منح ترخيص مؤقت وظيفي للأطباء والصيادلة بغرض التعاقد مع وزارة الصحة في الإدارة المركزية وتوابعها

وصف الخدمة

  • منح ترخيص مؤقت وظيفي للأطباء والصيادلة بغرض التعاقد مع وزارة الصحة في الإدارة المركزية وتوابعها
  • يمنح الترخيص المؤقت للصيدلي الذي لم يؤد أو لم ينه خدمة الريف حيث يعفى من خدمة الريف إذا مارس المهنة في الإدارة المركزية لمدة سنتين
  • لايحق للصيدلي ممارسة المهنة خارج مركز العمل الوظيفي ويعتبر الترخيص ملغى في حال تركه العمل وإذا لم يباشر العمل خلال مدة أقصاها ثلاثة اشهر
  • يلغى العمل بالترخيص المؤقت فور سوق الصيدلي لخدمة العلم

وثائق الخدمة

  • استمارة / طلب ترخيص : طلب ترخيص مؤقت
  • تعهد بالتفرغ للعمل : تعهد بعدم مزاولة المهنة خارج أوقات الدوام
  • وثيقة نقابة : وثيقة نقابية (فرع دمشق )
  • إيصال مالي : رسم طابع الترخيص المؤقت بمقدار ألف ليرة بناء على إحالة من وزارة الصحة الى وزارة المالية
  • إيصال مالي : رسم ترخيص مؤقت
  • بيان وضع راهن : آخر وضع للصيدلاني
  • استمارة معلومات : بيان معلومات للصيدلي
  • قرار تعيين : كتاب التعيين من مكان العمل (دائرة شؤون العاملين – شعبة التعاقد )
  • بيان خدمة : بيان خدمة العلم للذكور
  •  صورة عن البطاقة الشخصية

رسوم الخدمة

  • رسم تصديق:
    • رسم التصديق لكل نسخة داخلية 500ل.س+طابع مالي 25ل.س
    • رسم التصديق لكل نسخة خارجية 2500ل.س +طابعىمالي 50ل.س+مجهود حربي 50ل.س
  • طابع مالي: 25 ل.س
  • رسم طابع ترخيص: 1000 ل.س
  • طابع مجهود حربي: 50 ل.س
  • طابع مالي: 25 ل.س على الهوية الشخصية
  • رسم ترخيص: 5000 ل.س
  • طابع نقابي: 25 ل.س للصيادلة لتصديق طابع شهيد للتصديق
  • طابع الهلال الأحمر السوري: 25 ل.س للأطباء

المتطلبات

  • أن يكون عربياً سورياً أو من في حكمه
  • أن يكون مسجلاً لدى وزارة الصحة
  • أن يكون مسجلاً لدى نقابة الصيادلة
  • أن يكون قد أنهى وضعه السابق (إذا كان يكارس المهنة سابقاً)

تصنيفات الخدمة

المواطنون

معدل التنفيذ بالأيام

4 يوم عمل