منح الموافقة على الإقامة للاختصاص أو للدراسات العليا خارج محافظة الالتزام للبشري والأسنان والصيادلة الملتزمين مناطق نامية       

منح الموافقة على الإقامة للاختصاص أو للدراسات العليا خارج محافظة الالتزام للبشري والأسنان والصيادلة الملتزمين مناطق نامية

وصف الخدمة

  • منح الموافقة على الإقامة للاختصاص أو للدراسات العليا خارج محافظة الالتزام للبشري والأسنان والصيادلة الملتزمين مناطق نامية
  • لا تحتسب المدة التي قضاها الطبيب ( بشري – أسنان – صيدلي ) كمقيم للاختصاص أو للدراسات خارج محافظة الالتزام من سنوات الالتزام
  • يتم توجيه كتاب إلى مديرية الصحة أو إلى الجامعة أو الخدمات يبين فيه الموافقة على متابعة الطبيب أو الصيدلي للاختصاص إما في مديريات الصحة أو الجامعة

وثائق الخدمة

  • طلب خطي : من الصيدلي مع تعهد بعدم فتح صيدلية
  • كتاب رسمي* : من شعبة التعاقد في الوزارة يبين بأنه تم التعاقد مع الطبيب أو الصيدلي كمقيم للاختصاص لدى
  • وزارة الصحة أو كتاب من الجامعة يبين بأن الطبيب أو الصيدلي مقبول بالدراسات العليا
  • وثيقة نقابة : من محافظة الالتزام
  • وثيقة نقابة : من محافظة العمل ( لا مانع من ممارسة المهنة لدينا)
  • كتاب تسجيل : في الوزارة
  • إيصال مالي : بتسديد رسم طابع الترخيص المؤقت بمقدار ألف ليرة إحالة من وزارة الصحة إلى وزارة المالية
  • إيصال مالي : بتسديد رسم الترخيص بمقدار 5000 ل.س بموجب إحالة من وزارة الصحة
  • بيان بالوضع العسكري
  • صورة عن البطاقة الشخصية

رسوم الخدمة

  • طابع مالي: 25 ل.س
  • رسم طابع ترخيص: 1000 ل.س
  • طابع مالي: 25 ل.س ملصق على صورة الهوية
  • طابع مجهود حربي: 50 ل.س
  • رسم ترخيص: 5000 ل.س ترخيص مؤقت

المتطلبات

  • أن يكون مسجلاً لدى وزارة الصحة
  • أن يكون مسجلاً لدى النقابة المختصة
  • أن يكون الطبيب أو الصيدلي مقبولاً بالإقامة للاختصاص أو الدراسات العليا
  • أن يكون الطبيب أو الصيدلي مسجلاً لدى نقابة المحافظة الملتزم لحسابها وأن يحضر وثيقة نقابية من المحافظة التي
  • سيزاول المهنة فيها كمقيم للاختصاص أو الدراسات بأنه لا مانع من ممارسة الطبيب أو الصيدلي المهنة في هذه المحافظة
  • يتعهد الطبيب أو الصيدلي بعدم ممارسة المهنة أو فتح صيدلية أثناء فترة الإقامة أو الدراسات

تصنيفات الخدمة

  • المواطنون

معدل التنفيذ بالأيام

  • 5 يوم عمل

منح ترخيص مؤقت للأطباء البشريين وأطباء الأسنان والصيادلة المتطوعين في الجيش العربي السوري

وثائق الخدمة

  • استمارة / طلب ترخيص : طلب الترخيص المؤقت
  • كتاب خطي : كتاب إدارة شؤون الضباط ببمارسة المهنة وزارة الدفاع
  • إيصال مالي : رسم طابع الترخيص المؤقت 1000ل.س إحالة من وزارة الصحة إلى وزارة الملية
  • إيصال مالي : رسم ترخيص مؤقت
  •  صورة عن الهوية العسكرية : لصاحب العلاقة
  • وثيقة نقابة
  • كتاب تسجيل : في الوزارة

رسوم الخدمة

  • رسم تصديق:
    • لكل نسخة داخلية 500ل.س +طابع مالي 25ل.س
    • لكل نسخة خارجية 2500ل.س +طابع مالي 50ل.س +مجهود حربي 50ل.س
  • طابع مالي: 25 ل.س
  • رسم طابع ترخيص: 1000 ل.س
  • طابع مجهود حربي: 50 ل.س
  • طابع مالي: 25 ل.س طابع مالي على الهوية الشخصية
  • رسم ترخيص: 5000 ل.س رسم الترخيص المؤقت
  • طابع الشهيد: 25 ل.س للتصديق
  • طابع الهلال الأحمر السوري: 25 ل.س للأطباء

المتطلبات

  • أن يكون مسجلاً لدى وزارة الصحة .
  • أن يكون متطوع بالجيش العربي السوري .

