نظام التكافل الصحي لنقابة صيادلة سورية

نظام التكافل الصحي لنقابة صيادلة سورية

الأسباب الموجبة :

  • تنفيذاً لأهداف نقابة صيادلة سورية وفق قانون التنظيم النقابي رقم /9/ لعام 1990 وخاصة المادة الخامسة منه وإلى حين صدور وتطبيق قانون الضمان الصحي في سورية.
  • ازدياد الثقافة و الوعي لدى أفراد المجتمع ,وبالتالي ازدياد الطلب على خدمات الرعاية الطبية الصحية باعتبارها أساسية لاغنى عنها والحاجة لها دائمة ومتكررة .
  • ازدياد معدّلات الأعمار وبالتالي ازدياد الحاجة للرعاية الطبية والصحية.
  • ازدياد تكاليف الخدمات الصحية في القطاع الخاص مما يعيق قدرة الصيدلي على تغطية هذه التكاليف من جيبه الخاص .
  • التوجه للحصول على التكافل الصحي لتلبية الحاجة للرعاية الصحية الجيدة.
  • تلبية حاجة الصيادلة للحصول على رعاية صحية مميزة .
  • تحسين خدمات الرعاية الصحية للصيادلة لدى حاجة أي منهم لهذه الخدمة.
  • تخفيف الأعباء عن الأسر الشابة من الصيادلة والناتجة عن نفقات الولادة.
  • تخفيف الأعباء عن كبار السن والمتقاعدين من الصيادلة والناتجة عن تزايد كلف الأمراض المزمنة والرعاية الصحية لكبار السن.
  • تحقيق الطمأنينة لمجتمع الصيادلة ،ىبما فيهم العاملين من غير الصيادلة في النقابة وفروعها.

 

مواد النظام :

  المادة /1/:

  يُقصد بالتعابير الآتية في معرض تطبيق هذا النظام ماهو مبيّن بجانب كل منهم:

النقيب: نقيب صيادلة سورية

نائب النقيب: نائب نقيب صيادلة سورية

أمين السر: أمين سر نقابة صيادلة سورية

الخازن : خازن نقابة صيادلة سورية

مجلس إدارة الصندوق المتألّف من :

نقيب صيادلة سورية رئيساً

نائب النقيب: نائباً

أمين السر: أميناً للسر

الخازن : خازن للمجلس

الأعضاء :وعددهم ثلاثة يتم انتخابهم من المؤتمر العام والمقيمين في محافظة دمشق ولدورة انتخابية كاملة يمكن ترميمهم أصولاً في أول مؤتمر عام لاحق.

اللجنة الفرعية : اللجنة المشكّلة في كل فرع والمؤلّفة من رئيس الفرع وعضوين منتخبين من الهيئة العامة ولدورة انتخابية كاملة يمكن ترميمهم أصولاً في أول اجتماع هيئة عامة لاحق.

المشتركون:

  • كافة الصيادلة المزاولون والمسددين لكافة التزاماتهم المالية تجاه النقابة وصناديقها.
  • كافة الصيادلة غير المزاولين المسددين لكافة التزاماتهم المالية تجاه النقابة وصناديقها.
  • الصيادلة المتقاعدين المسدّدين لكافة التزاماتهم المالية تجاه النقابة وصناديقها.
  • العاملون لدى النقابة وفروعها المتفرّغون المتبثون للعمل بدوام كامل ومسجّلين في التأمينات الاجتماعية وغير عاملين لدى جهات عامة أو خاصة شريطة أن يكون قد مضى على تعيّينهم مدة لاتقل عن خمس سنوات ومسددين لاشتراكاتهم للصندوق.
  • أفراد العائلات ، والمعيلين لهم شرعاً للحالات السابقة، والمسدّدين لاشتراكاتهم تجاه الصندوق ، والذين يمكن إضافتهم في مرحلة لاحقة وفق التعليمات التنفيذية.

 

المادة/3/ :

يهدف الصندوق إلى تحقيق التكافل الصحي والرعاية الطبية والصحية للمشتركين السابقين الذكر وفق الخطة والتعليمات التنفيذية التي يقترحها مجلس إدارة الصندوق وتقرر من مجلس النقابة.

 

المادة/4/:

يُقصد بالتكافل الصحي المنصوص عليه في هذا النظام : الرعاية الطبية والصحية التي تحدّها التعليمات التنفيذية.

