منح ترخيص مؤقت للأطباء البشرييين أو الأسنان أو الصيادلة الملتزمين مناطق نامية للخدمة خارج محافظة الالتزام
- يمنح الترخيص المؤقت بشرط للطبيب أو الصيادلة كتأجيل للالتزام للملتزمين مناطق نامية ولم ينهوا سنوات الالتزام المقررة لديهم (5سنوات) للصيدلي والأسنان و(6سنوات) للبشري.
- لايحق للطبيب أو الصيدلي الحصول على الترخيص الدائم بالاختصاص إلا بعد ان يثبت مزاولة المهنة في المحافظة الملتزم لحسابها المدة المنصوص عليها.
- لاتعتبر خدمة العلم اينما قضيت من اصل الالتزام.
- يلغى العمل بالترخيص فور سوق الطبيب أو الصيدلي لخدمة العلم.
- يلغى العمل بالترخيص إذا لم تبلغ وزارة الصحة بالمباشرة خلال مدة أقصاها ثلاثة اشهر.
- استمارة / طلب ترخيص : طلب ترخيص مؤقت يقدم بمديرية الصحة
- كتاب رسمي : من مديرية الصحة المختصة يبين مكان عمل الطبيب أو الصيدلاني .
- وثيقة نقابة : من النقابة الفرعية المختصة (محافظة اللالتزام )
- وثيقة نقابة : من النقابة المختصة لامانع في (المحافظة التي سيعمل فيها )
- عقد تعهد : موثق لدى الكاتب بالعدل
- إيصال مالي : بتسديد رسم طابع الترخيص المؤقت
- إيصال مالي : بتسديد رسم ترخيص مؤقت
- صورة عن شهادة تسجيل اختصاص : البورد السوري
- بيان وضع راهن : آخر وضع للصيدلي أو الطبيب
- بيان بالوضع العسكري : للذكور
- صورة عن البطاقة الشخصية
- رسم تصديق:
- – لكل نسخة داخلية 500ل.س+طابع مالي 25ل.س
- – لكل نسخة خارجية 2500ل.س+طابع مالي 50ل.س +مجهود حربي 50ل.س
- طابع مالي: 25 ل.س
- رسم طابع ترخيص: 1000 ل.س
- طابع مجهود حربي: 50 ل.س
- طابع مالي: 25 ل.س على الهوية الشخصية
- رسم ترخيص: 5000 ل.س
- طابع الشهيد: 25 ل.س
- طابع الهلال الأحمر السوري: 25 ل.س للأطباء