تصنيفات الخدمة

المواطنون

معدل التنفيذ بالأيام

5 يوم عمل

منح ترخيص مؤقت للأطباء البشريين وأطباء الأسنان والصيادلة المقيمين للاختصاص لدى مشافي وزارة الدفاع

وصف الخدمة

  • منح ترخيص مؤقت للأطباء البشريين وأطباء الأسنان والصيادلة المقيمين للاختصاص لدى مشافي وزارة الدفاع
  • يعفى الطبيب أو الصيدلاني الحاصل على الترخيص المؤقت للإقامة من خدمة الريف في حال ممارسته المهنة كمقيم للاختصاص مدة سنتين أو في حال حصوله على الاختصاص.
  • يلغى العمل بالترخيص المؤقت إذا لم يباشر الطبيب أو الصيدلي العمل خلال مدة أقصاها ثلاثة اشهر .
  • يلغى العمل بالترخيص المؤقت فور سوق الطبيب أو الصيدلي لخدمة العلم .
  • لايحق للطبيب أو الصيدلي فتح عيادة أو صيدلية خاصة به أو ممارسة المهنة خارج مركز العمل (مشافي وزارة الدفاع ).

وثائق الخدمة

  • استمارة / طلب ترخيص : طلب ترخيص مؤقت
  • تعهد بالتفرغ للعمل : تعهد بعدم ممارسة المهنة طيلة فترة الإقامة
  • كتاب رسمي* : كتاب من إدارة الخدمات الطبية العسكرية (بتعينه كمقيم للاختصاص في المشافي التابعة لها )
  • وثيقة نقابة : وثيقة نقابية من النقابة الفرعية المختصة
  • إيصال مالي : رسم طابع الترخيص المؤقت بمقدارألف ليرة سورية من وزارة المالية
  • إيصال مالي : رسم ترخيص مؤقت
  • بيان خدمة : بيان خدمة العلم
  • بيان آخر وضع وظيفي : آخر وضع للطبيب أو الصيدلي .أو كتاب تسجيله بالوزارة
  •  صورة عن البطاقة الشخصية

رسوم الخدمة

  • رسم تصديق:
  • لكل نسخة داخلية 500ل.س+طابع مالي 25ل.س
  • لكل نسخة خارجية 2500ل.س +طابع ماي 50ل.س+مجهود حربي 50ل.س
  • طابع مالي: 25 ل.س
  • رسم طابع ترخيص: 1000 ل.س
  • طابع مجهود حربي: 50 ل.س
  • طابع مالي: 25 ل.س طابع مالي للهوية
  • رسم ترخيص: 5000 ل.س
  • طابع نقابي: 25 ل.س للصيادلة للتصديق
  • طابع الشهيد: 25 ل.س للأطباء للتصديق
  • طابع الهلال الأحمر السوري: 25 ل.س للأطباء للتصديق

المتطلبات

  • أن يكون مسجلاً لدى وزراة الصحة .
  • أن يكون مسجلاص لدى النقابة .
  • أن يكون قد أنهى وضعه السبق (إذا كان يمارس المهنة سابقاً).

تصنيفات الخدمة

المواطنون

معدل التنفيذ بالأيام

4 يوم عمل

منح ترخيص مؤقت للأطباء البشريين أو الأسنان أو الصيادلة الملتزمين مناطق نامية وحاصلين على اختصاص لأداء فترة الإلتزام

وصف الخدمة

  • يمنح الترخيص المؤقت للبشري والأسنان وللصيادلة الملتزمين مناطق نامية لإنهاء سنوات الالتزام المقررة لديهم (5 سنوات )للصيدلي أو الأسنان و(6سنوات )للبشري .
  • لايحق له مزاولة المهنة خارج محافظة الالتزام والحصول على الترخيص الدائم بالاختصاص إلا بعد ان يثبت مزوالة المهنة في المحافظة الملتزم لحسابها مدة الالتزام .
  • يلغى العمل بالكتاب المعتمد الذي منح له عندما كان مقيماً للاختصاص خارج محافظة الالتزام ، ولاتحسب المدة التي قضاها كمقيم للاختصاص خارج محافظة الالتزام من مدة الالتزام.
  • لاتعتبر خدمة العلم أينما قضيت من اصل الالتزام .
  • يلغى العمل بالترخيص فور سوق الطبيب او الصيدلي لخدمة العلم .
  • يلغى العمل بالترخيص إذا لم تبلغ وزارة الصحة بالمباشرة خلال مدة اقصاها ثلاثة اشهر .

