوية والمستلزمات الصيدلانية والأجر العلمي وأجور التحاليل المخبرية.
2- الالتزام بآداب وتقاليد المهنة والابتعاد عن الاستغلال التجاري وعن كل ما يمس قدسية الرسالة الإنسانية لمهنة الصيدلة.
3- المحافظة على الأسرار التي يطلعون عليها بسبب مهنتهم وتجنب إفشائها إلا في الأحوال التي توجبها القوانين النافذة.
4- مراعاة قواعد التعاون والاحترام المتبادلة في علاقتهم المسلكية.
المادة 26:
على الصيادلة اللجوء إلى مجلس الفرع المختص لحل الخلافات المهنية التي تقوم بينهم، وإذا تعذر حلها ودياً في مجلس الفرع يحال الخلاف بناءً على طلب أحد الطرفين إلى مجلس النقابة.

الفصل الخامس
المؤتمر العام للنقابة وصلاحياته

المادة 27:
أ- المؤتمر العام للنقابة هو أعلى سلطة فيها ويتألف من:
1- أعضاء مجلس النقابة السابق الذي انتهت ولايته.
2- أعضاء مجالس الفروع.
3- الأعضاء المتممون.
ب- تستمر ولاية المؤتمر العام لمدة أربع سنوات.
المادة 28:
في حال فقدان أحد الأعضاء المتممون عضويته لأي سبب كان يحل محله العضو الذي يليه في عدد الأصوات.
المادة 29:
أ- يختص المؤتمر العام للنقابة بما يلي:
1- انتخاب أعضاء مجلس النقابة.
2- إقرار السياسة العامة للنقابة وخطة عملها والسهر على تنفيذها.
3- مناقشة وإقرار التقرير السنوي لمجلس النقابة وتصديق الحساب الختامي للسنة المنقضية بعد الاطلاع على تقرير مفتش الحسابات وإقرار موازنة السنة التالية المقترحة من مجلس النقابة.
4- تعيين مفتش حسابات قانوني أو أكثر.
5- تحديد الرسوم النقابية على الصيادلة أعضاء النقابة وتحديد النسبة المقررة من هذه الرسوم لصالح موازنة النقابة.
6- سحب الثقة من النقيب أو مجلس النقابة أو أحد أعضائه وذلك بأكثرية ثلثي أعضاء المؤتمر.
7- حل الخلافات التي تقع بين مجلس النقابة ومجالس الفروع.
8- إقرار النظام الداخلي والمالي ونظام العاملين والأنظمة المتعلقة بصناديق التعاون والإسعاف وإسكان الصيادلة والطوارئ والمعونات الاجتماعية والأنظمة المركزية الأخرى المقترحة من مجلس النقابة ومجالس الفروع ولا تعتبر هذه الأنظمة نافذة إلا بعد تصديقها من وزارة الصحة. ويتم التصديق على هذه الأنظمة خلال مدة لا تتجاوز ستين يوماً من تاريخ إيداعها ديوان الوزارة وإلا اعتبرت نافذة حكماً.
9- إقرار اقتراحات مجلس النقابة بطلب إصدار التشريعات الضرورية ورفعها إلى الجهات المختصة.
10- إقرار إحداث فروع للنقابة أو دمجها حسب أحكام هذا القانون.
11- النظر في كل ما يتعلق بشؤون المهنة.
12- إقرار كل ما يتعلق بتحقيق أهداف النقابة.
ب- يصدر النقيب قرارات المؤتمر العام ويتابع تنفيذها من خلال مجلس النقابة ومجالس الفروع.
المادة 30:
أ- يجتمع المؤتمر العام بدعوة من النقيب في الحالات التالية:
1- في دورة انتخابية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء انتخابات مجالس الفروع والأعضاء المتممين وذلك لانتخاب مجلس نقابة جديد.
2- في دورة عادية وخلال ستين يوماً من انتهاء السنة المالية لتصديق الحسابات الختامية وإقرار الموازنة وإقرار التقرير السنوي وذلك بناءً على قرار مجلس النقابة.
3- في دورة استثنائية بناءً على قرار من مجلس النقابة أو بناءً على طلب خطي من ثلث أعضاء المؤتمر على الأقل على أن يحدد في هذا الطلب أو القرار من هذه الدعوة.
ب- توجه الدعوة لحضور اجتماعات المؤتمر العام بالإعلان عنها في مقر النقابة وفروعها.
المادة 31:
يرأس اجتماعات المؤتمر العام للنقابة النقيب أو نائبه في حال غيابه فأمين السر فأكبر أعضاء المجلس الحاضرين سناً.
المادة 32:
أ- لا تعتبر اجتماعات المؤتمر العام قانونية إلا بحضور الأكثرية المطلقة لأعضائه وإذا لم تتوفر يتحتم اجتماع المؤتمر للمرة الثانية خلال خمسة عشر يوماً، ويكون الاجتماع الثاني قانونياً مهما بلغ عدد الحاضرين ويتم تحديد موعد الجلسة الثانية بالدعوة الأولى وتتخذ القرارات بأكثرية أصوات الحاضرين وإذا تساوت يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.
ب- لا تعتبر اجتماعات المؤتمر العام الاستثنائية التي تعقد بناءً على طلب ثلث الأعضاء قانونية إلا بحضور أكثرية ثلثي أعضاء المؤتمر فإذا لم تتوفر هذه الأكثرية في هذا الاجتماع اعتبر طلب الدعوة لاغياً.
ج- لا تعتبر اجتماعات المؤتمر العام الانتخابية والعادية والاستثنائية قانونية إلا بدعوة ممثل عن كل من المكتب المختص في القيادة القطرية ووزارة الصحة، شريطة أن لا يكونا من المرشحين لمجلس النقابة في اجتماعات المؤتمر العام الانتخابية على أن تتم دعوتهما أصولاً قبل الموعد المحدد للاجتماع بثلاثة أيام على الأقل وإذا لم يحضر أحدهما أو كلاهما رغم تبلغهما الموعد اعتبر الاجتماع قانونياً.
المادة 33:
ينتخب المؤتمر العام من بين أعضائه المرشحين أعضاء مجلس النقابة وذلك بالاقتراع السري وبأكثرية الحاضرين النسبية.
المادة 34:
يصدر النقيب قرارات المؤتمر العام وتنشر هذه القرارات بإعلانها في مقر النقابة بموجب محضر ينظمه أمين السر.

