نظام صندوق المعونة الاجتماعية للصيادلة

نظام صندوق المعونة الاجتماعية للصيادلة

بناء على قرار مجلس النقابة رقم /922/ د 6/ 97 تاريخ 11/6/ 1997
وعلى قرار مجلس النقابة رقم /1445/ د 6/ 98 تاريخ 23/7/ 1998
وعلى قرار المؤتمر العام الحادي والعشرين رقم /1/ م ع 21 /200

يحدث في نقابة الصيادلة صندوق مركزي باسم صندوق المعونة الاجتماعية غايته تقديم المساعدة للصيادلة في حالات المرض والحوادث الطارئة وفي حال عجز صندوق طوارئ الفرع (المختص) تقديم المساعدة لهم ويعمل به وفق قرارات مجلس النقابة المذكورة كما يلي:

1- القرار / 922/ د 6 / 1997/ الصادر بتاريخ 11/ حزيران /1997

الموضوع:
تقديم المساعدة للصيادلة في حالات المرض الطارئة ( المعونة الاجتماعية)

تدارس مجلس النقابة موضوع تقديم المساعدة للصيادلة في حالات المرض والحوادث الطارئة وفي حال عجز صندوق طوارئ الفرع (المختص) تقديم المساعدة لهم وقرر ما يلي:
بناء على أحكام المادة /5/ من القانون /9/ لعام 1990 ولا سيما البند /6/ من المادة المذكورة.
1- يحدث باب في ميزانية النقابة باسم (المعونة الاجتماعية) غايته تقديم المساعدة للصيادلة في حالات المرض والحوادث الطارئة ويمول برسم سنوي يجبى من الصيادلة المسجلين في فروع النقابة في القطر كافة بمبلغ /400/ ل.س (وبالتبرع من صناديق النقابة وفروعها ومن أية جهة كانت).
2- يقرر مجلس النقابة الحالات الواجب الصرف بموجبها بناء على اقتراح من الفرع المختص ويكون تنفيذ القرارات وفق أحكام النظام المالي للنقابة .
3- ينفذ اعتباراً من 1/1/ 1998.
يبلغ الفرع ومحاسبي النقابة والفروع لتنفيذه.

2- القرار /1445/ د 6/ 1998 بتاريخ 23 / تموز / 1998

أولاً – الحالات التي تصرف فيها المعونة الاجتماعية:
1- إصابة أحد الزملاء بحادث طارئ أدى إلى عجز كلي أو جزئي اضطره إلى التوقف عن العمل.
2- إصابة أحد الزملاء بمرض يستلزم إجراء عملية جراحية كبرى ذات تكاليف عالية.
3- الحالات الأخرى التي يقدرها مجلس النقابة .

ثانياً- الحالات التي لا تصرف فيها المعونة الاجتماعية:
1- عمليات التجميل والإجهاض في حالات الإسعاف
2- الولادة العادية
3- قيمة النظارات الطبية وبعض حالات طبابة الأسنان
4- الأمراض التناسلية المعدية
5- أجور زرق الإبر والأغذية الصيدلانية
6- العاهات والأمراض العقلية الناشئة عن محاولة الانتحار أو تعاطي المخدرات أو المسكرات
7- أثمان الأدوية ومواد التجميل.
8- أي حالة يرى مجلس النقابة عدم جواز صرفها وذلك كله ضمن الشروط والحدود التي يعتمدها مجلس النقابة.

يعمل به اعتباراً من 1/4/ 2000

رئيس المؤتمر العام الحادي والعشرين
نقيب صيادلة سورية
أ.د الصيدلاني أحمد سمير النوري