وصف الخدمة
- منح إذن عمل في صيدلية كصيدلي اضافي:
- تقديم الأوراق عن طريق مديرية الصحة المختصة
- تمنح الصيدلي الحاصل على ترخيص دائم ويرغب بالعمل كصيدلي إضافي
وثائق الخدمة
- كتاب مديرية الصحة
- صورة مصدقة عن إذن فتح صيدلية*
- صورة مصدقة عن عقد عمل* : مصدق عند الكاتب بالعدل
- طلب خطي : من الصبدلي الإضافي
- طلب خطي : من الصيدلي الاصيل
- وثيقة نقابة
- صورة عن ترخيص دائم – مهن صحية*
- تصريح غير عامل
- بيان بالوضع العسكري
- خلاصة سجل عدلي
- بيان آخر وضع وظيفي
- صورة عن البطاقة الشخصية
- إيصال مالي : رسم إذن عمل
رسوم الخدمة
- طابع مجهود حربي: 50 ل.س
- طابع مالي: 25 ل.س يوضع على الطلب
- طابع مالي: 25 ل.س يوضع على صورة الهوية
- رسم مالي: 5000 ل.س رسم اذن عمل في صيدلية
- طابع الشهيد: 25 ل.س
المتطلبات
- أن يكون الصيدلي مسجل لدى وزارة الصحة.
- أن يكون مسجلاً لدى النقابة المختصة .
- أن يكون حاصل على ترخيص دائم .
تصنيفات الخدمة
معدل التنفيذ بالأيام
وصف الخدمة
- يتم إلغاء الإدارة الفنية للصيدلي السابق بإضافة بند الإلغاء على صك تعديل إذن الفتح .
- بالنسبة لصيدلية المشفى إذا كان الصيدلي لم يخدم ريف بعد فيجب ان تكون هذه المشفى في الريف حصراً.
وثائق الخدمة
- كتاب مديرية الصحة : لمنح الصيدلي إذن الإدارة الفنية
- كتاب رسمي* : من الجهة التي ترغب بتعديل الإدارة الفنية للصيدلية التابعة لها .
- صورة مصدقة عن إذن إدارة فنية : بين الجهة والمدير الفني (الصيدلي ) عند الكاتب بالعدل
- ضبط كشف : على موقع الصيدلية من قبل مديرية الصحة
- مخططات : الصيدلية
- طلب خطي : من الصيدلي المدير الفني للصيدلية
- وثيقة نقابة : حديثة
- صورة عن الترخيص* : الممنوح للصيدلي (مؤقت أو دائم )
- خلاصة سجل عدلي : وثيقة لاحكم عليه
- بيان بالوضع العسكري
- صورة عن البطاقة الشخصية
- إيصال مالي : رسم تعديل إذن فتح
- إيصال مالي : رسم إدارة فنية بالإضافة للأوراق التالية للصيدلاني السابق
- إلغاء إذن إدارة فنية* : للصيدلاني السابق
- كتاب انفكاك من العمل : للصيدلاني السابق من الجهة صاحبة الصيدلية
- طلب خطي : من الصيدلي السابق بإلغاء ترخيصه وإذن الفتح
- صورة عن الترخيص* : المؤقت وتعديل إذن فتح الصيلية الخاصة الممنوحين له عندما كان مديراً فنياً للصيدلية
تصريح غير موظف
رسوم الخدمة
- رسم تصديق:
- لكل نسخة داخلية 500ل.س+طابع مالي 25 ل.س
- لكل نسخة خارجية 2500ل.س+طابع مالي 501ل.س + مجهود حربي 50ل.س
- طابع مجهود حربي: 50 ل.س
- طابع مالي: 25 ل.س يلصق على الهوية الشخصية
- رسم تعديل إذن فتح: 5000 ل.س
- رسم إذن إدارة فنية: 5000 ل.س
- رسم مالي: 25 ل.س
- طابع الشهيد: 25 ل.س للتصديق
المتطلبات
- أن يكون مسجلاً لدى وزارة الصحة .
- أن يكون مسجلاً لدى النقابة المختصة .
- أن يكون مرخص له اصولاً من وزارة الصحة (ترخيص مؤقت او دائم ).
