نظام صندوق إعانة العجز والوفاة

نظام صندوق إعانة العجز والوفاة

بناءً على أحكام القانون رقم /9/ لعام 1990
وعلى ما أقره المؤتمر العام الثاني عشر لصيادلة سورية المنعقد بتاريخ 27/4/1991. وعلى كتاب السيد وزير الصحة رقم 16416/3/12 بالمصادقة على هذا النظام.
وعلى ما أقره المؤتمر العام الثالث والعشرون لصيادلة سورية المنعقد بتاريخ 11/4/2002

الفصل الأول
في صندوق إعانة العجز والوفاة

المادة 1:
يحدث لدى نقابة الصيادلة صندوق باسم (صندوق إعانة العجز والوفاة): غايته مساعدة الصيدلي المسجل لدى النقابة أو المتقاعد وذلك بعد وفاته أو سقوط الحقوق التقاعدية عنه.
المادة 2:
يعتبر الصيدلي المسجل لدى نقابة الصيادلة في أي فرع من فروعها أو المحال على التقاعد سواء أكان يتناول معاشاً تقاعدياً أو حصل على تعويضاً مقطوعاً منتسباً حكماً إلى صندوق إعانة العجز والوفاة ومشتركاً فيه وخاضعاً إلى جميع الأحكام الواردة في هذا النظام.
المادة 3:
يعتبر الصيادلة المتطوعون في الجيش والقوات المسلحة والمنتسبون إلى النقابة قبل صدور القانون رقم /9/ لعام 1990 وأوقف قيدهم وسويت أوضاعهم بموجب أحكام القانون المذكور منتسبين إلى صندوق العجز والوفاة.
المادة 4:
أ- يدفع الصيدلي لدى انتسابه أو إعادة قيده إلى أحد فروع النقابة رسم انتساب أو إعادة قيد إلى صندوق إعانة العجز والوفاة يحدد مقداره المؤتمر العام ويجيبه الفرع المختص لحساب الصندوق في النقابة المركزية.
ب- يقوم الصيدلي لدى انتسابه إلى أحد فروع النقابة دفع سلفة دائمة على حساب صندوق إعانة العجز والوفاة لتأمين السيولة النقدية في الفرع المختص والصندوق المركزي يحدد مقدارها المؤتمر العام.
المادة 5:
يقرر المؤتمر العام مقدار مساهمة الصيدلي في الإعانة المذكورة عن كل حادثة وفاة صيدلي منتسب إلى صندوق إعانة العجز والوفاة.
المادة 6:
أ- يقوم الفرع المختص بجباية مجموع هذه الإعانات عن جميع المتوفين من الصيادلة المزاولين المنتسبين إلى صندوق إعانة العجز والوفاة خلال العام السابق لتسديدها إلى الصندوق المذكور مرة واحدة في السنة وتتم الجباية والتسديد بنفس الأصول والمواعيد المقرره للرسوم السنوية النقابية الأخرى.
ب- بالنسبة للصيادلة المتقاعدين المنتسبين إلى الصندوق المذكور والذين يتناولون معاشات تقاعدية، وللصيادلة المنتسبين إلى الصندوق المذكور والذين حصلوا على تعويض مقطوع فعليهم أن يسددوا إعانة العجز والوفاة في فترة لا تتعدى الشهر الثالث من العام وذلك عن طريق الفرع الذي يقيم الصيدلي المتقاعد في منطقة اختصاصه.
المادة 7:
أ- يعتبر جزء السنة الأولى من مزاولة المهنة بالنسبة لدفع رسم إعانة العجز والوفاة سنة كاملة وتدفع عنه رسوم كاملة عن جميع المتوفين في السنة التي انتسب بها.
ب- حين إعادة قيد الصيدلي، أو تسوية وضعه عن السنوات التي لم يدفع عنها منذ تخرجه وحتى تاريخ انتسابه إلى النقابة عليه أن يدفع جميع رسوم إعانة العجز والوفاة المترتبة عليه عن السنين التي فقد عضويته فيها في النقابة وعن السنين التي لم يزاول فيها المهنة منذ تخرجه على أن لا تتجاوز تاريخ 1/7/1968 وهو تاريخ تطبيق نظام إعانة الوفاة على أساس آخر رسم قرره المؤتمر العام.
ج- يعتبر انتساب الصيدلي إلى الصندوق اعتباراً من سنة حصوله على إجازة الصيدلة وتستوفى منه الرسوم وفق الأسس المحددة في الفقرة (ب) من هذه المادة . أما إذا حصل على إجازة الصيدلة في سن جاوزت الخمس وعشرون عاماً عليه أن يدفع إلى الصندوق مبلغاً يساوي كافة الإعانات المترتبة للصندوق عن الأعوام الواقعة بين تاريخ انتسابه وبلوغه السن المنوه عنها.
د- في حال عدم معرفة عدد وفيات سنة من السنين التي لم يسدد الصيدلي عنها رسوم إعانة العجز والوفاة يستوفى من الصيدلي رسماً سنوياً يعادل عشر وفيات.
المادة 8:
في حال التأخر عن دفع رسوم إعانة العجز والوفاة في المواعيد المحددة أعلاه وفق أحكام المادة /6/من هذا النظام يطبق على الصيدلي دفع غرامات بنفس النسب المترتبة عليه لدى تأخره عن دفع الرسوم النقابية.