الفصل السادس
مجلس النقابة

المادة 35:
أ- يتولى شؤون النقابة مجلس مؤلف من أحد عشر عضواً من الصيادلة على أن يراعى فيه تمثيل قطاعي مهنة الصيادلة الواردة في المادة الثالثة من هذا القانون بمعدل أربعة أعضاء على الأقل من كل قطاع.
ب- يشترط في المرشح لعضوية مجلس النقابة ألا تقل مدة مزاولته المهنة عن سبع سنوات.
ج- تستمر ولاية مجلس النقابة لمدة أربع سنوات.
د- يعتبر أعضاء مجلس النقابة أعضاء طبيعيين في المؤتمر العام اللاحق حتى انتهاء مدته.
هـ- ينتخب مجلس النقابة من بين أعضائه نقيباً ونائباً له وأميناً للسر وخازناً.
و- يجوز تفرغ النقيب وعضوين من مجلس النقابة على الأكثر ويحدد المؤتمر العام قواعد هذا التفرغ ورواتب وتعويضات المتفرغين.
المادة 36:
لا يجوز انتخاب أحد لعضوية مجلس النقابة ممن حكم عليه في مجلس التأديب بالمنع من مزاولة المهنة أو ممن حكم عليه مدنياً أو جزائياً تعويضاً عن الأضرار التي ألحقها بالغير نتيجة خطأ في مزاولة المهنة إلا بعد خمس سنوات من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة أو الحكم.
المادة 37:
يحدد النظام الداخلي للنقابة أسلوب عمل مجلس النقابة وتوزيع الأعمال بين الأعضاء.
المادة 38:
يشمل اختصاص مجلس النقابة كل ما يتعلق بشؤون مهنة الصيدلة وعلى وجه الخصوص ما يلي:
1- تنفيذ قرارات المؤتمر العام.
2- المحافظة على مبادئ المهنة وتقاليدها والعمل على تحقيق أهدافها ورفع مستواها والدفاع عن حقوق النقابة وكرامة أعضائها وحقوقهم المهنية والتعاون مع اتحادات الصيادلة العربية والأجنبية والمنظمات الصحية الدولية بما ينسجم وأهداف النقابة.
3- إدارة العمل في النقابة.
4- اقتراح النظام المالي والنظام الداخلي ونظام هيئة مخابر التحاليل الطبية في القطر ونظام الصندوق والتعاون والضمان والادخار والإسكان والإسعاف وغيرها من الأنظمة المركزية للنقابة وعرضها على المؤتمر العام لإقرارها.
5- إدارة استثمار أموال النقابة وممتلكاتها وتحصيل الرسوم المتوجبة لها.
6- تحريك حسابات الفروع وفاء للالتزامات المترتبة عليها تجاه النقابة وذلك بتفويض محدد من المؤتمر العام بالنسبة لفرع معين وفي حالات محددة.
7- طلب دعوة المؤتمر العام للانعقاد.
8- الإشراف على أعمال مجالس الفروع وهيئات مخابر التحليل الفرعية في المحافظات ومراقبة حسن تنفيذها لأحكام هذا القانون ولقرارات المؤتمر العام.
9- وضع خطة عمل سنوية للنقابة ومتابعة تنفيذها.
10- توحيد المنهج المسلكي والاجتهاد والتعامل بين فروع النقابة.
11- إعداد مشروع الموازنة السنوية وتنفيذها بعد إقرارها.
12- تشجيع ممارسة المهنة على أساس تعاوني وجماعي واقتراح نظام خاص بذلك.
13- تشكيل اللجان النقابية والمهنية العلمية التي يتطلبها تحقيق أهدافها، وتسمية ممثلي النقابة في اللجان التي تشارك فيها بموجب أحكام هذا القانون.
14- تنظيم العلاقات بين مجلس النقابة ومجالس الفروع والنظر بالخلافات التي تقع بين مجالس الفروع وإصدار القرارات بشأنها.
15- الاطلاع على قرارات الهيئات العامة للفروع ومجالسها وإعطاء التوجيهات اللازمة بشأنها وإلغاء ما هو مخالف للقانون وأنظمة النقابة وقرارات المؤتمر العام ومجلس النقابة.
16- وضع نظام العطل الأسبوعية والإجازات السنوية للمؤسسات الصيدلانية العائد للقطاع الخاص بعد موافقة وزارة الصحة.
17- اقتراح بطلب إصدار التشريعات الضرورية ورفعه إلى وزارة الصحة.
18- اقتراح تعرفة موحدة للأجور والأثمان التي يحق للصيادلة استيفاؤها لقاء تركيب وبيع الأدوية التي تحضر في الصيدليات والتي تباع مجزأة، ولا تكون هذه التعرفة نافذة إلا بعد تصديقها من وزارة الصحة.
19- اقتراح الحدود المقررة للأجور العلمية الصيدلانية والتشخيص المخبري ولا تكون هذه الحدود نافذة إلا بعد تصديقها من وزارة الصحة.
20- وضع نظام موحد لتقديم الخدمات الصيدلانية المختلفة للمؤسسات والهيئات والجمعيات في القطر العربي السوري وعرضه على المؤتمر العام لإقراره ولا يعتبر هذا النظام نافذاً إلا بعد تصديقه من وزير الصحة.
21- تنظيم جدول سنوي كل عام بأسماء الصيادلة وفق أحكام المادة 12 من هذا القانون.
22- طلب دعوة الهيئة العامة لأي فرع من فروع النقابة للاجتماع عند الضرورة.
23- الفصل في الطعون المرفوعة إليه حول قرارات مجالس الفروع الخاضعة للطعن أمام المجلس بموجب أحكام هذا القانون.
24- تقرير الاشتراك بالمؤتمرات الصيدلية التي تدعى إليها النقابة وتسمية من يمثلها فيها.
25- اقتراح إحداث فروع للنقابة أو دمجها.
المادة 39:
أ- لا تكون اجتماعات المجلس قانونية إلا بحضور الأكثرية المطلقة لأعضائه.
ب- تصدر القرارات بأكثرية أصوات الأعضاء الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.
المادة 40:
أ- يمثل النقيب النقابة ويرأس اجتماعات مجلسها وينفذ قراراته ويوقع العقود التي وافق عليها المجلس وله حق التقاضي باسم النقابة.
ب- ينوب عن النقيب في حال غيابه نائبه وفي حال غياب النائب أمين السر ويتمتع بصلاحيات النقيب من ينوب عنه في حال غيابه.
ج- على النقيب وأمين السر والخازن الإقامة في دمشق.
المادة 41:
أ- إذا شغر مركز النقيب أو نائبه أو أمين السر يجتمع المجلس لانتخاب البديل.
ب‌- إذا شغر مركز أكثر من أربعة أعضاء في مجلس النقابة لأي سبب كان، يدعى المؤتمر العام لانتخاب بديل عنهم ويتم ذلك خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ الشغور.

