وصف الخدمة
- لا تعتبر خدمة العلم من خدمة الريف.
- بالنسبة لمن يلتحقون بخدمة العلم أثناء خدمة الريف:تعيين مدير فني للصيدلية ومن ثم يعاد الصيدلي للعمل بشكل طبيعي عند انتهاء خدمة العلم.
- أو يقوم بالغاء أذن الفتح ويعاود الحصول على ترخيص مؤقت وأذن فتح جديد بعد انتهاء خدمة العلم.
- في حال عاد الصيدلي الى العمل دون أن يكون وضع مدير فني للصيدلية وبدون ان يكون قد حصل على ترخيص واذن قتح جديد لا يتم احتساب هذه الفترة من خدمة الريف.
- تحتسب خدمة الريف لمندوبي الدعاية الطبية من تاريخ الحصول على أذن المزاولة حتى تاريخ انهاء عقد العمل.
وثائق الخدمة
- استمارة / طلب ترخيص
- بيان خدمة ريف لأصحاب المهن الطبية : صادر من مديرية الصحة المختصة
- وثيقة نقابة : حديثة ضمن نفس السنة
- بيان بالوضع العسكري : مؤجل على الأقل شهرين أو دافع بدل أو منته أو وحيد أو معفى
- بيان خدمة :
- كتاب من المركز الصحي المختص يبين خدمة الطبيب أو الصيدلاني في الريف
- بالنسبة لمندوبي الدعاية الطبية يطلب كتاب من المكتب العلمي يبين خدمة الصيدلاني.
- بالنسبة للعاملين في الجهات العامة أو الخاصة مثل النقاباتوالاتحادات ومشافي الريف الخاصة يطلب كتاب من مكان العمل يبين المدة التي عمل لديهم فيها.
- صورة مصدقة عن ترخيص مؤقت – مهن صحية*
- صورة شخصية : للصيادلة
- صورة عن البطاقة الشخصية
- صورة مصدقة عن إذن فتح صيدلية* : للصيادلة
رسوم الخدمة
- طابع مالي: 25 ل.س عدد 2
- طابع الشهيد: 25 ل.س عدد 2
- رسم طابع ترخيص: 10000 ل.س من وزارة المالية بموجب احالة من وزارة الصحة
- طابع مجهود حربي: 50 ل.س يوضع على صورة الهوية الشخصية
- طابع مالي: 25 ل.س يوضع على صورة الهوية الشخصية
- رسم ترخيص: 10000 ل.س يتم فرض غرامة مالية قدرها (100000) مئة ألف لكل من أنهى خدمة الريف سنتان ولم يتقدم بطلب للحصول على الترخيص الدائم خلال مدة أقصاها 3 أشهر
- طابع نقابي: 50 ل.س للصيادلة
- طابع الهلال الأحمر السوري: 25 ل.س للتصديق للأطباء
- رسم تصديق:
- لكل نسخة داخلية 500 + طابع مالي 25 ل.س
- لكل نسخة خارجية 2500 ل.س + طابع مالي 50 ل.س + طابع مجهود حربي 50 ل.س
المتطلبات
- أن يكون عربي سوري أو من في حكمه.
- مسجلاً في وزارة الصحة.
- مسجلاً في النقابة المختصة.
- انهى خدمة الريف سنتان.
- أنهى التزامه في حال كونه ملتزم مناطق نامية أو شبيبة.
تصنيفات الخدمة
المواطنون
معدل التنفيذ بالأيام
6 يوم عمل