منح إذن عمل في صيدلية كصيدلي اضافي

وصف الخدمة

  • منح إذن عمل في صيدلية كصيدلي اضافي:
  • تقديم الأوراق عن طريق مديرية الصحة المختصة
  • تمنح الصيدلي الحاصل على ترخيص دائم ويرغب بالعمل كصيدلي إضافي

وثائق الخدمة

  • كتاب مديرية الصحة
  • صورة مصدقة عن إذن فتح صيدلية*
  • صورة مصدقة عن عقد عمل* : مصدق عند الكاتب بالعدل
  • طلب خطي : من الصبدلي الإضافي
  • طلب خطي : من الصيدلي الاصيل
  • وثيقة نقابة
  • صورة عن ترخيص دائم – مهن صحية*
  • تصريح غير عامل
  • بيان بالوضع العسكري
  • خلاصة سجل عدلي
  • بيان آخر وضع وظيفي
  • صورة عن البطاقة الشخصية
  • إيصال مالي : رسم إذن عمل

رسوم الخدمة

  • طابع مجهود حربي: 50 ل.س
  • طابع مالي: 25 ل.س يوضع على الطلب
  • طابع مالي: 25 ل.س يوضع على صورة الهوية
  • رسم مالي: 5000 ل.س رسم اذن عمل في صيدلية
  • طابع الشهيد: 25 ل.س

المتطلبات

  • أن يكون الصيدلي مسجل لدى وزارة الصحة.
  • أن يكون مسجلاً لدى النقابة المختصة .
  • أن يكون حاصل على ترخيص دائم .

تصنيفات الخدمة

  • المواطنون

معدل التنفيذ بالأيام

  • 4 يوم عمل

منح تعديل إذن فتح صيدلية خاصة (من حيث الإدارة الفنية )بإدارة صيدلي مرخص أصولاً

وصف الخدمة

  • يتم إلغاء الإدارة الفنية للصيدلي السابق بإضافة بند الإلغاء على صك تعديل إذن الفتح .
  • بالنسبة لصيدلية المشفى إذا كان الصيدلي لم يخدم ريف بعد فيجب ان تكون هذه المشفى في الريف حصراً.

وثائق الخدمة

  • كتاب مديرية الصحة : لمنح الصيدلي إذن الإدارة الفنية
  • كتاب رسمي* : من الجهة التي ترغب بتعديل الإدارة الفنية للصيدلية التابعة لها .
  • صورة مصدقة عن إذن إدارة فنية : بين الجهة والمدير الفني (الصيدلي ) عند الكاتب بالعدل
  • ضبط كشف : على موقع الصيدلية من قبل مديرية الصحة
  • مخططات : الصيدلية
  • طلب خطي : من الصيدلي المدير الفني للصيدلية
  • وثيقة نقابة : حديثة
  • صورة عن الترخيص* : الممنوح للصيدلي (مؤقت أو دائم )
  • خلاصة سجل عدلي : وثيقة لاحكم عليه
  • بيان بالوضع العسكري
  • صورة عن البطاقة الشخصية
  • إيصال مالي : رسم تعديل إذن فتح
  • إيصال مالي : رسم إدارة فنية بالإضافة للأوراق التالية للصيدلاني السابق
  • إلغاء إذن إدارة فنية* : للصيدلاني السابق
  • كتاب انفكاك من العمل : للصيدلاني السابق من الجهة صاحبة الصيدلية
  • طلب خطي : من الصيدلي السابق بإلغاء ترخيصه وإذن الفتح
  • صورة عن الترخيص* : المؤقت وتعديل إذن فتح الصيلية الخاصة الممنوحين له عندما كان مديراً فنياً للصيدلية
    تصريح غير موظف

رسوم الخدمة

  • رسم تصديق:
    •  لكل نسخة داخلية 500ل.س+طابع مالي 25 ل.س
    •  لكل نسخة خارجية 2500ل.س+طابع مالي 501ل.س + مجهود حربي 50ل.س
  • طابع مجهود حربي: 50 ل.س
  • طابع مالي: 25 ل.س يلصق على الهوية الشخصية
  • رسم تعديل إذن فتح: 5000 ل.س
  • رسم إذن إدارة فنية: 5000 ل.س
  • رسم مالي: 25 ل.س
  • طابع الشهيد: 25 ل.س للتصديق

المتطلبات

  • أن يكون مسجلاً لدى وزارة الصحة .
  • أن يكون مسجلاً لدى النقابة المختصة .
  • أن يكون مرخص له اصولاً من وزارة الصحة (ترخيص مؤقت او دائم ).