الفصل السابع
فروع النقابة

المادة 42:
أ- يحدث بقرار من المؤتمر العام فرع للنقابة في كل محافظة لا يقل عدد الصيادلة المسجلين فيها عن ثلاثين صيدلياً.
ب- في حال عدم توافر العدد المطلوب لتشكيل فرع النقابة في أية محافظة ينضم هؤلاء الصيادلة إلى الفرع الموجود في محافظة مجاورة.
ج- في حال وجود عدة محافظات متجاورة لا يشكل الصيادلة في كل منها العدد الكافي لإحداث فرع النقابة، يشكل من هؤلاء الصيادلة فرع يحدد مقره بقرار إحداثه.

الفصل الثامن
الهيئة العامة للفرع

المادة 43:
الهيئة العامة للفرع هي السلطة العليا في الفرع وتتكون من مجموع الصيادلة المسجلين في الفرع، أما الفروع التي يزيد عدد أعضائها عن ثلاثمائة عضو فتتكون هيئاتها العامة من مجموع ممثلي الوحدات الانتخابية فيها وأعضاء مجلس الفرع السابق.
المادة 44:
تمتع الهيئة العامة للفرع بالصلاحيات التالية:
1- انتخاب أعضاء مجلس الفرع.
2- انتخاب الأعضاء المتممين للمؤتمر بنسبة عضو متمم واحد عن كل خمسين عضواً من الأعضاء المسجلين في الفرع من بين الصيادلة الذين لا تقل مدة مزاولتهم للمهنة عن خمس سنوات، على ألا يزيد المجموع عن عشرة أعضاء أما الفرع الذي يقل عدد أعضائه عن خمسين عضواً فيكون له متمم واحد.
3- مناقشة التقرير السنوي لأعمال مجلس الفرع وإقراره ورفع المقترحات والتوصيات المتعلقة بشؤون المهنة لعرضها على المؤتمر العام أو مجلس النقابة.
4- تصديق الحساب الختامي للسنة المنقضية بعد الاطلاع على تقرير مفتش الحسابات وإقرار مشروع موازنة السنة التالية لرفعها إلى المؤتمر العام.
5- تعيين مفتش حسابات قانوني أو أكثر وتحديد أجره.
6- سحب الثقة من مجلس الفرع أو أحد أعضاء مجلس الفرع بأكثرية ثلثي أعضائها.
المادة 45:
تجتمع الهيئة العامة بدعوة من رئيس الفرع في الحالات التالية:
1- في دورة انتخابية قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من تاريخ انتهاء ولاية مجلس الفرع وذلك لانتخاب مجلس فرع جديد والأعضاء المتممين.
2- في دورة عادية خلال ثلاثين يوماً تلي انتهاء السنة المالية لتصديق الحسابات الختامية وإقرار مشروع الموازنة للسنة المقبلة ومناقشة التقرير السنوي للفرع وإقراره.
3- في دورة استثنائية وذلك:
أ‌- تنفيذاً لقرار مجلس النقابة.
ب‌- تنفيذاً لقرار مجلس الفرع.
ج- استناداً إلى طلب من ثلث أعضاء الهيئة العامة للفرع على الأقل وعلى أن يوضح في الطلب الغاية من الاجتماع وعلى رئيس مجلس الفرع أن يوجه الدعوة خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ استلامه الطلب المشار إليه.
4- يرأس اجتماعات الهيئة العامة رئيس الفرع أو أمين السر وفي حال غيابه فأكبر أعضاء مجلس الفرع الحاضرين سناً، أما إذا كانت الدعوة بناءً على قرار مجلس النقابة فيرأس اجتماعها النقيب في حال حضوره.
5- توجه الدعوة للاجتماعات العادية للهيئة العامة للفرع بإعلانها في مقر فرع النقابة.
6- تطبق أحكام الفقرات (أ و ب و ج ) من المادة /32/ من هذا القانون على اجتماعات الهيئة العامة مع استبدال عبارة الهيئة العامة للفرع بالمؤتمر العام ولا يعتبر اجتماع الهيئة العامة الانتخابي قانونياً إلا بحضور ممثل عن كل من المكتب المختص في فرع حزب البعث العربي الاشتراكي ومديرية الصحة في المحافظة على أن يتم دعوتهما أصولاً قبل الموعد المحدد بثلاثة أيام على الأقل وإذا لم يحضر أحدهما أو كلاهما رغم تبليغهما الموعد اعتبر الاجتماع قانونياً.

