وصف الخدمة
منح إذن عمل في صيدلية كصيدلي اضافي:
تقديم الأوراق عن طريق مديرية الصحة المختصة
تمنح الصيدلي الحاصل على ترخيص دائم ويرغب بالعمل كصيدلي إضافي
وثائق الخدمة
كتاب مديرية الصحة
صورة مصدقة عن إذن فتح صيدلية*
صورة مصدقة عن عقد عمل* : مصدق عند الكاتب بالعدل
طلب خطي : من الصبدلي الإضافي
طلب خطي : من الصيدلي الاصيل
وثيقة نقابة
صورة عن ترخيص دائم – مهن صحية*
تصريح غير عامل
بيان بالوضع العسكري
خلاصة سجل عدلي
بيان آخر وضع وظيفي
صورة عن البطاقة الشخصية
إيصال مالي : رسم إذن عمل
رسوم الخدمة
طابع مجهود حربي: 50 ل.س
طابع مالي: 25 ل.س يوضع على الطلب
طابع مالي: 25 ل.س يوضع على صورة الهوية
رسم مالي: 5000 ل.س رسم اذن عمل في صيدلية
طابع الشهيد: 25 ل.س
المتطلبات
أن يكون الصيدلي مسجل لدى وزارة الصحة.
أن يكون مسجلاً لدى النقابة المختصة .
أن يكون حاصل على ترخيص دائم .
تصنيفات الخدمة
معدل التنفيذ بالأيام
وصف الخدمة
يتم إلغاء الإدارة الفنية للصيدلي السابق بإضافة بند الإلغاء على صك تعديل إذن الفتح .
بالنسبة لصيدلية المشفى إذا كان الصيدلي لم يخدم ريف بعد فيجب ان تكون هذه المشفى في الريف حصراً.
وثائق الخدمة
كتاب مديرية الصحة : لمنح الصيدلي إذن الإدارة الفنية
كتاب رسمي* : من الجهة التي ترغب بتعديل الإدارة الفنية للصيدلية التابعة لها .
صورة مصدقة عن إذن إدارة فنية : بين الجهة والمدير الفني (الصيدلي ) عند الكاتب بالعدل
ضبط كشف : على موقع الصيدلية من قبل مديرية الصحة
مخططات : الصيدلية
طلب خطي : من الصيدلي المدير الفني للصيدلية
وثيقة نقابة : حديثة
صورة عن الترخيص* : الممنوح للصيدلي (مؤقت أو دائم )
خلاصة سجل عدلي : وثيقة لاحكم عليه
بيان بالوضع العسكري
صورة عن البطاقة الشخصية
إيصال مالي : رسم تعديل إذن فتح
إيصال مالي : رسم إدارة فنية بالإضافة للأوراق التالية للصيدلاني السابق
إلغاء إذن إدارة فنية* : للصيدلاني السابق
كتاب انفكاك من العمل : للصيدلاني السابق من الجهة صاحبة الصيدلية
طلب خطي : من الصيدلي السابق بإلغاء ترخيصه وإذن الفتح
صورة عن الترخيص* : المؤقت وتعديل إذن فتح الصيلية الخاصة الممنوحين له عندما كان مديراً فنياً للصيدلية
تصريح غير موظف
رسوم الخدمة
رسم تصديق:
لكل نسخة داخلية 500ل.س+طابع مالي 25 ل.س
لكل نسخة خارجية 2500ل.س+طابع مالي 501ل.س + مجهود حربي 50ل.س
طابع مجهود حربي: 50 ل.س
طابع مالي: 25 ل.س يلصق على الهوية الشخصية
رسم تعديل إذن فتح: 5000 ل.س
رسم إذن إدارة فنية: 5000 ل.س
رسم مالي: 25 ل.س
طابع الشهيد: 25 ل.س للتصديق
المتطلبات
أن يكون مسجلاً لدى وزارة الصحة .
أن يكون مسجلاً لدى النقابة المختصة .
أن يكون مرخص له اصولاً من وزارة الصحة (ترخيص مؤقت او دائم ).
