منح ترخيص مؤقت للصيادلة العاملين في صيدلية خاصة(صيدلية نقابة -اتحادات-مؤسسات -وزارات-هيئات منظمات)

وصف الخدمة

  • يعفى الصيدلي الذي لم يؤد خدمة الريف إذاا مارس المهنة في الصيادلة الخاصة لمدة سنتين .
  • يلغى العمل بالترخيص خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر إذا لم يباشر الصيدلي العمل فيها أو لم يحصل على الإذن بفتح صيدلية خاصة .
  • يلغى العمل بالترخيص فور سوق الصيدلي لخدمة العلم.
  • إذا كانت الصيدلية الخاصة تابعة لمشفى خاص فيجب أن يكون في الريف .
  • لايحق للصيدلي ممارسة المهنة أو فتح صيدلية خاصة به طيلة فترة عمله في الصيدلية الخاصة

وثائق الخدمة

  • كتاب مديرية الصحة : لمنح الصيدلي الترخيص
  • استمارة / طلب ترخيص : يقدمه الصيدلاني للحصول على ترخيص مؤقت
  • تعهد بالتفرغ للعمل : تعهد (بعدم مزاولة المهنة والتفرغ التام للعمل)
  • كتاب رسمي* : من مكان العمل بالموافقة عل تعيين الصيدلي كمدير فني للصيدلة
  • وثيقة نقابة : حديثة
  •  صورة مصدقة عن عقد عمل* : عند الكاتب بالعدل أو عقد الإدارة الفنية
  • إيصال مالي : بتسديد رسم طابع الترخيص المؤقت بمقدار ألف ليرة سورية من وزراة المالية بناء على إحالة من مديرية الصحة
  • إيصال مالي : بتسديد رسم الترخيص المؤقت
  • بيان بالوضع العسكري : للذكور
  • بيان آخر وضع وظيفي : للصيدلي (أو كتاب التسجيل بالوزارة )
  •  صورة عن البطاقة الشخصية

رسوم الخدمة

  • رسم تصديق:
    • لكل نسخة داخلية 500ل.س +طابع مالي 25ل.س
    • لكل نسخة خارجية 2500ل.س+طابع مالي 50لزس +مجهود حربي 50ل.س
  • رسم طابع ترخيص: 1000 ل.س
  • طابع مجهود حربي: 50 ل.س
  • طابع مالي: 25 ل.س يلصق على صورة الهوية الشخصية
  • رسم ترخيص: 5000 ل.س رسم ترخيص مؤقت
  • طابع نقابي: 25 ل.س للتصديق مع طابع شهيد 25ل.س

المتطلبات

  • أن يكون مسجلاً لدى وزارة الصحة .
  • أن يكون مسجلاً لدى النقابة المختصة .
  • أن يكون قد أنهى وضعه السابق إذا كان يمارس المهنة سابقاً

تصنيفات الخدمة

المواطنون

معدل التنفيذ بالأيام

4 يوم عمل