منح ترخيص مؤقت للأطباء البشريين وأطباء الأسنان والصيادلة العرب والأجانب

وثائق الخدمة

  • كتاب مديرية الصحة
  • ضبط كشف : على العيادة أو الصيدلة (التأكد ان الطبيب على راس عمله )
  • استمارة / طلب ترخيص : طلب ترخيص مؤقت
  • وثيقة نقابة : من النقابة الفرعية المختصة .
  • صورة عن بطاقة إقامة عمل
  • إيصال مالي : بتسديد رسم طابع الترخيص الؤقت بمقدار الف ليرة سورية بناء على إحالة من وزارة الصحة إلى وزارة المالية
  • إيصال مالي : بتسديد رسم ترخيص مؤقت أو رسم تجديد ترخيص مؤقت في حال التجديد بناء على إحالة من وزارة الصحة الى وزارة المالية
  • صورة مصدقة عن الترخيص* : لآخر ترخيص مؤقت حصل عليه الطبيب أو الصيدلاني
  • صورة مصدقة عن إذن فتح صيدلية*
  • كتاب قائم على رأس العمل : من مكان العمل

رسوم الخدمة

  • رسم تصديق:
    • لكل نسخة داخلية 500ل.س +طابع مالي 25ل.س
    • لكل نسخة خارجية 2500ل.س+طابع مالي 50ل.س +مجهود حربي 50ل.س
  • رسم طابع ترخيص: 1000 ل.س
  • طابع مجهود حربي: 50 ل.س
  • رسم طابع: 25 ل.س
  • رسم ترخيص: مؤقت 1000 دولار أمريكي
  • رسم تجديد ترخيص: 100دولار أمريكي

المتطلبات

  • أن يكون مسجلاً لدى وزارة الصحة .
  • أن يكون مسجلاً لدى النقابة المختصة .
  • أن يكون حاصلاً على إقامة في الجمهورية العربية السورية .
  • أن يكون حاصلاً على بطاقة عمل من وزارة العمل مجدداً.
  • بالنسبة للأجانب :يجب الحصول على موافقة من رئاسة مجلس الوزراء للحصول على الترخيص .
  • ينبغي ان تكون بطاقة العمل مجددة .
  • يجب تجديد الترخيص المؤقت بشكل سنوي :حيث يتقدم الطبيب او الصيدلاني بطلب تجديد الترخيص المؤقت في الشهر الأخير من كل سنة .
  • يتوجب تجديد بطاقة العمل فور انتهائها .
  • في حال رغبة الطبيب أو الصيدلاني الحصول على الترخيص المؤقت لمارسة المهنة في عيادة أو صيدلية يتوجب تقديم الطلب في مديرية الصحة المختصة ويتم الكشف من قبل المديرية على عيادته أو صيدليته .

تصنيفات الخدمة

المواطنون

معدل التنفيذ بالأيام

5 يوم عمل