الفصل الثاني
مجلس إدارة الصندوق ووظائف أعضائه

المادة 9:
أ- يقوم على إدارة الصندوق مجلس النقابة بحيث يكون النقيب رئيساً لمجلس إدارة الصندوق ونائب النقيب نائباً لرئيس مجلس إدارة الصندوق وأمين السر أمين سر مجلس إدارة الصندوق والخازن خازناً للصندوق.
ب- يعقد مجلس إدارة صندوق إعانة العجز والوفاة جلسة في كل مرة يجتمع فيها مجلس النقابة.
المادة 10:
ينظر المؤتمر العام في دورته العادية لإقرار ما يلي:
‌أ- تصديق الحساب الختامي للسنة المالية المنقضية.
‌ب- تحديد الرسوم الواردة في المواد 4،5 من هذا النظام.
‌ج- تحديد المقدار الكامل لإعانة الوفاة وإعادة تحديده شريطة أن يكون قد مضى مدة لا تقل عن سنتين من المقدار السابق.
‌د- تعديل هذا النظام والرسوم الواردة فيه باقتراح من مجلس إدارة الصندوق.
المادة 11:
وظائف مجلس إدارة الصندوق:
‌أ- تحديد عدد الصيادلة المنتسبين لكل فرع في نهاية العام المنصرم وذلك لمحاسبة مجلس الفرع على مقدار إعانة العجز والوفاة على أساس العدد المحدد الواجب تسديده إلى الصندوق وذلك بنسبة مئوية موحدة تطبق على عدد الصيادلة المسجلين لدى الفرع، وإن الزيادة الحاصلة في الجباية والتي لا تخضع إلى التحويل إلى صندوق العجز ومعونة الوفاة توضع في باب خاص في ميزانية الفرع يدعى (باب الطوارئ والمعونات الاجتماعية) وأما إذا نقص عدد أولئك الصيادلة الذين حددهم مجلس الصندوق، فإن النقص الحاصل في الجباية يجري تداركه من حساب (باب الطوارئ والمعونات الاجتماعية) وإذا لم يستطع هذا الحساب تغطية ذلك فيجري تغطيته من صندوق الفرع المختص.
‌ب- تحصيل الأموال عن طريق مجالس الفروع وحفظها واستثمارها ومراقبة جميع ما يتعلق بها.
‌ج- اقتراح الرسوم الواردة في المواد 4-5-6 من هذا النظام.
‌د- اقتراح مقدار معونة الوفاة.
هـ- إقرار صرف النفقات التي تستلزمها إدارة الصندوق ضمن الاعتمادات المرصودة في موازنتها.
المادة 12:
وظائف رئيس مجلس إدارة الصندوق:
يمثل الصندوق ويرأس اجتماعات مجلس الإدارة وينفذ قراراته وهو آمر الصرف وله حق التقاضي باسم مجلس إدارة الصندوق.
المادة 13:
وظائف نائب رئيس مجلس إدارة الصندوق:
يقوم بأعمال رئيس مجلس إدارة الصندوق ويمارس عنه جميع صلاحياته حين غيابه.
وظائف أمين السر
المادة 14:
تسجيل وحفظ جميع المراسلات التي ترد إلى الصندوق أو تصدر عنه وكذلك حفظ جميع السجلات العائد للصندوق المذكور.
وظائف الخازن
المادة 15:
يشرف الخازن على:
‌أ- استلام الواردات بموجب حوالات صادرة عن مجالس الفروع وإيداعها في أحد المصارف.
‌ب- دفع النفقات العادية المقررة في الموازنة بموجب أوامر صرف موقعه من قبله ومن قبل رئيس مجلس الإدارة وأمين السر.
‌ج- دفع إعانات العجز والوفاة بموجب شيكات موقعة من قبله أو من قبل أمين السر ومن قبل رئيس مجلس الإدارة أومن ينوب عنه.
‌د- شطب تعويضات إعانة العجز والوفاة.
هـ- تنظيم السجلات المطلوبة.
و- وضع مشروع الموازنة التقديرية وتنفيذها بعد إقرارها من قبل المؤتمر العام.
ز- تنظيم الحساب الختامي السنوي للصندوق.