الفصل التاسع
مجلس الفرع

المادة 46:
أ- يتكون مجلس الفرع من ممثلي القطاعين المشار إليهما في المادة الثالثة من هذا القانون ما أمكن ذلك وفقاً لمايلي:
– (7) أعضاء في حال كون عدد صيادلة الفرع يزيد على 200 عضو.
– (5) أعضاء في حال كون عدد صيادلة الفرع200 عضواً أو أقل.
ب- يشترط في المرشح لعضوية الفرع ألا تقل مدة مزاولته للمهنة عن خمس سنوات.
ج- ينتخب مجلس الفرع من بين أعضائه رئيساً وأميناً للسر وخازناً.
د- يجوز تفرغ رئيس الفرع أو أمين السر والخازن بقرار من مجلس النقباء بناءً على اقتراح الفرع ويحدد المؤتمر العام قواعد هذا التفرغ وراتب المتفرغ وتعويضاته.
المادة 47:
تستمر ولاية مجلس الفرع أربع سنوات.
المادة 48:
أ- إذا انتخب أحد أعضاء مجالس الفروع لمجلس النقابة تدعى الهيئة العامة لفرعه خلال شهر لانتخاب البديل.
ب- إذا شغر مركز رئيس الفرع أو أمين السر أو الخازن يجتمع مجلس الفرع وينتخب البديل.
ج- إذا شغر مركز عضوين أو أكثر من أعضاء مجلس الفرع لأي سبب كان تدعى الهيئة العامة للانتخاب بديل عنهم وإتمام مدة المجلس ويتم ذلك خلال مدة أقصاها ثلاثين يوماً من تاريخ الشغور.
المادة 49:
تكون اجتماعات مجلس الفرع قانونية بحضور أكثرية أعضائه المطلقة وتصدر قراراته بأكثرية الأعضاء الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.
المادة 50:
على مجالس الفروع تبليغ صورة عن قراراتها وقرارات هيئاتها العامة إلى مجلس النقابة خلال أسبوع من صدورها.
المادة 51:
يتمتع رئيس الفرع بالصلاحيات التالية:
1- يمثل الفرع، ويرأس اجتماعات مجلسه وهيئته العامة ويتابع القرارات الصادرة عنها ويوقع العقود التي يوافق عليها مجلس الفرع وله الحق التقاضي باسم فرعه.
2- ينوب عن رئيس الفرع في حال غيابه أمين السر وفي حال غياب أمين سر الخازن ويتمتع بصلاحيات رئيس الفرع من ينوب عنه في حال غيابه.
المادة 52:
يتولى مجلس الفرع الصلاحيات التالية:
1- تنفيذ قرارات المؤتمر العام ومجلس النقابة وتعليماته.
2- تنفيذ قرارات هيئته العامة.
3- إدارة شؤون الفرع وأمواله وحساباته وممتلكاته واستثمار وتحصيل الرسوم وفق النظام المالي للنقابة.
4- تزويد مجلس النقابة بالمعلومات اللازمة عن الوضع المهني والنقابي في منطقة عمل الفرع واقتراح ما يحقق أهداف النقابة.
5- حق مراقبة سلوك أعضاء الفرع فيما يتصل بشرف المهنة ومصلحتها والحرص على قيامها بواجباتهم.
6- اقتراح موازنة الفرع السنوية وإعداد الحساب الختامي للسنة المنقضية.
7- دعوة اجتماع الهيئة العامة للفرع.
8- تسمية ممثلي الفرع في اللجان التي يشارك فيها الفرع.
9- قيد وقبول الصيادلة وإعلام مجلس النقابة.
10- رعاية وحماية مصالح الأعضاء المادية والمعنوية والصحية والدفاع عن حقوقهم المتعلقة بمزاولة المهنة.
11- مراقبة مدى تقييد أعضاء الفرع بالتعرفة والتسعيرات والحدود المقررة للأجور العلمية الصيدلانية والتشخيص المخبري واتخاذ الإجراءات المناسبة بحقهم.
12- الفصل في المنازعات التي تقوم بين الصيادلة الناجمة عن ممارسة المهنة.
13- تسمية رئيس وأعضاء اللجان المحدثة في الفرع وإبلاغ مجلس النقابة بذلك.
14- رفع الاقتراحات التي من شأنها رفع مستوى المهنة.
15- تدعيم الروابط الاجتماعية والثقافية بين أعضاء الفرع، وتنظيم النشاطات العليمة. الفصل العاشر في انتخاب مؤسسات النقابة