تصنيفات الخدمة
معدل التنفيذ بالأيام
وصف الخدمة
- منح إذن فتح صيدلية خاصة بإدارة صيدلي مرخص أصولاً (صيدليات -النقابات -اتحادات والمشافي الخاصة- المؤوسسات -الهيئات -المنظمات ) بالنسبة لصيدليات المشافي إذا كان الصيدلي لم يخدم ريف فيجب أن تكون هذه المشفى في الريف حصراً
وثائق الخدمة
- كتاب مديرية الصحة : لمنح إذن الإدارة الفنية
- كتاب خطي : من الجهة التي ترغب بفتح الصيدلية
- صورة مصدقة عن عقد إدارة فنية : بين الجهة والمدير الفني الصيدلي مصدقة عند الكاتب بالعدل
- ضبط كشف : على موقع صيدلبة
- صورة مصدقة عن مخطط هندسي : للصيدلية مصدقة من البلدية
- وثيقة نقابة : حديثة
- صورة عن الترخيص* : الممنوح للصيدلي دائم أو مؤقت
- تصريح غير عامل : للصيدلي
- خلاصة سجل عدلي : للصيدلي
- صورة عن البطاقة الشخصية
- بيان بالوضع العسكري
- إيصال مالي : رسم اذن فتح صيدلية
- إيصال مالي : رسم الإدارة الفنية
رسوم الخدمة
- رسم تصديق:- رسم التصديق لكل نسخة داخلية 500ل.س+طابع مالي 25 ل.س
- رسم التصديق لكل نسخة خارجية 2500ل.س+طابع مالي 501ل.س_مجهود حربي 50ل.س
- طابع مالي: 25 ل.س
- طابع مجهود حربي: 50 ل.س
- طابع مالي: 25 ل.س على صورة الهوية الشخصية
- رسم إذن فتح: 25000 ل.س
- رسوم فنية: 5000 ل.س رسم الإدارة الفنية
- طابع الشهيد: 25 ل.س
المتطلبات
- أن يكون مسجلاً لدى وزارة الصحة .
- أن يكون مسجلاً بالنقابة المختصة .
- مرخص أصولاً من وزارة الصحة دائم أو مؤقت .
تصنيفات الخدمة
معدل التنفيذ بالأيام
وصف الخدمة
- يتم تقديم الطلب وكافة الثبوتيات إلى مديرية الصحة المختصة ثم يتم توجيه المعاملة بكتاب من مديرية الصحة إلى وزارة الصحة
وثائق الخدمة
- طلب خطي : طلب الصيدلي في مديرية الصحة المختصة
- إيصال مالي : رسم إذن فتح صيدلية
- وثيقة نقابة : تبين الغاية التي منحت من أجلها الحجز
- عقد الإيجار : أو بيع
- مخطط هندسي : للصيدلية من البلدية
- ضبط كشف : على موقع الصيدلية من مديرية الصحة
- صورة عن البطاقة الشخصية
- صورة عن ترخيص مؤقت – مهن صحية*
رسوم الخدمة
- طابع مجهود حربي: 50 ل.س
- طابع مالي: 25 ل.س
- طابع مالي: 25 ل.سيوضع على الهوية
- رسم إذن فتح: 25000 ل.س رسم اذن فتح صيدلية
المتطلبات
- أن يكون مسجلاً في وزارة الصحة
- أن يكون مسجلاً لدى فرع النقابة المختصة
- أن يكون حاصلاً على ترخيص مؤقت من وزارة الصحة
تصنيفات الخدمة
معدل التنفيذ بالأيام
وصف الخدمة
- تقدم الأوراق عن طريق مديرية الصحة المختصة
وثائق الخدمة
- طلب إلغاء ترخيص : من الصيدلي الأصيل بالإلغاء
- طلب خطي : من الصيدلي الإضافي
- وثيقة نقابة
- صورة مصدقة عن كتاب إنهاء عقد العمل : عند الكاتب بالعدل
- صورة عن إذن العمل في الصيدلية : المطلوب الغاؤه
- صورة عن البطاقة الشخصية
رسوم الخدمة
- رسم تصديق:
- – رسم التصديق لكل نسخة داخلية 500ل.س +طابع مالي 25ل.س
- – رسم التصديق لكل نسخة خارجية 2500ل.س +طابع مالي 50ل.س +مجهود حربي 50ل.س
- طابع مجهود حربي: 50 ل.س
- طابع مالي: 25 ل.س على الطلب
- طابع مالي: 25 ل.س على الهوية الشخصية
- رسم مالي: 5000 ل.س رسم إذن عمل في صيدلية
- طابع الشهيد: 25 ل.س
المتطلبات
- أن يكون الصيدلي مسجل لدى وزارة الصحة.
- أن يكون مسجلاً لدى النقابة المختصة .
- أن يكون حاصل على ترخيص دائم .
تصنيفات الخدمة
معدل التنفيذ بالأيام