منح ترخيص مؤقت للأطباء البشرييين أو الأسنان أو الصيادلة الملتزمين مناطق نامية للخدمة خارج محافظة الالتزام

منح ترخيص مؤقت للأطباء البشرييين أو الأسنان أو الصيادلة الملتزمين مناطق نامية للخدمة خارج محافظة الالتزام

وصف الخدمة

  • يمنح الترخيص المؤقت بشرط للطبيب أو الصيادلة كتأجيل للالتزام للملتزمين مناطق نامية ولم ينهوا سنوات الالتزام المقررة لديهم (5سنوات) للصيدلي والأسنان و(6سنوات) للبشري.
  • لايحق للطبيب أو الصيدلي الحصول على الترخيص الدائم بالاختصاص إلا بعد ان يثبت مزاولة المهنة في المحافظة الملتزم لحسابها المدة المنصوص عليها.
  • لاتعتبر خدمة العلم اينما قضيت من اصل الالتزام.
  • يلغى العمل بالترخيص فور سوق الطبيب أو الصيدلي لخدمة العلم.
  • يلغى العمل بالترخيص إذا لم تبلغ وزارة الصحة بالمباشرة خلال مدة أقصاها ثلاثة اشهر.

وثائق الخدمة

  • استمارة / طلب ترخيص : طلب ترخيص مؤقت يقدم بمديرية الصحة
  • كتاب رسمي* : من مديرية الصحة المختصة يبين مكان عمل الطبيب أو الصيدلاني .
  • وثيقة نقابة : من النقابة الفرعية المختصة (محافظة اللالتزام )
  • وثيقة نقابة : من النقابة المختصة لامانع في (المحافظة التي سيعمل فيها )
  • عقد تعهد : موثق لدى الكاتب بالعدل
  • إيصال مالي : بتسديد رسم طابع الترخيص المؤقت
  • إيصال مالي : بتسديد رسم ترخيص مؤقت
  •  صورة عن شهادة تسجيل اختصاص : البورد السوري
  • بيان وضع راهن : آخر وضع للصيدلي أو الطبيب
  • بيان بالوضع العسكري : للذكور
  •  صورة عن البطاقة الشخصية

رسوم الخدمة

  • رسم تصديق:
    • – لكل نسخة داخلية 500ل.س+طابع مالي 25ل.س
    • – لكل نسخة خارجية 2500ل.س+طابع مالي 50ل.س +مجهود حربي 50ل.س
  • طابع مالي: 25 ل.س
  • رسم طابع ترخيص: 1000 ل.س
  • طابع مجهود حربي: 50 ل.س
  • طابع مالي: 25 ل.س على الهوية الشخصية
  • رسم ترخيص: 5000 ل.س
  • طابع الشهيد: 25 ل.س
  • طابع الهلال الأحمر السوري: 25 ل.س للأطباء