منح الموافقة على الإقامة للاختصاص أو للدراسات العليا خارج محافظة الالتزام للبشري والأسنان والصيادلة الملتزمين مناطق نامية       

منح الموافقة على الإقامة للاختصاص أو للدراسات العليا خارج محافظة الالتزام للبشري والأسنان والصيادلة الملتزمين مناطق نامية

وصف الخدمة

  • منح الموافقة على الإقامة للاختصاص أو للدراسات العليا خارج محافظة الالتزام للبشري والأسنان والصيادلة الملتزمين مناطق نامية
  • لا تحتسب المدة التي قضاها الطبيب ( بشري – أسنان – صيدلي ) كمقيم للاختصاص أو للدراسات خارج محافظة الالتزام من سنوات الالتزام
  • يتم توجيه كتاب إلى مديرية الصحة أو إلى الجامعة أو الخدمات يبين فيه الموافقة على متابعة الطبيب أو الصيدلي للاختصاص إما في مديريات الصحة أو الجامعة

وثائق الخدمة

  • طلب خطي : من الصيدلي مع تعهد بعدم فتح صيدلية
  • كتاب رسمي* : من شعبة التعاقد في الوزارة يبين بأنه تم التعاقد مع الطبيب أو الصيدلي كمقيم للاختصاص لدى
  • وزارة الصحة أو كتاب من الجامعة يبين بأن الطبيب أو الصيدلي مقبول بالدراسات العليا
  • وثيقة نقابة : من محافظة الالتزام
  • وثيقة نقابة : من محافظة العمل ( لا مانع من ممارسة المهنة لدينا)
  • كتاب تسجيل : في الوزارة
  • إيصال مالي : بتسديد رسم طابع الترخيص المؤقت بمقدار ألف ليرة إحالة من وزارة الصحة إلى وزارة المالية
  • إيصال مالي : بتسديد رسم الترخيص بمقدار 5000 ل.س بموجب إحالة من وزارة الصحة
  • بيان بالوضع العسكري
  • صورة عن البطاقة الشخصية

رسوم الخدمة

  • طابع مالي: 25 ل.س
  • رسم طابع ترخيص: 1000 ل.س
  • طابع مالي: 25 ل.س ملصق على صورة الهوية
  • طابع مجهود حربي: 50 ل.س
  • رسم ترخيص: 5000 ل.س ترخيص مؤقت

المتطلبات

  • أن يكون مسجلاً لدى وزارة الصحة
  • أن يكون مسجلاً لدى النقابة المختصة
  • أن يكون الطبيب أو الصيدلي مقبولاً بالإقامة للاختصاص أو الدراسات العليا
  • أن يكون الطبيب أو الصيدلي مسجلاً لدى نقابة المحافظة الملتزم لحسابها وأن يحضر وثيقة نقابية من المحافظة التي
  • سيزاول المهنة فيها كمقيم للاختصاص أو الدراسات بأنه لا مانع من ممارسة الطبيب أو الصيدلي المهنة في هذه المحافظة
  • يتعهد الطبيب أو الصيدلي بعدم ممارسة المهنة أو فتح صيدلية أثناء فترة الإقامة أو الدراسات

تصنيفات الخدمة

  • المواطنون

معدل التنفيذ بالأيام

  • 5 يوم عمل