 

المادة/5/ :

يتمتع مجلس صندوق التكافل الصحي في سبيل تحقيقه بالصلاحيات التالية:

– التعاقد مع المؤسسات الصحية والمشافي والمراكز الصحية والعيادات المرخّصة أصولاً ، وكذلك الأطباء والاختصاصيين والصيادلة وغيرهم مما يؤدي إلى تحقيق الهدف من التكافل الصحي ، وفق الأسس المعتمدة في التعليمات التنفيذية، ويمكن أن يكون هذا التعاقد مباشرة أو عن طريق شركات مقدّمة للخدمات الصحية أو شركات تأمين أو ضمان حكومية أو خاصة أو غيرها من طرق تقديم الخدمات الصحية.

– تحديد مجمل الحالات التي تستدعي الرعاية الطبية والصحية والتشخيصية والعلاجية والجراحية وغيرها ، والموافقة عليها وفق التعليمات التنفيذية.

– منح الأجور و الأتعاب والتكاليف والحوافز والمكافآت على ضوء الإيرادات الفعلية للصندوق وفق الأسس المقترحة والتعليمات التنفيذية ، على سبيل المثال وليس الحصر:

  • أجور وأتعاب وحوافز العاملين والمتعاقدين من أفراد ومؤسسات المقدمين للخدمات.
  • مكافآت وتعويضات للإداريين وأعضاء مجلس الإدارة واللجان الفرعية ومن يُستعان بهم من الخبراء والفنيّين .

ج- شراء المعدّات واللوازم المتعلّقة بالنظام.

د-  إدارة واستثمار أموال الصندوق بما يحقق المنفعة للصندوق.

– منح الأجور والأتعاب والتكاليف والحوافز والمكافآت على ضوء الإيرادات الفعلية للصندوق وفق الأسس المقترحة والتعليمات التنفيذية، على سبيل المثال وليس الحصر :

  • أجور وأتعاب وحوافز العاملين والمتعاقدين من أفراد ومؤسسات المقدّمين للخدمات.
  • مكافآت وتعويضات للإداريين وأعضاء مجلس الإدارة واللجان الفرعية ومَن يُستعان بهم من الخبراء والفنيين.

ج-  شراء المعدّات واللوازم المتعلّقة بالنظام.

د-  إدارة واستثمار أموال الصندوق بما يحقق المنفعة للصندوق.

– اقتراح خطة العمل وتطويرها واتّخاذ القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذها.

– اقتراح نِسب التكاليف التي يدفعها المشتركون لقاء الخدمات المقدّمة لهم والمقررة من مجلس النقابة .

– مناقشة مشروع موازنة الصندوق ورفعها إلى مجلس النقابة لإقرارها وعرضها على المؤتمر العام.

– تحديد العلاقة مع اللجان الفرعية ،وآلية العمل ، والمهام وغيرها بما يتلاءم مع التعليمات التنفيذية.

– الاستعانة بممارسة المهام بمن يراه مناسباً من الخبراء والاختصاصيين ذوي العلاقة.

– اعتماد الجهات المتعاقدة معها، وتنفيذ بنود العقود المتّفق عليها، وكذلك إلغائها وفق مصلحة الصندوق ووفق الاعتمادات الموجودة في الموازنة.

10ً– صرف المستحقات والمطالبات المالية للجهات المتعاقدة معها.

11ً– اقتراح فرض العقوبات المسلكية أو المهنية في حق المخالفين للتعليمات التنفيذية.

12ً– حق المقاضاة وحل الخلافات مع الغير أمام القضاء أو الجهات المعنية.

13ً– تحصيل الاشتراكات والالتزامات المستحّقة على المشتركين عن طريق الفروع ،وكذلك المستحقات المترتبة على الفروع وفق أسس هذا النظام ، ويُراعى النظام الداخلي والمالي في الحالات غير وارد ذكرها.

 

مجلس إدارة الصندوق:

يجتمع مجلس الإدارة مّرة على الأقل كل شهر ويترأس الاجتماع النقيب ، ويتم إعداد محضر رسمي ، يُرفع بشكل دوري إلى مجلس النقابة وفق الصلاحيات المحدّدة في المادة الخامسة من هذا النظام والتعليمات التنفيذية ، وتُحدّد مهام أعضائه كما يلي:

رئيس مجلس إدارة الصندوق:

يمثّل الصندوق ويرأس اجتماعات مجلس الإدارة وينفّذ قراراته وهو آمر الصرف وله حق التقاضي باسم مجلس إدارة الصندوق.

