وصف الخدمة
- منح ترخيص مؤقت للأطباء البشريين وأطباء الأسنان والصيادلة المقيمين للاختصاص لدى مشافي وزارة الدفاع
- يعفى الطبيب أو الصيدلاني الحاصل على الترخيص المؤقت للإقامة من خدمة الريف في حال ممارسته المهنة كمقيم للاختصاص مدة سنتين أو في حال حصوله على الاختصاص.
- يلغى العمل بالترخيص المؤقت إذا لم يباشر الطبيب أو الصيدلي العمل خلال مدة أقصاها ثلاثة اشهر .
- يلغى العمل بالترخيص المؤقت فور سوق الطبيب أو الصيدلي لخدمة العلم .
- لايحق للطبيب أو الصيدلي فتح عيادة أو صيدلية خاصة به أو ممارسة المهنة خارج مركز العمل (مشافي وزارة الدفاع ).
وثائق الخدمة
- استمارة / طلب ترخيص : طلب ترخيص مؤقت
- تعهد بالتفرغ للعمل : تعهد بعدم ممارسة المهنة طيلة فترة الإقامة
- كتاب رسمي* : كتاب من إدارة الخدمات الطبية العسكرية (بتعينه كمقيم للاختصاص في المشافي التابعة لها )
- وثيقة نقابة : وثيقة نقابية من النقابة الفرعية المختصة
- إيصال مالي : رسم طابع الترخيص المؤقت بمقدارألف ليرة سورية من وزارة المالية
- إيصال مالي : رسم ترخيص مؤقت
- بيان خدمة : بيان خدمة العلم
- بيان آخر وضع وظيفي : آخر وضع للطبيب أو الصيدلي .أو كتاب تسجيله بالوزارة
- صورة عن البطاقة الشخصية
رسوم الخدمة
- رسم تصديق:
- لكل نسخة داخلية 500ل.س+طابع مالي 25ل.س
- لكل نسخة خارجية 2500ل.س +طابع ماي 50ل.س+مجهود حربي 50ل.س
- طابع مالي: 25 ل.س
- رسم طابع ترخيص: 1000 ل.س
- طابع مجهود حربي: 50 ل.س
- طابع مالي: 25 ل.س طابع مالي للهوية
- رسم ترخيص: 5000 ل.س
- طابع نقابي: 25 ل.س للصيادلة للتصديق
- طابع الشهيد: 25 ل.س للأطباء للتصديق
- طابع الهلال الأحمر السوري: 25 ل.س للأطباء للتصديق
المتطلبات
- أن يكون مسجلاً لدى وزراة الصحة .
- أن يكون مسجلاص لدى النقابة .
- أن يكون قد أنهى وضعه السبق (إذا كان يمارس المهنة سابقاً).
تصنيفات الخدمة
المواطنون
معدل التنفيذ بالأيام
4 يوم عمل