منح الموافقة على الإقامة للاختصاص أو للدراسات العليا خارج محافظة الالتزام للبشري والأسنان والصيادلة الملتزمين مناطق نامية
وصف الخدمة
- منح الموافقة على الإقامة للاختصاص أو للدراسات العليا خارج محافظة الالتزام للبشري والأسنان والصيادلة الملتزمين مناطق نامية
- لا تحتسب المدة التي قضاها الطبيب ( بشري – أسنان – صيدلي ) كمقيم للاختصاص أو للدراسات خارج محافظة الالتزام من سنوات الالتزام
- يتم توجيه كتاب إلى مديرية الصحة أو إلى الجامعة أو الخدمات يبين فيه الموافقة على متابعة الطبيب أو الصيدلي للاختصاص إما في مديريات الصحة أو الجامعة
وثائق الخدمة
- طلب خطي : من الصيدلي مع تعهد بعدم فتح صيدلية
- كتاب رسمي* : من شعبة التعاقد في الوزارة يبين بأنه تم التعاقد مع الطبيب أو الصيدلي كمقيم للاختصاص لدى
- وزارة الصحة أو كتاب من الجامعة يبين بأن الطبيب أو الصيدلي مقبول بالدراسات العليا
- وثيقة نقابة : من محافظة الالتزام
- وثيقة نقابة : من محافظة العمل ( لا مانع من ممارسة المهنة لدينا)
- كتاب تسجيل : في الوزارة
- إيصال مالي : بتسديد رسم طابع الترخيص المؤقت بمقدار ألف ليرة إحالة من وزارة الصحة إلى وزارة المالية
- إيصال مالي : بتسديد رسم الترخيص بمقدار 5000 ل.س بموجب إحالة من وزارة الصحة
- بيان بالوضع العسكري
- صورة عن البطاقة الشخصية
رسوم الخدمة
- طابع مالي: 25 ل.س
- رسم طابع ترخيص: 1000 ل.س
- طابع مالي: 25 ل.س ملصق على صورة الهوية
- طابع مجهود حربي: 50 ل.س
- رسم ترخيص: 5000 ل.س ترخيص مؤقت
المتطلبات
- أن يكون مسجلاً لدى وزارة الصحة
- أن يكون مسجلاً لدى النقابة المختصة
- أن يكون الطبيب أو الصيدلي مقبولاً بالإقامة للاختصاص أو الدراسات العليا
- أن يكون الطبيب أو الصيدلي مسجلاً لدى نقابة المحافظة الملتزم لحسابها وأن يحضر وثيقة نقابية من المحافظة التي
- سيزاول المهنة فيها كمقيم للاختصاص أو الدراسات بأنه لا مانع من ممارسة الطبيب أو الصيدلي المهنة في هذه المحافظة
- يتعهد الطبيب أو الصيدلي بعدم ممارسة المهنة أو فتح صيدلية أثناء فترة الإقامة أو الدراسات
تصنيفات الخدمة
- المواطنون
معدل التنفيذ بالأيام
- 5 يوم عمل