بالنسبة لمن يلتحقون بخدمة العلم أثناء خدمة الريف:تعيين مدير فني للصيدلية ومن ثم يعاد الصيدلي للعمل بشكل طبيعي عند انتهاء خدمة العلم.
أو يقوم بالغاء أذن الفتح ويعاود الحصول على ترخيص مؤقت وأذن فتح جديد بعد انتهاء خدمة العلم.
في حال عاد الصيدلي الى العمل دون أن يكون وضع مدير فني للصيدلية وبدون ان يكون قد حصل على ترخيص واذن قتح جديد لا يتم احتساب هذه الفترة من خدمة الريف.
تحتسب خدمة الريف لمندوبي الدعاية الطبية من تاريخ الحصول على أذن المزاولة حتى تاريخ انهاء عقد العمل.
وثائق الخدمة
استمارة / طلب ترخيص
بيان خدمة ريف لأصحاب المهن الطبية : صادر من مديرية الصحة المختصة
وثيقة نقابة : حديثة ضمن نفس السنة
بيان بالوضع العسكري : مؤجل على الأقل شهرين أو دافع بدل أو منته أو وحيد أو معفى
بيان خدمة :
كتاب من المركز الصحي المختص يبين خدمة الطبيب أو الصيدلاني في الريف
بالنسبة لمندوبي الدعاية الطبية يطلب كتاب من المكتب العلمي يبين خدمة الصيدلاني.
بالنسبة للعاملين في الجهات العامة أو الخاصة مثل النقاباتوالاتحادات ومشافي الريف الخاصة يطلب كتاب من مكان العمل يبين المدة التي عمل لديهم فيها.
صورة مصدقة عن ترخيص مؤقت – مهن صحية*
صورة شخصية : للصيادلة
صورة عن البطاقة الشخصية
صورة مصدقة عن إذن فتح صيدلية* : للصيادلة
رسوم الخدمة
طابع مالي: 25 ل.س عدد 2
طابع الشهيد: 25 ل.س عدد 2
رسم طابع ترخيص: 10000 ل.س من وزارة المالية بموجب احالة من وزارة الصحة
طابع مجهود حربي: 50 ل.س يوضع على صورة الهوية الشخصية
طابع مالي: 25 ل.س يوضع على صورة الهوية الشخصية
رسم ترخيص: 10000 ل.س يتم فرض غرامة مالية قدرها (100000) مئة ألف لكل من أنهى خدمة الريف سنتان ولم يتقدم بطلب للحصول على الترخيص الدائم خلال مدة أقصاها 3 أشهر
طابع نقابي: 50 ل.س للصيادلة
طابع الهلال الأحمر السوري: 25 ل.س للتصديق للأطباء
رسم تصديق:
لكل نسخة داخلية 500 + طابع مالي 25 ل.س
لكل نسخة خارجية 2500 ل.س + طابع مالي 50 ل.س + طابع مجهود حربي 50 ل.س
المتطلبات
أن يكون عربي سوري أو من في حكمه.
مسجلاً في وزارة الصحة.
مسجلاً في النقابة المختصة.
انهى خدمة الريف سنتان.
أنهى التزامه في حال كونه ملتزم مناطق نامية أو شبيبة.