الفصل الثالث
المستحقون لإعانة العجز والوفاة وطريقة توزيعها بينهم

المادة 16:
أ- يجوز للصيدلي المحال على التقاعد أو من أمضى /30/ سنة فما فوق مزاولة فعلية للمهنة أن يطلب سلفة على إعانة العجز والوفاة لا تتجاوز نصف الإعانة المقررة بتاريخ الطلب ولمرة واحدة وبعد موافقة مجلس إدارة الصندوق.
ب- يجوز لمجلس إدارة الصندوق تقديم سلفة على معونة الوفاة للصيدلي المنتسب إلى الصندوق في حال حدوث طارئ ألمّ به أثناء مزاولته المهنة أو أثناء إحالته على التقاعد أدى إلى خسارة مادية كبيرة بمبلغ يقدره المجلس حسب السيولة المتوفرة. (أضيفت بموجب قرار المؤتمر العام التاسع عشر رقم 6/ م ع 19/98).
المادة 17:
توزع إعانة العجز والوفاة بين المستحقين الذين هم على قيد الحياة وفقاً للترتيب التالي:
أ‌- المذكورين حسب الإقرار الخطي المحفوظ لدى مجلس الفرع حصصاً متساوية لكل منهم إذا لم يذكر خلاف ذلك.
ب‌- الزوج أو الزوجة وللأولاد ذكوراً وإناثاً حصة واحدة لكل منهم وحصة لكل من الوالدين إذا لم يكن للصيدلي أو الصيدلانية أولاد (ذكوراً أم إناثاً) وحصة لكل من الأخوة والأخوات إذا لم يكن للصيدلي أولاد ولا والدين. وإذا كان هناك أكثر من زوجة فتقسم حصة الزوجة حصصاً متساوية بين الزوجات الموجودات، وفي حال وجود قصر تسلم حصصهم إلى الوصي المقرر لهم.
ج‌- الوالدين لكل واحد حصة واحدة.
د- الأخوة والأخوات لكل واحد حصة واحدة.
هـ- في حال عدم وجود أي من المستحقين المذكورين في الفقرات السابقة أعلاه تعود إعانة العجز والوفاة إلى صندوق الإعانة.
المادة 18:
ترصد إعانة العجز والوفاة المقررة وفق أحكام هذا النظام إلى الأشخاص المذكورين في فقرة واحدة فقط من الفقرات المذكورة في المادة /17/ أعلاه حسب التسلسل المذكور أعلاه، وإن وجود مستحقين في فقرة من الفقرات يحجب الحق عن الآخرين الوارد ذكرهم في الفقرات التي تليها.
المادة 19:
في حال وجود شخص واحد في الفقرة التي ترصد لأشخاصها إعانة العجز والوفاة ينال هذا الشخص الإعانة بكاملها.