الفصل العاشر
في انتخاب مؤسسات النقابة

المادة 53:
أ- تحدث في مطلع كل دورة انتخابية بقرار من مجلس الفرع وحدات انتخابية للصيادلة في الفرع التي يزيد عدد أعضائها عن ثلاثمائة عضو.
ب- تتألف الوحدة الانتخابية الصيدلانية من مجموعة من الصيادلة المسجلين في الفرع بحيث لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثين عضواً.
ج- يتم توزيع الصيادلة المسجلين في الفرع على الوحدات الانتخابية بقرار من مجلس الفرع في مطلع كل دورة انتخابية.
د- تجتمع الوحدة الانتخابية الصيدلانية لانتخاب ممثليها لهيئة الفرع خلال الخمسة عشر يوماً التي تسبق فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الفرع والعضوية المتممة.
هـ- تنتخب الوحدة الانتخابية الصيدلانية ممثليها إلى هيئة الفرع بنسبة ممثل واحد لكل عشرة أعضاء ويجبر العدد إلى العشرة إذا بلغ الخمسة فما فوق وتحذف الزيادة إذا كان العدد دون ذلك.
و- يصدر مجلس النقابة التعليمات الناظمة لانتخاب الوحدات.
المادة 54:
أ- يحدد مجلس النقابة موعد إجراء انتخابات ممثلي الوحدات الانتخابية الصيدلانية وأعضاء مجالس الفروع والأعضاء المتممين.
ب- تتم الدعوة لإجراء انتخابات ممثلي الوحدات بقرار من مجلس الفرع أما دعوة الهيئة العامة لانتخاب أعضاء مجلس الفرع والأعضاء المتممين فتتم بقرار من مجلس النقابة.
المادة 55:
أ- يفتح باب الترشيح لعضوية مجلس الفرع وللعضوية المتممة قبل الموعد المحدد لاجتماع الهيئة العامة بمدة خمسة عشر يوماً ويستمر خلال خمسة أيام ولا يقبل طلب الترشيح بعد انقضاء المهلة المذكورة.
ب- يجري الترشيح بموجب كتاب يقدمه المرشح بالذات إلى رئيس مجلس الفرع ويسجل في ديوان الفرع يبين فيه القطاع الذي ينتمي إليه ونوع العضوية التي يرشح لها.
ج- يدقق مجلس الفرع طلبات الترشيح ويعلن رئيس الفرع خلال ثلاثة أيام من إقفال باب الترشيح أسماء المرشحين المقبولة طلباتهم على لوحة الإعلانات في مقر الفرع.
د- يحق للمرشح الذي لم يعلن أسمه الاعتراض أما محكمة استئناف مركز الفرع خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ الإعلان وتبت المحكمة بالاعتراض خلال أربع وعشر ساعة في غرفة المذاكرة.
المادة 56:
أ- يدعو النقيب المؤتمر العام إلى الانعقاد بدورة انتخابية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء انتخابات مجالس الفروع والأعضاء المتممين ويستمر الترشيح خلال عشرة أيام من تاريخ الدعوة ولا يقبل طلب الترشيح بعد انتهاء المدة المذكورة.
ب- يجري الترشيح بموجب كتاب يقدمه المرشح بالذات إلى النقيب مباشرة أو عن طريق رئيس فرعه ويسجل في ديوان النقابة.
ج- يدقق مجلس النقابة طلبات الترشيح ويعلن النقيب خلال ثلاثة أيام من إقفال باب الترشيح أسماء المرشحين الذين توافرت فيهم شروط الترشيح على لوحة الإعلانات في مقر النقابة وفروعها.
د- يحق للمرشح الذي لم يعلن أسمه الاعتراض أمام محكمة النقض خلال ثلاثة أيام من تاريخ الإعلان وتبت المحكمة بالاعتراض خلال ثلاثة أيام.
المادة 57:
لا يقبل ترشيح أحد لعضوية مجالس الفروع أو العضوية المتممة ممن حكم عليه بالمنع من مزاولة المهنة أو بعقوبة جنائية أو بعقوبة جنحية لفعل يتنافى مع واجبات المهنة وشرفها إلا بعد إعادة الاعتبار.
المادة 58:
يقصد بالقطاعين الاثنين الواردين في المادة الثالثة من هذا القانون وفي غيرها من المواد ما يلي:
1- العاملون في الوزارات ودوائر الدولة والبلديات ومؤسسات القطاع العام والمشترك بأي صفة كانت.
2- العاملون في القطاع الخاص: وهم بقية الصيادلة من أعضاء النقابة في القطر.
المادة 59:
يصدر مجلس الفرع في مطلع كل دورة انتخابية جدولاً بأسماء الصيادلة المسددين لكافة الرسوم المترتبة عليهم وفق القطاعات التي ينتمون إليها وذلك من أجل ممارسة حق الانتخاب والترشيح.
المادة 60:
يحدد النظام الداخلي للنقابة كيفية سير العمليات الانتخابية. الفصل الحادي عشر حل المؤتمر العام ومجالس النقابة وهيئاتها

الفصل الحادي عشر
حل المؤتمر العام ومجالس النقابة وهيئاتها

المادة 61:
يجوز بقرار من مجلس الوزراء حل المؤتمر العام ومجلس النقابة ومجالس الفروع والهيئات العامة المكونة من ممثلي الوحدات الانتخابية في حالة انحراف أي من هذه المجالس أو الهيئات عن مهامها وأهدافها ويكون هذا القرار غير قابل لأي طريق من طرق المراجعة أو الطعن.
المادة 62:
أ- في حال حل مجلس النقابة أو مجلس الفرع يتولى رئيس مجلس الوزراء دعوة المؤتمر العام أو الهيئة العامة للفرع خلال خمسة عشر يوماً من صدور قرار الحل لانتخاب مجلس نقابة جديد أو مجلس فرع جديد وفقاً للأحكام القانونية النافذة.
ب- في حال عدم دعوة المؤتمر العام أو الهيئة العامة خلال المدة المذكورة في الفترة السابقة يسمى بقرار من رئيس مجلس الوزراء مجلس مؤقت للنقابة أو للفرع يمارس نفس اختصاصات المجلس الأعلى كما يسمي مراقب لمؤسسة خزانة التقاعد ومعاون له.
ج- يقوم مؤقتاً بمهام المؤتمر العام للنقابة ويمارس صلاحياته مجموع أعضاء مجلس النقابة ومجالس الفروع ويعبر مراقب مؤسسة خزانة التقاعد ومعاونه عضوين متممين في المؤتمر.
د- يقوم مؤقتاً بمهام الهيئة العامة للفرع ويمارس صلاحياتها مجموع أعضاء مجلس النقابة وأعضاء مجلس الفرع.
هـ- يتولى مجلس النقابة تحديد موعد اجتماع الهيئتين المذكورتين في الفقرتين (ج ، د) السابقتين ويضع جدول أعمال الاجتماع ويقوم النقيب بتوجيه الدعوة ويتولى رئاسة الاجتماع.

الفصل الثاني عشر
الشؤون المالية

المادة 63:
يكون للنقابة ولكل فرع من فروعها موازنة سنوية تقديرية وحساب ختامي.
المادة 64:
تتألف واردات الفرع من:
1- الرسوم النقابية التي تحصل من الصيادلة.
2- رسوم تسجيل الصيادلة وإعادة تسجيلهم.
3- رسوم طلبات تدقيق صحة أسعار الأدوية والتجهيزات الطبية والتحاليل المخبرية.
4- الهبات والإعانات الحكومية والخاصة وفقاً للنصوص النافذة.
5- ريوع الأموال والعقارات التابعة للفرع.
6- الغرامات النقدية التي يحكم بها مجلس التأديب أو مجلس الفرع لصالح صندوق الفرع.
7- جميع الرسوم الأخرى المستوفاة من الصيادلة التي يقررها المؤتمر العام.
المادة 65:
تتألف واردات النقابة من:
1- الإعانات والهبات الحكومية والخاصة وفق النصوص النافذة.
2- ريوع عقاراتها وفوائد أموالها.
3- رسوم انتقال الصيادلة بين الفروع.
4- مساهمة الفروع.
المادة 66:
يحدد مقدار الرسوم الواردة في المادتين السابقتين وكيفية جبايتها وما يترتب على المتخلفين عن تسديدها من تدابير مسلكية في النظامين الداخلي والمالي.
المادة 67:
يساهم كل فرع بنسبة مئوية من كامل وارداته في موازنة النقابة ويحدد المؤتمر العام هذه المساهمة ويحق له تعديلها بالنسبة لبعض الفروع على ضوء أوضاعها المالية واحتياجاتها.
المادة 68:
تبدأ السنة المالية للنقابة وفروعها في أول شهر كانون الثاني وتنتهي في آخر شهر كانون الأول من كل عام.
المادة 69:
أ- تعفى ممتلكات وأموال النقابة وفروعها المنقولة وغير المنقولة من جميع الضرائب والرسوم والطوابع المالية والبلدية.
ب- لا يجوز الحجز على مقر النقابة أو الفروع وموجوداتها المتعلقة بالمهنة وفيما عدا ذلك يجوز الحجز بعد دعوة نقيب الصيادلة أو رئيس الفرع أو من ينوب عنهما.