تصنيفات الخدمة

  • المواطنون

معدل التنفيذ بالأيام

  • 4 يوم عمل

منح إذن فتح صيدلية خاصة بإدارة صيدلي مرخص أصولاً/صيدليات -النقابات -اتحادات والمشافي الخاصة- المؤوسسات -الهيئات -المنظمات

وصف الخدمة

  • منح إذن فتح صيدلية خاصة بإدارة صيدلي مرخص أصولاً (صيدليات -النقابات -اتحادات والمشافي الخاصة- المؤوسسات -الهيئات -المنظمات ) بالنسبة لصيدليات المشافي إذا كان الصيدلي لم يخدم ريف فيجب أن تكون هذه المشفى في الريف حصراً

وثائق الخدمة

  • كتاب مديرية الصحة : لمنح إذن الإدارة الفنية
  • كتاب خطي : من الجهة التي ترغب بفتح الصيدلية
  • صورة مصدقة عن عقد إدارة فنية : بين الجهة والمدير الفني الصيدلي مصدقة عند الكاتب بالعدل
  • ضبط كشف : على موقع صيدلبة
  • صورة مصدقة عن مخطط هندسي : للصيدلية مصدقة من البلدية
  • وثيقة نقابة : حديثة
  • صورة عن الترخيص* : الممنوح للصيدلي دائم أو مؤقت
  • تصريح غير عامل : للصيدلي
  • خلاصة سجل عدلي : للصيدلي
  • صورة عن البطاقة الشخصية
  • بيان بالوضع العسكري
  • إيصال مالي : رسم اذن فتح صيدلية
  • إيصال مالي : رسم الإدارة الفنية

رسوم الخدمة

  • رسم تصديق:- رسم التصديق لكل نسخة داخلية 500ل.س+طابع مالي 25 ل.س
  •  رسم التصديق لكل نسخة خارجية 2500ل.س+طابع مالي 501ل.س_مجهود حربي 50ل.س
  • طابع مالي: 25 ل.س
  • طابع مجهود حربي: 50 ل.س
  • طابع مالي: 25 ل.س على صورة الهوية الشخصية
  • رسم إذن فتح: 25000 ل.س
  • رسوم فنية: 5000 ل.س رسم الإدارة الفنية
  • طابع الشهيد: 25 ل.س

المتطلبات

  • أن يكون مسجلاً لدى وزارة الصحة .
  • أن يكون مسجلاً بالنقابة المختصة .
  • مرخص أصولاً من وزارة الصحة دائم أو مؤقت .

تصنيفات الخدمة

  • المواطنون

معدل التنفيذ بالأيام

  • 4 يوم عمل

إذن فتح صيدلية للصيادلة العرب والأجانب

وصف الخدمة

  • يتم تقديم الطلب وكافة الثبوتيات إلى مديرية الصحة المختصة ثم يتم توجيه المعاملة بكتاب من مديرية الصحة إلى وزارة الصحة

وثائق الخدمة

  • طلب خطي : طلب الصيدلي في مديرية الصحة المختصة
  • إيصال مالي : رسم إذن فتح صيدلية
  • وثيقة نقابة : تبين الغاية التي منحت من أجلها الحجز
  • عقد الإيجار : أو بيع
  • مخطط هندسي : للصيدلية من البلدية
  • ضبط كشف : على موقع الصيدلية من مديرية الصحة
  • صورة عن البطاقة الشخصية
  • صورة عن ترخيص مؤقت – مهن صحية*

رسوم الخدمة

  • طابع مجهود حربي: 50 ل.س
  • طابع مالي: 25 ل.س
  • طابع مالي: 25 ل.سيوضع على الهوية
  • رسم إذن فتح: 25000 ل.س رسم اذن فتح صيدلية

المتطلبات

  • أن يكون مسجلاً في وزارة الصحة
  • أن يكون مسجلاً لدى فرع النقابة المختصة
  • أن يكون حاصلاً على ترخيص مؤقت من وزارة الصحة

تصنيفات الخدمة

  • المواطنون

معدل التنفيذ بالأيام

  • 4 يوم عمل

إلغاء إذن العمل في صيدلية كصيدلي إضافي

 وصف الخدمة

  • تقدم الأوراق عن طريق مديرية الصحة المختصة

وثائق الخدمة

  • طلب إلغاء ترخيص : من الصيدلي الأصيل بالإلغاء
  • طلب خطي : من الصيدلي الإضافي
  • وثيقة نقابة
  • صورة مصدقة عن كتاب إنهاء عقد العمل : عند الكاتب بالعدل
  • صورة عن إذن العمل في الصيدلية : المطلوب الغاؤه
  • صورة عن البطاقة الشخصية

رسوم الخدمة

  • رسم تصديق:
    • – رسم التصديق لكل نسخة داخلية 500ل.س +طابع مالي 25ل.س
    • – رسم التصديق لكل نسخة خارجية 2500ل.س +طابع مالي 50ل.س +مجهود حربي 50ل.س
  • طابع مجهود حربي: 50 ل.س
  • طابع مالي: 25 ل.س على الطلب
  • طابع مالي: 25 ل.س على الهوية الشخصية
  • رسم مالي: 5000 ل.س رسم إذن عمل في صيدلية
  • طابع الشهيد: 25 ل.س

المتطلبات

  • أن يكون الصيدلي مسجل لدى وزارة الصحة.
  • أن يكون مسجلاً لدى النقابة المختصة .
  • أن يكون حاصل على ترخيص دائم .

تصنيفات الخدمة

  • المواطنون

معدل التنفيذ بالأيام

  • 4 يوم عمل