المادة 20:
ينظم القرار المنوه عنه في الفقرة (أ) من المادة /17/ من هذا النظام على ثلاث نسخ بخط الصيدلي وتوقيعه أمام مجلس الفرع وبمشاهدة رئيس الفرع المختص وتوقيعه، وتحفظ إحداها في إضبارة الصيدلي لدى الفرع المختص وتعطى الأخرى لصاحب العلاقة والثالثة ترسل إلى النقابة المركزية، ويمكن للصيدلي تعديل هذا الإقرار أو إلغاؤه في أي وقت يشاء وبنفس الطريقة التي تم فيها تنظيمه كما جاء أعلاه.
المادة 21:
بعد وفاة الصيدلي أو سقوط الحقوق التقاعدية عنه تتخذ الإجراءات التالية:
أ- تصفى الإعانة المقررة إلى المستحقين من أسرة الصيدلي وفق أحكام المادة /17/ من هذا النظام بعد اقتطاع:
1- السلفة الواردة في المادة /16/ من هذا النظام.
2- الرسوم النقابية والتقاعدية والتعاونية والغرامات وأية ذمم نقابية أخرى مترتبة على الصيدلي.
3- أموال النقابة أو خزانة التقاعد المحالة والتي أدت إلى سقوط الحقوق التقاعدية عن الصيدلي.
4- مبلغ لا يزيد عن ربع الإعانة المقررة لمن يتقدم بثبوتيات تشعر بقيامه بالواجب والترتيبات لدفن الصيدلي المتوفى.
ب- يقوم الفرع الذي حدثت في منطقته الوفاة أو سقوط الحقوق التقاعدية عن الصيدلي بإبلاغ مجلس النقابة وخلال مدة لا تزيد عن أسبوعين من تاريخ علمهم بالوفاة عن الأشخاص المستحقين للإعانة وذلك وفق الفقرة الني ترصد لأشخاصها إعانة العجز والوفاة من المادة /17/ من هذا النظام، وكذلك عن الشخص الذي تقدم بثبوتيات تشعر قيامه بالواجب والترتيبات لدفن الصيدلي المتوفى.
ج‌- يدفع مجلس إدارة الصندوق خلال شهر واحد من استلامه الوثائق المذكورة أعلاه والواردة من الفرع المختص ما تبقى من الإعانة المقررة بعد حذف ما جاء في الفقرة (أ) من هذه المادة وذلك إلى المستحقين بموجب أحكام هذا النظام.
د- قرار مجلس إدارة الصندوق مبرم في كل ما يتعلق بشؤون الإعانة وغير خاضع لأي طريق من طرق المراجعة والطعن.