الفصل الثالث عشر
في التأديب

المادة 70:
يؤلف في كل فرع من فروع النقابة مجلس تأديب لمحاكمة الصيادلة الأعضاء بسبب إخلالهم بواجباتهم المهنية أو المسلكية أو مخالفتهم للأسعار المقررة وفق الأنظمة النافذة أو مخالفتهم أحكام هذا القانون أو النظام الداخلي المنبثق عنه أو قانون مزاولة المهنة أو ارتكابهم فعلاً يحط من كرامة المهنة أو تصرفهم في حياتهم الخاصة تصرفاً اقترن بفضيحة شائنة.
المادة 71:
يؤلف مجلس التأديب في الفرع بقرار من وزير الصحة وفقاً لما يلي:
1- قاض لا تقل مرتبته عن رئيس محكمة بداية يسميه وزير العدل- رئيساً.
2- صيدلي من وزارة الصحة يسميه وزي الصحة- عضواً.
3- ثلاثة صيادلة يسميهم مجلس الفرع على أن يكون واحداً منهم على الأقل من مجلس الفرع- أعضاء.
المادة 72:
تستأنف قرارات مجلس التأديب في الفرع إلى مجلس التأديب المركزي للنقابة ومقره مدينة دمشق.
المادة 73:
يؤلف مجلس التأديب المركزي بقرار من وزير الصحة وفقاً لما يلي:
1- قاض بدرجة مستشار على الأقل يسميه وزير العدل- رئيساً.
2- صيدلي من وزارة الصحة لا تقل مرتبته عن الثانية يسميه وزير الصحة- عضواً.
3- ثلاثة صيادلة يسميهم مجلس النقابة على أن يكون واحداً منهم من مجلس النقابة- عضواً.
المادة 74:
أ- يسمي وزير الصحة في كل من قراريه المشار إليهما في المادتين (71 و 73) رديفاً لكل من رئيس وأعضاء مجلس التأديب في الفرع ومجلس التأديب المركزي بناءً على اقتراح الجهة المختصة بتسمية الأصيل.
ب- يحل أي من الردفاء المذكورين في الفقرة السابقة من هذه المادة محل أي من الأصليين في حال تعذر حضور الأصيل لأي سبب كان.
المادة 75:
تقام الدعوى أمام مجلس التأديب من قبل نقيب الصيادلة أو رئيس الفرع أما تلقائياً أو بناءً على شكوى أو إخبار خطي أو بناءً على طلب الصيدلي الذي يرى نفسه موضع تهمة غير محقة فيرغب في وضع هذه التهمة تحت تقدير مجلس التأديب وعلى مجلس التأديب أن يباشر النظر في الدعوى خلال مدة شهر من تاريخ إقامتها ولا تحول الدعوى التأديبية دون حق المشتكي في تقديم شكواه إلى السلطة القضائية في حالة ما إذا كان موضوع الشكوى يؤلف جرماً معاقباً عليه في القانون.
المادة 76:
لا تجوز إحالة الصيدلي على مجلس التأديب إلا بعد استماع أقواله من قبل النقيب أو رئيس الفرع أو من ينتدبه أحدهما فإذا تخلف الصيدلي المدعو عن الحضور يحال على مجلس التأديب دون سماع أقواله.
المادة 77:
يحال حتماً على مجلس التأديب ليحاكم لديه من الناحية المسلكية كل صيدلي حكم عليه نهائياً بعقوبة أو بتعويض في محكمة جزائية أو مدنية لأمور تمس استقامته أو شرفه أو كفاءته أو لارتكابه مخالفة لقانون مزاولة المهنة وعلى كل محكمة تصدر حكماً جزائياً بحق الصيدلي أن تبلغ نسخة عن هذا الحكم إلى رئيس مجلس الفرع الذي يتبع له الصيدلي.
المادة 78:
العقوبات المسلكية التي يحق للمجلس التأديبي الحكم بإحداها هي:
1- التنبيه دون تسجيل أو مع تسجيل وذلك بكتاب يرسل إلى الصيدلي.
2- التأنيب أما مجلس التأديب.
3-غرامة نقدية تتراوح بين 300- 3000 ليرة سورية ويكون لها صفة التعويض المدني وتدفع إلى صندوق الفرع.
4- المنع من مزاولة المهنة مؤقتاً لمدة لا تزيد عن سنة.
5- المنع من مزاولة المهنة نهائياً وشطب قيده في النقابة وفي سجل الصيادلة لدى وزارة الصحة.
6- يحق لمجلس التأديب أن يحكم بعقوبة واحدة أو أكثر من العقوبات المذكورة أعلاه.
المادة 79:
أ- جلسات مجلس التأديب سرية ولا يجوز نشر الأحكام الصادرة عنه إلا إذا تطلبت مصلحة المهنة ذلك.
ب- على المشكو منه أن يحضر بنفسه وله أن يستعين بمحام أستاذ أو صيدلي للدفاع عنه.
ج- يصدر الحكم عن مجلس التأديب معللاً.
المادة 80:
أ- لمجلس التأديب الحق أو بناءً على طلب المشكو منه أن يقرر استماع الشهود.
ب- إذا تخلف شاهد عن الحضور فيحضر بواسطة النيابة العامة وإذا حضر وامتنع عن أداء الشهادة أو شهد شهادة كاذبة يطلب المجلس من النيابة العامة إجراء المقتضى القانوني بحقه.
المادة 81:
أ- للمشكو منه أن يطلب رد الرئيس والأعضاء أو أحدهم للأسباب المنصوص عليها في القانون بشأن رد القضاة.
ب- تفصل الغرفة المدنية لدى محكمة الاستئناف في الرد وفقاً للأصول المتعلقة برد القضاة.
ج- إذا نشأ عن قبول الرد أو عن الانسحاب تعذر تشكيل مجلس التأديب من الردفاء ينتدب وزير العدل أو وزير الصحة أو مجلس النقابة حسب الاختصاص عضواً يحل محل العضو المقبول رده والمنسحب من مجلس.
المادة 82:
أ- تصدر قرارات مجلس التأديب وجاهية أو بمثابة الوجاهية.
ب- مدة استئناف قرارات مجلس التأديب عشرة أيام تبدأ من اليوم الذي يلي تفهيم الحكم الوجاهي أو من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغه.
ج- تعتبر قرارات مجلس التأديب المركزي مبرمة إلا ما كان منها متعلقاً بمنع الصيدلي من مزاولة المهنة نهائياً وشطب قيده فهي تقبل الطعن بطريق النقض لدى الغرفة الجزائية في محكمة النقض ضمن الحدود والأصول المرعية لدى هذه المحكمة.
المادة 83:
تنفذ الأحكام التي تصدرها المجالس التأديبية بعد أن تصبح قطعية بواسطة وزارة الصحة والنيابة العامة.
المادة 84:
إذا أسند إلى أحد الصيادلة جناية أو جنحة وجب على النيابة العامة إبلاغ رئيس فرع النقابة المختص قرار تحريك الدعوى العامة وخلاصة القرار النهائي الذي يصدر فيها.
المادة 85:
تسجل قرارات مجلس التأديب في سجل خاص بالفرع ويشار إليها في الملف الخاص بالصيدلي وتخطر النقابة بذلك لإبلاغ بقية الفروع.
المادة 86:
أ- يجوز لمجلس الفرع التحقيق مع الصيادلة المخالفين وعند التأكد من وقوع المخالفة يجري تحديد الغرامة الواجبة على المخالف حسب لائحة الغرامات التي يحددها النظام الداخلي.
ب- يحق للصيدلاني طلب تسوية المخالفة بدفع الغرامة إلى صندوق الفرع وفي هذه الحالة تحفظ المخالفة ولا تحال إلى مجلس التأديب.
ج- تحال إلى مجلس التأديب كل مخالفة لم يتم تسويتها وفق الفقرة السابقة.
د- يحدد النظام الداخلي ماهية المخالفات الصيدلانية والغرامة المترتبة على كل واحدة ومهلة التسوية، على أن تراعى الحدود الواردة في الفقرة الثالثة من المادة 78.

