وصف الخدمة
- يتم إلغاء الإدارة الفنية للصيدلي السابق بإضافة بند الإلغاء على صك تعديل إذن الفتح .
- بالنسبة لصيدلية المشفى إذا كان الصيدلي لم يخدم ريف بعد فيجب ان تكون هذه المشفى في الريف حصراً.
وثائق الخدمة
- كتاب مديرية الصحة : لمنح الصيدلي إذن الإدارة الفنية
- كتاب رسمي* : من الجهة التي ترغب بتعديل الإدارة الفنية للصيدلية التابعة لها .
- صورة مصدقة عن إذن إدارة فنية : بين الجهة والمدير الفني (الصيدلي ) عند الكاتب بالعدل
- ضبط كشف : على موقع الصيدلية من قبل مديرية الصحة
- مخططات : الصيدلية
- طلب خطي : من الصيدلي المدير الفني للصيدلية
- وثيقة نقابة : حديثة
- صورة عن الترخيص* : الممنوح للصيدلي (مؤقت أو دائم )
- خلاصة سجل عدلي : وثيقة لاحكم عليه
- بيان بالوضع العسكري
- صورة عن البطاقة الشخصية
- إيصال مالي : رسم تعديل إذن فتح
- إيصال مالي : رسم إدارة فنية بالإضافة للأوراق التالية للصيدلاني السابق
- إلغاء إذن إدارة فنية* : للصيدلاني السابق
- كتاب انفكاك من العمل : للصيدلاني السابق من الجهة صاحبة الصيدلية
- طلب خطي : من الصيدلي السابق بإلغاء ترخيصه وإذن الفتح
- صورة عن الترخيص* : المؤقت وتعديل إذن فتح الصيلية الخاصة الممنوحين له عندما كان مديراً فنياً للصيدلية
تصريح غير موظف
رسوم الخدمة
- رسم تصديق:
- لكل نسخة داخلية 500ل.س+طابع مالي 25 ل.س
- لكل نسخة خارجية 2500ل.س+طابع مالي 501ل.س + مجهود حربي 50ل.س
- طابع مجهود حربي: 50 ل.س
- طابع مالي: 25 ل.س يلصق على الهوية الشخصية
- رسم تعديل إذن فتح: 5000 ل.س
- رسم إذن إدارة فنية: 5000 ل.س
- رسم مالي: 25 ل.س
- طابع الشهيد: 25 ل.س للتصديق
المتطلبات
- أن يكون مسجلاً لدى وزارة الصحة .
- أن يكون مسجلاً لدى النقابة المختصة .
- أن يكون مرخص له اصولاً من وزارة الصحة (ترخيص مؤقت او دائم ).
تصنيفات الخدمة
- المواطنون
معدل التنفيذ بالأيام
- 4 يوم عمل