وصف الخدمة
- منح ترخيص مؤقت وظيفي للأطباء والصيادلة بغرض التعاقد مع وزارة الصحة في الإدارة المركزية وتوابعها
- يمنح الترخيص المؤقت للصيدلي الذي لم يؤد أو لم ينه خدمة الريف حيث يعفى من خدمة الريف إذا مارس المهنة في الإدارة المركزية لمدة سنتين
- لايحق للصيدلي ممارسة المهنة خارج مركز العمل الوظيفي ويعتبر الترخيص ملغى في حال تركه العمل وإذا لم يباشر العمل خلال مدة أقصاها ثلاثة اشهر
- يلغى العمل بالترخيص المؤقت فور سوق الصيدلي لخدمة العلم
وثائق الخدمة
- استمارة / طلب ترخيص : طلب ترخيص مؤقت
- تعهد بالتفرغ للعمل : تعهد بعدم مزاولة المهنة خارج أوقات الدوام
- وثيقة نقابة : وثيقة نقابية (فرع دمشق )
- إيصال مالي : رسم طابع الترخيص المؤقت بمقدار ألف ليرة بناء على إحالة من وزارة الصحة الى وزارة المالية
- إيصال مالي : رسم ترخيص مؤقت
- بيان وضع راهن : آخر وضع للصيدلاني
- استمارة معلومات : بيان معلومات للصيدلي
- قرار تعيين : كتاب التعيين من مكان العمل (دائرة شؤون العاملين – شعبة التعاقد )
- بيان خدمة : بيان خدمة العلم للذكور
- صورة عن البطاقة الشخصية
رسوم الخدمة
- رسم تصديق:
- رسم التصديق لكل نسخة داخلية 500ل.س+طابع مالي 25ل.س
- رسم التصديق لكل نسخة خارجية 2500ل.س +طابعىمالي 50ل.س+مجهود حربي 50ل.س
- طابع مالي: 25 ل.س
- رسم طابع ترخيص: 1000 ل.س
- طابع مجهود حربي: 50 ل.س
- طابع مالي: 25 ل.س على الهوية الشخصية
- رسم ترخيص: 5000 ل.س
- طابع نقابي: 25 ل.س للصيادلة لتصديق طابع شهيد للتصديق
- طابع الهلال الأحمر السوري: 25 ل.س للأطباء
المتطلبات
- أن يكون عربياً سورياً أو من في حكمه
- أن يكون مسجلاً لدى وزارة الصحة
- أن يكون مسجلاً لدى نقابة الصيادلة
- أن يكون قد أنهى وضعه السابق (إذا كان يكارس المهنة سابقاً)
تصنيفات الخدمة
المواطنون
معدل التنفيذ بالأيام
4 يوم عمل