الفصل الرابع عشر
الفصل في المنازعات المتعلقة بالأجور

المادة 87:
أ- في حال قيام خلاف بين الصيدلاني والمريض أو أحد ذويه على قيم الأدوية والأتعاب الصيدلانية والمخبرية، يتوجب على صاحب العلاقة عرض النزاع على مجلس الفرع قبل مراجعة القضاء.
ب- على المجلس أن يفصل في النزاع خلال شهر من رفعه إليه.
ج- يقوم مجلس الفرع بالتوفيق بين الطرفين وفق الحدود المقررة لتعرفة الأدوية والأتعاب الصيدلانية والمخبرية وذلك بموجب قرار يصدر عنه,.
د- على المجلس أن يبلغ قراره في هذا الشأن إلى أطراف النزاع بكتاب مسجل.
هـ- إذا لم يقبل أحد طرفي النزاع بقرار مجلس الفرع جاز له مراجعة القضاء المختص. ولا تقبل دعواه في هذه الحالة إلا إذا أرفق باستدعاء الدعوى صورة عن هذا القرار.

الفصل الخامس عشر
الطعن في قرارات النقابة وفروعها

المادة 88:
مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا القانون يتم الطعن بقرارات هيئات النقابة ومؤسساتها وفقاً لما يلي:
أ‌- قرارات الهيئة العامة للفرع ومجلس الفرع قابلة للطعن بطريق الاستئناف لدى محكمة الاستئناف المدنية التابعة لمركز الفرع ويقدم الطعن إلى المحكمة المختصة وفق أصول ومواعيد الطعن المقررة للأحكام البدائية في قانون أصول المحاكمات المدنية وتصدر قراراتها في غرفة المذاكرة بعد سماع الدفوع التي تقوم بها أصحاب العلاقة وتكون هذه القرارات مبرمة.
ب‌- يحق لوزير الصحة أو لثلث أعضاء الهيئة العامة للفرع الطعن في صحة انعقاد هيئة الفرع وفي نتيجة انتخاباتها أو صحة قراراتها وذلك أمام محكمة الاستئناف المدنية المختصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ بدء الانعقاد أو الانتخاب أو صدور القرار وتبت المحكمة بالطعن خلال خمسة عشر يوماً بقرار مبرم.
المادة 89:
مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا القانون يمكن الاعتراض على قرارات مجلس الفرع أما مجلس النقابة.
المادة 90:
أ- قرارات المؤتمر العام ومجلس النقابة قابلة للطعن بطريق النقض لدى الغرفة المدنية في محكمة النقض ويقدم الطعن إلى محكمة النقض وفق أصول ومواعيد الطعن المقررة في القانون وتفصل محكمة النقض بالطعن بقرار مبرم.
ب- يحق لوزير الصحة أو لثلث أعضاء المؤتمر العام الطعن في صحة انعقاد المؤتمر العام أو في نتيجة انتخاباته أو صحة قراراته أمام الغرفة المدنية في محكمة النقض خلال نفس المدة المشار إليها في المادة السابقة وتبت المحكمة بالطعن خلال خمسة عشر يوماً بقرار مبرم.
المادة 91:
إذا أقرت المحكمة المختصة بالطعن بصحة انعقاد الهيئة العامة للفرع أو المؤتمر العام بطلت قراراتهما وإذا أقرت الطعن الخاص بصحة الانتخابات أعيدت الدعوة لإجراء الانتخابات المطعون فيها خلال /30/ يوماً من تاريخ تبليغ نتيجة الطعن إلى مجلس الفرع المختص أو مجلس النقابة حسب الحال.

