وصف الخدمة
- يعفى الصيدلي الذي لم يؤد خدمة الريف إذاا مارس المهنة في الصيادلة الخاصة لمدة سنتين .
- يلغى العمل بالترخيص خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر إذا لم يباشر الصيدلي العمل فيها أو لم يحصل على الإذن بفتح صيدلية خاصة .
- يلغى العمل بالترخيص فور سوق الصيدلي لخدمة العلم.
- إذا كانت الصيدلية الخاصة تابعة لمشفى خاص فيجب أن يكون في الريف .
- لايحق للصيدلي ممارسة المهنة أو فتح صيدلية خاصة به طيلة فترة عمله في الصيدلية الخاصة
وثائق الخدمة
- كتاب مديرية الصحة : لمنح الصيدلي الترخيص
- استمارة / طلب ترخيص : يقدمه الصيدلاني للحصول على ترخيص مؤقت
- تعهد بالتفرغ للعمل : تعهد (بعدم مزاولة المهنة والتفرغ التام للعمل)
- كتاب رسمي* : من مكان العمل بالموافقة عل تعيين الصيدلي كمدير فني للصيدلة
- وثيقة نقابة : حديثة
- صورة مصدقة عن عقد عمل* : عند الكاتب بالعدل أو عقد الإدارة الفنية
- إيصال مالي : بتسديد رسم طابع الترخيص المؤقت بمقدار ألف ليرة سورية من وزراة المالية بناء على إحالة من مديرية الصحة
- إيصال مالي : بتسديد رسم الترخيص المؤقت
- بيان بالوضع العسكري : للذكور
- بيان آخر وضع وظيفي : للصيدلي (أو كتاب التسجيل بالوزارة )
- صورة عن البطاقة الشخصية
رسوم الخدمة
- رسم تصديق:
- لكل نسخة داخلية 500ل.س +طابع مالي 25ل.س
- لكل نسخة خارجية 2500ل.س+طابع مالي 50لزس +مجهود حربي 50ل.س
- رسم طابع ترخيص: 1000 ل.س
- طابع مجهود حربي: 50 ل.س
- طابع مالي: 25 ل.س يلصق على صورة الهوية الشخصية
- رسم ترخيص: 5000 ل.س رسم ترخيص مؤقت
- طابع نقابي: 25 ل.س للتصديق مع طابع شهيد 25ل.س
المتطلبات
- أن يكون مسجلاً لدى وزارة الصحة .
- أن يكون مسجلاً لدى النقابة المختصة .
- أن يكون قد أنهى وضعه السابق إذا كان يمارس المهنة سابقاً
تصنيفات الخدمة
المواطنون
معدل التنفيذ بالأيام
4 يوم عمل