وثائق الخدمة

  • استمارة / طلب ترخيص : طلب ترخيص مؤقت يقدم بمديرية الصحة .
  • كتاب مديرية الصحة : كتاب من مديرية الصحة المختصة يبين مكان عمل الطبيب او الصيدلاني
  • وثيقة نقابة : وثيقة نقابية من النقابة الفرعية المختصة .
  • إيصال مالي : رسم طابع الترخيص المؤقت بمقدار 1000 ليرة سورية من وزارة المالية بناء على إحالة من وزارة الصحة
  • إيصال مالي : رسم ترخيص مؤقت
  •  صورة عن الشهادة* : صورة عن شهادة البورد السوري
  •  صورة عن الترخيص* : صورة الترخيص المؤقت السابق كطبيب أو صيدلاني مقيم للاختصاص
  • بيان خدمة : بيان خدمة العلم للذكور
  •  صورة عن البطاقة الشخصية

رسوم الخدمة

  • رسم تصديق:
    • لكل نسخة داخلية 500ل.س +طابع مالي 25ل.س
    • لكل نسخة خارجية 2500ل.س+طابع مالي 50ل.س +مجهود حربي 50ل.س
  • طابع مالي: 25 ل.س
  • رسم طابع ترخيص: 1000 ل.س
  • طابع مجهود حربي: 50 ل.س
  • طابع مالي: 25 ل.س طابع مالي على الهوية الشخصية
  • رسم ترخيص: 5000 ل.س
  • طابع نقابي: طابع نقابي للتصديق من النقابة للصيادلة
  • طابع الشهيد: 25 ل.س
  • طابع الهلال الأحمر السوري: 25 ل.س طابع الهلال للأطباء

المتطلبات

  • أن يكون مسجلاً لدى وزارة الصحة .
  • أن يكون مسجلاً لدى نقابة الأطباء أو الصيادلة المختصة .
  • أن يكون حاصلاً على اختصاص أو بيان تسجيل اختصاص أو بورد سوري .
  • ان يكون ملتزماً بخدمة المناطق النامية .

معدل التنفيذ بالأيام

4 يوم عمل

منح ترخيص مؤقت للصيادلة العاملين في صيدلية خاصة(صيدلية نقابة -اتحادات-مؤسسات -وزارات-هيئات منظمات)

وصف الخدمة

  • يعفى الصيدلي الذي لم يؤد خدمة الريف إذاا مارس المهنة في الصيادلة الخاصة لمدة سنتين .
  • يلغى العمل بالترخيص خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر إذا لم يباشر الصيدلي العمل فيها أو لم يحصل على الإذن بفتح صيدلية خاصة .
  • يلغى العمل بالترخيص فور سوق الصيدلي لخدمة العلم.
  • إذا كانت الصيدلية الخاصة تابعة لمشفى خاص فيجب أن يكون في الريف .
  • لايحق للصيدلي ممارسة المهنة أو فتح صيدلية خاصة به طيلة فترة عمله في الصيدلية الخاصة

وثائق الخدمة

  • كتاب مديرية الصحة : لمنح الصيدلي الترخيص
  • استمارة / طلب ترخيص : يقدمه الصيدلاني للحصول على ترخيص مؤقت
  • تعهد بالتفرغ للعمل : تعهد (بعدم مزاولة المهنة والتفرغ التام للعمل)
  • كتاب رسمي* : من مكان العمل بالموافقة عل تعيين الصيدلي كمدير فني للصيدلة
  • وثيقة نقابة : حديثة
  •  صورة مصدقة عن عقد عمل* : عند الكاتب بالعدل أو عقد الإدارة الفنية
  • إيصال مالي : بتسديد رسم طابع الترخيص المؤقت بمقدار ألف ليرة سورية من وزراة المالية بناء على إحالة من مديرية الصحة
  • إيصال مالي : بتسديد رسم الترخيص المؤقت
  • بيان بالوضع العسكري : للذكور
  • بيان آخر وضع وظيفي : للصيدلي (أو كتاب التسجيل بالوزارة )
  •  صورة عن البطاقة الشخصية