الفصل السادس عشر
أحكام عامة انتقالية

المادة 92:
يعامل الصيادلة العرب الفلسطينيون المقيمون في الجمهورية العربية السورية والمسجلين لدى مؤسسة اللاجئين معاملة الصيادلة السوريين.
المادة 93:
إذا كان المتفرغ للعمل النقابي بموجب أحكام القانون من العاملين في الدولة أو القطاع العام فيتم تفرغه بقرار من مجلس النقابة بعد موافقة الجهة العامة التابع لها وفي هذه الحال يستمر في تقاضي أجوره وتعويضاته التي كان يتقاضاها من الجهة التي كان يعمل لديها ويجوز بقرار من المؤتمر العام منحه تعويضات أخرى من صندوق النقابة وتعتبر مدة تفرغه في النقابة من الخدمات الفعلية المؤهلة للترفيع.
المادة 94:
تنتهي بتاريخ نفاذ هذا القانون عضوية الصيادلة المتطوعين في الجيش والقوات المسلحة وتصفى حقوقهم في خزانة التقاعد وفق الأسس التالية:
1- يستحق معاشاً تقاعدياً كاملاً من زاول المهنة حتى تاريخ فقدان العضوية مدة لا تقل عن ثلاثين سنة متصلة أو متقطعة وذلك ابتداء من تاريخ قيده في جدول النقابة.
2- يستحق معاشاً تقاعدياً شهرياً يعادل جزءاً من ثلاثين جزءاً من تاريخ المعاش التقاعدي مضروباً بعدد سني مزاولة المهنة حتى تاريخ فقدان العضوية مدة لا تزيد عن ثلاثين سنة ولا تقل عن خمسة عشرة سنة.
3- يستحق تعويضاً مقطوعاً يعادل المعاش التقاعدي الشهري الكامل النافذ بتاريخ فقدان العضوية مضروباً بعدد سني المزاولة لمن زاول المهنة مدة أقل من خمسة عشر سنة.
4- يتم حساب سني مزاولة المهنة بعدد السنين الكاملة للمزاولة مضافاً إليها كسور السنة بنسبة عدد الأشهر الكاملة للمزاولة للسنة غير الكاملة وتهمل كسور الشهر.
5- لا يدخل في حساب المدة:
‌أ- الفترة التي ينقطع فيها الصيدلي عن العمل بسبب حكم قضائي أو تأديبي.
‌ب- فترات الغياب الخارجية التي تجاوزت مدتها ثلاثة أشهر في سنة واحدة وكانت بغير قصد الدراسة أو التخصص أو الإيفاد بمهمة رسمية.
6- يستفيد الصيدلي الذي فقد عضويته بمقتضى هذه المادة من المعاش التقاعدي أو التعويض بعد تسديده الرسوم المتوجبة للنقابة ولمؤسسة خزانة تقاعد الصيادلة.
المادة 95:
ينظم مجلس خزانة تقاعد الصيادلة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ فقدان العضوية جداول تتضمن أسماء الصيادلة التابعين للخزانة الذين فقدوا العضوية في النقابة ومدة مزاولة كل منهم للمهنة المعتبرة في حساب المعاش أو التعويض، وتعلن هذه الجداول في لوحة إعلانات كل من الفروع لمدة /3/ أشهر يمكن خلالها للصيادلة أصحاب العلاقة الاعتراض على هذه الجداول أمام مجلس إدارة الخزانة وعلى هذا المجلس أن يبت في هذه الطلبات خلال شهرين من تقديم الاعتراض.
المادة 96:
يبدأ الحق بالمعاش التقاعدي منذ إحالة الصيدلاني على التقاعد من وظيفته وانقطاعه عن مزاولة المهنة، أما التعويض فيستحق بمجرد تحققه.
المادة 97:
أ- إذا عاد الصيدلي الذي فقد عضويته بموجب أحكام المادة /94/ من هذا القانون وانتسب مجدداً للنقابة فيتقاضى معاشه التقاعدي على أساس ضم خدماته السابقة الموقوفة بتاريخ نفاذ هذا القانون إلى المدة الجديدة التي يقضيها في مزاولة المهنة وذلك بعد تسديد الرسوم المتوجبة أصولاً.
ب- لا يستفيد من حكم الفقرة السابقة من سبق وتقاضى التعويض المحدد في البند /3/ من المادة /94/ من هذا القانون.
المادة 98:
مع عدم الإخلال بأحكام هذا القانون يستمر العمل بأحكام النظامين المالي والداخلي إلى أن يعدلا في مدة أقصاها عام واحد من تاريخ نفاذ هذا القانون.
المادة 99:
ريثما يصدر قانون تقاعد الصيادلة يستمر العمل بالقانون النافذ حالياً ويقوم على إدارة خزانة التقاعد المنصوص عنها في المادة /6/ فقرة (آ) من المرسوم /23/ لعام 1969، مجلس النقابة المنتخب وفق أحكام هذا القانون.
المادة 100:
ينتخب المؤتمر العام من بين أعضائه مراقبين للخزانة، ونائبين لها المنصوص عنهما في البند /8/ من الفقرة (آ) من المادة /6/ من المرسوم /23/ لعام 1969.
المادة 101:
إذا حالت دون عقد الاجتماعات المنوه عنه في هذا القانون ظروف استثنائية يقدرها مجلس النقابة ويقرها مكتب النقابات المهنية في القيادة القطرية تظل موازنة السنة السابقة سارية وتستمر هيئات ومجلس النقابة والفروع المذكورة في هذا القانون بأداء مهامها حتى زوال تلك الظروف.
المادة 102:
مع مراعاة أحكام المادة /104/ من هذا القانون يعتبر الصيادلة المسجلون في النقابة عند نفاذ هذا القانون مسجلين في النقابة حكماً.
المادة 103:
يلغى القانون رقم /31/ تاريخ 24/7/1974، كما تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون.
المادة 104:
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.

 

دمشق في 29/10/1410هـ الموافق 24/5/1990م
رئيس الجمهورية
حافظ الأسد