وظائف أمين السر:

تسجيل وحفظ جميع المراسلات التي ترد إلى الصندوق أو تصدر عنه ،وكذلك حفظ جميع السجلات العائدة للصندوق المذكور بالاستعانة بقسم المحاسبة والديوان.

وظائف الخازن:

  • استلام الواردات بموجب حوالات صادرة عن مجالس الفروع وإيداعها في أحد المصارف.
  • دفع النفقات العادية المقرّرة في الموازنة بموجب أوامر صرف موقّعة من قِبله ومن قِبل رئيس مجلس الإدارة وأمين السر.
  • دفع المستحقات المتوجّبة على الصندوق بموجب شيكات موقّعة من قِبله أو من قِبل أمين السر ومن قِبل رئيس مجلس الإدارة أو مَن ينوب عنه.
  • تنظيم السجلات المطلوبة.
  • وضع مشروع الموازنة التقديرية وتنفيذها بعد إقرارها من المؤتمر العام.
  • تنظيم الحساب الختامي السنوي للصندوق.

يمكن الاستعانة بقسم المحاسبة و الديوان لتنظيم تلك العمليات ومتابعتها.

المادة/6/:

يُعتبر الصندوق وحدة حسابية مستقلة لها موازنتها الخاصة ، ويُراعى فيها تحقيق التوازن بين إيراداتها ونفقاتها السنوية ، وفق أحكام هذا النظام وتصدر باقتراح من مجلس الإدارة وموافقة مجلس النقابة وتصديق المؤتمر العام .

المادة/7/:

إيرادات الصندوق:

  • الاشتراكات السنوية للمشتركين والمحدّدة باقتراح من مجلس الصندوق وموافقة مجلس النقابة.
  • الواردات السنوية المخصّصة من صندوق العجز والوفاة بناءً على اقتراح مجلس إدارة الصندوق وموافقة مجلس النقابة.
  • الواردات السنوية المخصّصة من صندوق المعونة الاجتماعية والمحدّدة باقتراح من مجلس إدارة الصندوق وموافقة مجلس النقابة.
  • الواردات السنوية و المخصّصة من صناديق الطوارئ الفرعية والمقرّرة من مجلس النقابة .
  • التبرّعات والمساهمات و الإعانات والوصايا والهِبات والفوائد والغرامات والاستثمارات والواردات الأخرى التي تُجبى من الجهات أو الهيئات الرسمية أو الخاصة أو الإفراد ، أو تستحق لصالح الصندوق.
  • أثمان مطبوعات الصندوق.
  • يُغطى العجز في حال وجوده من الصناديق الأُخرى للنقابة والفروع بقرار من مجلس النقابة وحسب الإمكانيات المتاحة.

 المادة/8/:

تُعتبر أموال الصندوق المنقولة وغير المنقولة مُعفاة من جميع الضرائب والرسوم و الطوابع المالية والبلدية باعتبار هذا الصندوق جزء من نظام النقابة ، وعملاً بالمادة 69 من قانون مزاولة المهنة رقم 9 لعام 1990

 

المادة /9/ :(معدلة بالمؤتمر العام 39 ومصادق عليها من وزارة الصحة بالكتاب رقم 29328/6 في 23/9/2021 )

  • يعتبر الاشتراك الزامياً لجميع الصيادلة ويعتبر مطلع موعداً لتنفيذه ويعتبر جزء السنة سنة كاملة تدفع عنها الرسوم كاملة
  • يستثنى من الاشتراك الإلزامي الصيادلة الموظفون في القطاع العام فقط.
  • يحق لفروع النقابة طلب ابرام ملحق عقد خاص مع صندوق التكافل الصحي لرفع التغطيات الطبية الخاصة بالصيادلة المنتسبين للفرع بعد تحديد قسط إضافي ويكون الاشتراك لكامل أعضاء فرع النقابة.

