منح تعديل إذن فتح صيدلية خاصة (من حيث الإدارة الفنية )بإدارة صيدلي مرخص أصولاً

وصف الخدمة

  • يتم إلغاء الإدارة الفنية للصيدلي السابق بإضافة بند الإلغاء على صك تعديل إذن الفتح .
  • بالنسبة لصيدلية المشفى إذا كان الصيدلي لم يخدم ريف بعد فيجب ان تكون هذه المشفى في الريف حصراً.

وثائق الخدمة

  • كتاب مديرية الصحة : لمنح الصيدلي إذن الإدارة الفنية
  • كتاب رسمي* : من الجهة التي ترغب بتعديل الإدارة الفنية للصيدلية التابعة لها .
  • صورة مصدقة عن إذن إدارة فنية : بين الجهة والمدير الفني (الصيدلي ) عند الكاتب بالعدل
  • ضبط كشف : على موقع الصيدلية من قبل مديرية الصحة
  • مخططات : الصيدلية
  • طلب خطي : من الصيدلي المدير الفني للصيدلية
  • وثيقة نقابة : حديثة
  • صورة عن الترخيص* : الممنوح للصيدلي (مؤقت أو دائم )
  • خلاصة سجل عدلي : وثيقة لاحكم عليه
  • بيان بالوضع العسكري
  • صورة عن البطاقة الشخصية
  • إيصال مالي : رسم تعديل إذن فتح
  • إيصال مالي : رسم إدارة فنية بالإضافة للأوراق التالية للصيدلاني السابق
  • إلغاء إذن إدارة فنية* : للصيدلاني السابق
  • كتاب انفكاك من العمل : للصيدلاني السابق من الجهة صاحبة الصيدلية
  • طلب خطي : من الصيدلي السابق بإلغاء ترخيصه وإذن الفتح
  • صورة عن الترخيص* : المؤقت وتعديل إذن فتح الصيلية الخاصة الممنوحين له عندما كان مديراً فنياً للصيدلية
    تصريح غير موظف

رسوم الخدمة

  • رسم تصديق:
    •  لكل نسخة داخلية 500ل.س+طابع مالي 25 ل.س
    •  لكل نسخة خارجية 2500ل.س+طابع مالي 501ل.س + مجهود حربي 50ل.س
  • طابع مجهود حربي: 50 ل.س
  • طابع مالي: 25 ل.س يلصق على الهوية الشخصية
  • رسم تعديل إذن فتح: 5000 ل.س
  • رسم إذن إدارة فنية: 5000 ل.س
  • رسم مالي: 25 ل.س
  • طابع الشهيد: 25 ل.س للتصديق

المتطلبات

  • أن يكون مسجلاً لدى وزارة الصحة .
  • أن يكون مسجلاً لدى النقابة المختصة .
  • أن يكون مرخص له اصولاً من وزارة الصحة (ترخيص مؤقت او دائم ).

تصنيفات الخدمة

  • المواطنون

معدل التنفيذ بالأيام

  • 4 يوم عمل