تصنيفات الخدمة
معدل التنفيذ بالأيام
وصف الخدمة
منح إذن فتح صيدلية خاصة بإدارة صيدلي مرخص أصولاً (صيدليات -النقابات -اتحادات والمشافي الخاصة- المؤوسسات -الهيئات -المنظمات ) بالنسبة لصيدليات المشافي إذا كان الصيدلي لم يخدم ريف فيجب أن تكون هذه المشفى في الريف حصراً
وثائق الخدمة
كتاب مديرية الصحة : لمنح إذن الإدارة الفنية
كتاب خطي : من الجهة التي ترغب بفتح الصيدلية
صورة مصدقة عن عقد إدارة فنية : بين الجهة والمدير الفني الصيدلي مصدقة عند الكاتب بالعدل
ضبط كشف : على موقع صيدلبة
صورة مصدقة عن مخطط هندسي : للصيدلية مصدقة من البلدية
وثيقة نقابة : حديثة
صورة عن الترخيص* : الممنوح للصيدلي دائم أو مؤقت
تصريح غير عامل : للصيدلي
خلاصة سجل عدلي : للصيدلي
صورة عن البطاقة الشخصية
بيان بالوضع العسكري
إيصال مالي : رسم اذن فتح صيدلية
إيصال مالي : رسم الإدارة الفنية
رسوم الخدمة
رسم تصديق:- رسم التصديق لكل نسخة داخلية 500ل.س+طابع مالي 25 ل.س
رسم التصديق لكل نسخة خارجية 2500ل.س+طابع مالي 501ل.س_مجهود حربي 50ل.س
طابع مالي: 25 ل.س
طابع مجهود حربي: 50 ل.س
طابع مالي: 25 ل.س على صورة الهوية الشخصية
رسم إذن فتح: 25000 ل.س
رسوم فنية: 5000 ل.س رسم الإدارة الفنية
طابع الشهيد: 25 ل.س
المتطلبات
أن يكون مسجلاً لدى وزارة الصحة .
أن يكون مسجلاً بالنقابة المختصة .
مرخص أصولاً من وزارة الصحة دائم أو مؤقت .
تصنيفات الخدمة
معدل التنفيذ بالأيام
وصف الخدمة
يتم تقديم الطلب وكافة الثبوتيات إلى مديرية الصحة المختصة ثم يتم توجيه المعاملة بكتاب من مديرية الصحة إلى وزارة الصحة
وثائق الخدمة
طلب خطي : طلب الصيدلي في مديرية الصحة المختصة
إيصال مالي : رسم إذن فتح صيدلية
وثيقة نقابة : تبين الغاية التي منحت من أجلها الحجز
عقد الإيجار : أو بيع
مخطط هندسي : للصيدلية من البلدية
ضبط كشف : على موقع الصيدلية من مديرية الصحة
صورة عن البطاقة الشخصية
صورة عن ترخيص مؤقت – مهن صحية*
رسوم الخدمة
طابع مجهود حربي: 50 ل.س
طابع مالي: 25 ل.س
طابع مالي: 25 ل.سيوضع على الهوية
رسم إذن فتح: 25000 ل.س رسم اذن فتح صيدلية
المتطلبات
أن يكون مسجلاً في وزارة الصحة
أن يكون مسجلاً لدى فرع النقابة المختصة
أن يكون حاصلاً على ترخيص مؤقت من وزارة الصحة
تصنيفات الخدمة
معدل التنفيذ بالأيام
وصف الخدمة
تقدم الأوراق عن طريق مديرية الصحة المختصة
وثائق الخدمة
طلب إلغاء ترخيص : من الصيدلي الأصيل بالإلغاء
طلب خطي : من الصيدلي الإضافي
وثيقة نقابة
صورة مصدقة عن كتاب إنهاء عقد العمل : عند الكاتب بالعدل
صورة عن إذن العمل في الصيدلية : المطلوب الغاؤه
صورة عن البطاقة الشخصية
رسوم الخدمة
رسم تصديق:
– رسم التصديق لكل نسخة داخلية 500ل.س +طابع مالي 25ل.س
– رسم التصديق لكل نسخة خارجية 2500ل.س +طابع مالي 50ل.س +مجهود حربي 50ل.س
طابع مجهود حربي: 50 ل.س
طابع مالي: 25 ل.س على الطلب
طابع مالي: 25 ل.س على الهوية الشخصية
رسم مالي: 5000 ل.س رسم إذن عمل في صيدلية
طابع الشهيد: 25 ل.س
المتطلبات
أن يكون الصيدلي مسجل لدى وزارة الصحة.
أن يكون مسجلاً لدى النقابة المختصة .
أن يكون حاصل على ترخيص دائم .
تصنيفات الخدمة
معدل التنفيذ بالأيام