الفصل الرابع
أحكام عامة

المادة 22:
لا يجوز مناقلة أي من الاعتمادات الخاصة بصندوق العجز والوفاة إلى أي اعتماد آخر في الموازنات التي تخص نقابة الصيادلة.
المادة 23:
توافي مجالس الفروع مجلس إدارة صندوق إعانة العجز والوفاة بالمبالغ الناتجة عن ما يترتب عليها من رسوم سنوية لصالح الصندوق حسب عدد الصيادلة المحدد لكل فرع وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من المادة /11/ من هذا النظام وما تجبيه من رسوم لصالح الصندوق من الصيادلة المتقاعدين والمقيمين في المنطقة الفرع وذلك حسب أحكام الفقرة (ب) من المادة /6/ من هذا النظام، ومن رسوم انتساب وإعادة قيد لصالح الصندوق وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من المادة /4/ من هذا النظام وذلك في فترة لا تتعدى نهاية الشهر الرابع من كل عام.
المادة 24:
يبقى الوفر الحاصل في الصندوق بعد تصديق الحساب الختامي لصالح الصندوق، ولا يجوز لأحد التصرف به إلا من قبل المؤتمر العام في مشاريع لصالح جميع الصيادلة المنتسبين إلى الصندوق بناءً على اقتراح من مجلس إدارة الصندوق.
المادة 25:
تتقادم بسنتين حقوق إعانة العجز والوفاة لأصحاب الحقوق فيها ويبدأ سريان هذا التقادم من تاريخ الوفاة يقطع إذا تمت المطالبة بهذه الحقوق خلال المدة المذكورة إلا في أحوال خاصة يقدرها مجلس إدارة الصندوق.
المادة 26:
يجوز لمجلس إدارة الصندوق إصدار التعليمات والقرارات التنظيمية لتطبيق أحكام هذا النظام.
المادة 27:
1- يمنح مجلس إدارة الصندوق مكافأة نهاية خدمة بمبلغ /300000/ل.س ثلاثمائة ألف ليرة سورية من صندوق إعانة العجز والوفاة بقرار منه للصيدلي حين إحالته على التقاعد نهائياً أو لعائلة الصيدلي المتوفي غير المتقاعد أو غير المحال على التقاعد قبل الوفاة تصرف وفق أحكام الفقرات (ب – ج- د) من المادة /17/ من النظام فقط وذلك إذا كان الصيدلي المستحق قد زاول المهنة أكثر من ثلاثين سنة مزاولة فعلية.
أما إذا أحيل الصيدلي على التقاعد أو توفي ولم يزاول المهنة أكثر من ثلاثين سنة فيمنح الصيدلي المتقاعد أو المستحقين من عائلة الصيدلي المتوفي وفق ما سبق مكافأة نهاية خدمة تعادل سنوات المزاولة الفعلية مقسمة على ثلاثين وتهمل كسور السنة.
2- يجبى مبلغ /50/ ل.س خمسون ليرة سورية من كل صيدلي مسجل في فروع النقابة عن كل إحالة على التقاعد أو حالة وفاة وتحول إلى الصندوق بنفس النسب التي تحول بها معونة الوفاة ويبقى الفائض لصناديق طوارئ الفروع حيث يسدد الصندوق المكافآت وتجبى في السنة التالية.
3- تخضع هذه المكافأة لأحكام نظام الصندوق فيما لا يتعارض مع أحكام الفقرة /1/ من هذه المادة.
4- تعدل المكافأة والرسم السنوي بقرار من المؤتمر العام.
5- يصدر مجلس النقابة القرارات والتعليمات اللازمة.
المادة 28:
في حال إلغاء هذا الصندوق لأي سبب كان دون أن يظهر أي بديل عنه يحل محله يقفل الحساب ويحول رصيده إلى خزانة تقاعد الصيادلة.
المادة 29:
يلغى النظام السابق لصندوق التعاون وإعانة الوفاة الذي أقره المؤتمر العام الثامن في عام 1984 كما يلغى النظام المعمول به بتاريخ 14/5/1991، ويعمل بهذا النظام ابتداءً من 1/4/2002 وتؤول جميع الحقوق المترتبة للصندوق الجديد كما يتحمل هذا الصندوق جميع الحقوق المترتبة على الصندوق السابق.

المؤتمر العام الثالث والعشرون
نقيب صيادلة سورية