منح ترخيص مؤقت للأطباء البشريين وأطباء الأسنان والصيادلة المقيمين للاختصاص لدى مشافي وزارة الدفاع

وصف الخدمة

  • منح ترخيص مؤقت للأطباء البشريين وأطباء الأسنان والصيادلة المقيمين للاختصاص لدى مشافي وزارة الدفاع
  • يعفى الطبيب أو الصيدلاني الحاصل على الترخيص المؤقت للإقامة من خدمة الريف في حال ممارسته المهنة كمقيم للاختصاص مدة سنتين أو في حال حصوله على الاختصاص.
  • يلغى العمل بالترخيص المؤقت إذا لم يباشر الطبيب أو الصيدلي العمل خلال مدة أقصاها ثلاثة اشهر .
  • يلغى العمل بالترخيص المؤقت فور سوق الطبيب أو الصيدلي لخدمة العلم .
  • لايحق للطبيب أو الصيدلي فتح عيادة أو صيدلية خاصة به أو ممارسة المهنة خارج مركز العمل (مشافي وزارة الدفاع ).

وثائق الخدمة

  • استمارة / طلب ترخيص : طلب ترخيص مؤقت
  • تعهد بالتفرغ للعمل : تعهد بعدم ممارسة المهنة طيلة فترة الإقامة
  • كتاب رسمي* : كتاب من إدارة الخدمات الطبية العسكرية (بتعينه كمقيم للاختصاص في المشافي التابعة لها )
  • وثيقة نقابة : وثيقة نقابية من النقابة الفرعية المختصة
  • إيصال مالي : رسم طابع الترخيص المؤقت بمقدارألف ليرة سورية من وزارة المالية
  • إيصال مالي : رسم ترخيص مؤقت
  • بيان خدمة : بيان خدمة العلم
  • بيان آخر وضع وظيفي : آخر وضع للطبيب أو الصيدلي .أو كتاب تسجيله بالوزارة
  •  صورة عن البطاقة الشخصية

رسوم الخدمة

  • رسم تصديق:
  • لكل نسخة داخلية 500ل.س+طابع مالي 25ل.س
  • لكل نسخة خارجية 2500ل.س +طابع ماي 50ل.س+مجهود حربي 50ل.س
  • طابع مالي: 25 ل.س
  • رسم طابع ترخيص: 1000 ل.س
  • طابع مجهود حربي: 50 ل.س
  • طابع مالي: 25 ل.س طابع مالي للهوية
  • رسم ترخيص: 5000 ل.س
  • طابع نقابي: 25 ل.س للصيادلة للتصديق
  • طابع الشهيد: 25 ل.س للأطباء للتصديق
  • طابع الهلال الأحمر السوري: 25 ل.س للأطباء للتصديق

المتطلبات

  • أن يكون مسجلاً لدى وزراة الصحة .
  • أن يكون مسجلاص لدى النقابة .
  • أن يكون قد أنهى وضعه السبق (إذا كان يمارس المهنة سابقاً).

تصنيفات الخدمة

المواطنون

معدل التنفيذ بالأيام

4 يوم عمل