رسوم الخدمة

  • رسم تصديق:
    • لكل نسخة داخلية 500ل.س +طابع مالي 25ل.س
    • لكل نسخة خارجية 2500ل.س+طابع مالي 50لزس +مجهود حربي 50ل.س
  • رسم طابع ترخيص: 1000 ل.س
  • طابع مجهود حربي: 50 ل.س
  • طابع مالي: 25 ل.س يلصق على صورة الهوية الشخصية
  • رسم ترخيص: 5000 ل.س رسم ترخيص مؤقت
  • طابع نقابي: 25 ل.س للتصديق مع طابع شهيد 25ل.س

المتطلبات

  • أن يكون مسجلاً لدى وزارة الصحة .
  • أن يكون مسجلاً لدى النقابة المختصة .
  • أن يكون قد أنهى وضعه السابق إذا كان يمارس المهنة سابقاً

تصنيفات الخدمة

المواطنون

معدل التنفيذ بالأيام

4 يوم عمل

منح ترخيص مؤقت وظيفي للأطباء والصيادلة بغرض التعاقد مع وزارة الصحة في الإدارة المركزية وتوابعها

وصف الخدمة

  • منح ترخيص مؤقت وظيفي للأطباء والصيادلة بغرض التعاقد مع وزارة الصحة في الإدارة المركزية وتوابعها
  • يمنح الترخيص المؤقت للصيدلي الذي لم يؤد أو لم ينه خدمة الريف حيث يعفى من خدمة الريف إذا مارس المهنة في الإدارة المركزية لمدة سنتين
  • لايحق للصيدلي ممارسة المهنة خارج مركز العمل الوظيفي ويعتبر الترخيص ملغى في حال تركه العمل وإذا لم يباشر العمل خلال مدة أقصاها ثلاثة اشهر
  • يلغى العمل بالترخيص المؤقت فور سوق الصيدلي لخدمة العلم

وثائق الخدمة

  • استمارة / طلب ترخيص : طلب ترخيص مؤقت
  • تعهد بالتفرغ للعمل : تعهد بعدم مزاولة المهنة خارج أوقات الدوام
  • وثيقة نقابة : وثيقة نقابية (فرع دمشق )
  • إيصال مالي : رسم طابع الترخيص المؤقت بمقدار ألف ليرة بناء على إحالة من وزارة الصحة الى وزارة المالية
  • إيصال مالي : رسم ترخيص مؤقت
  • بيان وضع راهن : آخر وضع للصيدلاني
  • استمارة معلومات : بيان معلومات للصيدلي
  • قرار تعيين : كتاب التعيين من مكان العمل (دائرة شؤون العاملين – شعبة التعاقد )
  • بيان خدمة : بيان خدمة العلم للذكور
  •  صورة عن البطاقة الشخصية

رسوم الخدمة

  • رسم تصديق:
    • رسم التصديق لكل نسخة داخلية 500ل.س+طابع مالي 25ل.س
    • رسم التصديق لكل نسخة خارجية 2500ل.س +طابعىمالي 50ل.س+مجهود حربي 50ل.س
  • طابع مالي: 25 ل.س
  • رسم طابع ترخيص: 1000 ل.س
  • طابع مجهود حربي: 50 ل.س
  • طابع مالي: 25 ل.س على الهوية الشخصية
  • رسم ترخيص: 5000 ل.س
  • طابع نقابي: 25 ل.س للصيادلة لتصديق طابع شهيد للتصديق
  • طابع الهلال الأحمر السوري: 25 ل.س للأطباء

المتطلبات

  • أن يكون عربياً سورياً أو من في حكمه
  • أن يكون مسجلاً لدى وزارة الصحة
  • أن يكون مسجلاً لدى نقابة الصيادلة
  • أن يكون قد أنهى وضعه السابق (إذا كان يكارس المهنة سابقاً)

تصنيفات الخدمة

المواطنون

معدل التنفيذ بالأيام

4 يوم عمل

ترخيص مؤقت وإذن دعاية طبية للصيادلة

وصف الخدمة

ترخيص مؤقت وإذن دعاية طبية للصيادلة:

  • يلغى العمل بالترخيص فور سوق الموما إليه لخدمة العلم
  • يوضع على الترخيص المؤقت طابع نقابي يستوفى من النقابة المعنية
  • يوضع على إذن مزاولة أيضاً طابع نقابي يستوفى من النقابة المعنية