 

المادة/10/:

المشتركون لدى تأمين صحي أخر أو المستفيدون من جهة أخرى :

في حال استفادة المشترك من أية جهة أخرى او في حال توفّر تأمين صحي آخر فلا يجوز للمشترك الاستفادة إلا من جهة واحدة أو بحدود الفروقات للحالة الواحدة إن وُجدت وحسب التعليمات التنفيذية.

 

المادة/11/:

يستفيد المشتركون وفق التعليمات التنفيذية والمرحلية ، التي يمكن أن تتطور في المستقبل حسب واقع الصندوق ، وتكون المرحلة الأولى المنفّذة محصورة في حالة المعالجاة لحالات الإقامة داخل المشفى، والحالات الواردة في تعليمات التنفيذية.

المادة/12/ :

كل من يُخالف تطبيق أحكام هذا النظام والتعليمات التنفيذية يُعاقب بحرمانه من الاستفادة من خدمات الصندوق لفترة زمنية محدّدة حسب نوع المخالفة ، ودفع اشتراكات مضاعفة للصندوق مع الغرامات المنصوص عنها في القانون رقم /9/ والنظام الداخلي باقتراح من مجلس الصندوق وبإقرار من مجلس النقابة ، مع الاحتفاظ بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في قانون التنظيم النقابي رقم /9/ .

 

المادة /13/ :

  • أ‌- في حال انتساب الصيدلاني إلى النقابة يترتّب عليه الاشتراك السنوي المحدّد لعام الانتساب اذا كان متخرّجاً في نفس العام ولم يتجاوز سنة الخامسة والعشرين .
  • ب‌- أمّا في حال انتساب الصيدلاني إلى النقابة في سن جاوز الخامسة والعشرين عاماَ تترتّب عليه اشتراكات الصندوق من عمر 25 سنة وحتى انتسابه، على ألا يسبق تاريخ إحداث الصندوق.

ج- في حال تسوية أوضاع الصيادلة وإعادة قيدهم الذين فقدوا عضويتهم فيم احتساب اشتراكات الصندوق عن فترات الانقطاع وحتى تاريخ التسوية على ألا تسبق تاريخ إحداث الصندوق.

المادة/14/ :

يُصدر مجلس النقابة التعليمات التنفيذية ، وله الحق بتعديلها  بناءً على اقتراح من مجلس إدارة الصندوق .

المادة /15/ :

مع مراعاة أحكام هذا النظام يطبّق على الصندوق القوانين والأنظمة النافذة المعمول بها في النقابة فيحال عدم ورودها في هذا النظام .

كما تُلغى جميع التعليمات والقرارات والمواد المخالفة لهذا النظام الصادرة أو الواردة في الأنظمة الأخرى وخاصة مواد /11، 22 ، 24/ من نظام صندوق العجز والوفاة ، والمادة /3/ من نظام صندوق الطوارئ والمعونات الاجتماعية.

المادة/16/ :

  • في حال إلغاء هذا الصندوق من قِبل المؤتمر العام يُقفل الحساب ويحوّل رصيده إلى خزانة تقاعد الصيادلة.
  • يُعتبر جزء السنة الأولى من الانتساب إلى النقابة سنة كاملة وتُدفع عنها الرسوم كاملة .
  • يُعتبر إعادة قيد الصيدلي أو تسوية وضعه عن السنوات التي لم يدفع عنها منذ تخرّجه وحتى تاريخ انتسابه إلى النقابة مترتّبة بذمّته وعليه أن يدفع جميع الاشتراكات المترتّبة عليه وعن السنين التي لم ينتسب فيها إلى النقابة وعن السنين التي لم يُزاول فيها المهنة منذ تخرّجه على أن لاتتجاوز 1/ 1/2008 وهو تاريخ البدء في تطبيق نظام التكافل الصحي على أساس آخر رسم قَدَرَهُ المؤتمر العام .
  • كما يُعتبر انتساب الصيدلاني إلى الصندوق اعتباراً من سنة حصوله على إجازة الصيدلة وتُستوفى منه الاشتراكات المحددة بتلك السنة ، أم إذا حصل على إجازة الصيدلي في سن جاوزت الخمس والعشرين عاماً عليه أن يدفع إلى الصندوق مبلغاً يساوي كافة الاشتراكات المترتبة للصندوق عن الأعوام الواقعة بين تاريخ انتسابه وبين تاريخ إحداث الصندوق.

 

مجلس نقابة صيادلة سورية