وثائق الخدمة

  • طلب خطي
  • كتاب رسمي* : من المكتب العملي
  • بيان آخر وضع وظيفي : للصيدلي
  • وثيقة نقابة (2)نسخ: من النقابة الفرعية
  •  صورة مصدقة عن عقد اتفاق : بين الصيدلي والمكتب العلمي
  • تعهد بالتفرغ للعمل : في المكتب
  • إيصال مالي : بتسديد رسم طابع الترخيص المؤقت
  • خلاصة سجل عدلي
  • تصريح غير موظف
  • بيان بالوضع العسكري
  •  صورة عن البطاقة الشخصية
  • إيصال مالي : بتسديد رسم اذن مزاولة ( إحالة من وزارة الصحة إلى وزارة المالية)
  • إيصال مالي : بتسديد رسم ترخيص

رسوم الخدمة

  • طابع مالي: 25 ل.س يلصق على الطلب المقدم من الصيدلي
  • طابع مجهود حربي: 50 ل.س يلصق على الطلب المقدم من الصيدلي
  • طابع مالي: 25 ل.س يلصق على كتاب المكتب العلمي
  • طابع مجهود حربي: 50 ل.س يلصق على كتاب المكتب العلمي
  • طابع مالي: 25 ل.س يلصق على التعهد
  • طابع مالي: 50 ل.س يلصق على صورة الهوية
  • رسم ترخيص: 5000 ل.س
  • رسم مزاولة مهنة: 5000 ل.س رسم إذن مزاولة أعمال الدعاية الطبية
  • رسم طابع: 1000 ل.س
  • رسم تصديق:
    • لكل نسخة داخلية 500 ل.س + طابع مالي 25 ل.س
    • لكل نسخة خارجية 2500 ل.س + طابع مالي 50 ل.س + مجهود حربي 50 ل.س

المتطلبات

  • أن يكون مسجلاً في وزارة الصحة
  • أن يكون مسجلاً لدى فرع نقابة الصيادلة في المحافظات

تصنيفات الخدمة

المواطنون

معدل التنفيذ بالأيام

7 يوم عمل

منح ترخيص مؤقت للأطباء البشريين وأطباء الأسنان والصيادلة العرب والأجانب

وثائق الخدمة

  • كتاب مديرية الصحة
  • ضبط كشف : على العيادة أو الصيدلة (التأكد ان الطبيب على راس عمله )
  • استمارة / طلب ترخيص : طلب ترخيص مؤقت
  • وثيقة نقابة : من النقابة الفرعية المختصة .
  • صورة عن بطاقة إقامة عمل
  • إيصال مالي : بتسديد رسم طابع الترخيص الؤقت بمقدار الف ليرة سورية بناء على إحالة من وزارة الصحة إلى وزارة المالية
  • إيصال مالي : بتسديد رسم ترخيص مؤقت أو رسم تجديد ترخيص مؤقت في حال التجديد بناء على إحالة من وزارة الصحة الى وزارة المالية
  • صورة مصدقة عن الترخيص* : لآخر ترخيص مؤقت حصل عليه الطبيب أو الصيدلاني
  • صورة مصدقة عن إذن فتح صيدلية*
  • كتاب قائم على رأس العمل : من مكان العمل

رسوم الخدمة

  • رسم تصديق:
    • لكل نسخة داخلية 500ل.س +طابع مالي 25ل.س
    • لكل نسخة خارجية 2500ل.س+طابع مالي 50ل.س +مجهود حربي 50ل.س
  • رسم طابع ترخيص: 1000 ل.س
  • طابع مجهود حربي: 50 ل.س
  • رسم طابع: 25 ل.س
  • رسم ترخيص: مؤقت 1000 دولار أمريكي
  • رسم تجديد ترخيص: 100دولار أمريكي

المتطلبات

  • أن يكون مسجلاً لدى وزارة الصحة .
  • أن يكون مسجلاً لدى النقابة المختصة .
  • أن يكون حاصلاً على إقامة في الجمهورية العربية السورية .
  • أن يكون حاصلاً على بطاقة عمل من وزارة العمل مجدداً.
  • بالنسبة للأجانب :يجب الحصول على موافقة من رئاسة مجلس الوزراء للحصول على الترخيص .
  • ينبغي ان تكون بطاقة العمل مجددة .
  • يجب تجديد الترخيص المؤقت بشكل سنوي :حيث يتقدم الطبيب او الصيدلاني بطلب تجديد الترخيص المؤقت في الشهر الأخير من كل سنة .
  • يتوجب تجديد بطاقة العمل فور انتهائها .
  • في حال رغبة الطبيب أو الصيدلاني الحصول على الترخيص المؤقت لمارسة المهنة في عيادة أو صيدلية يتوجب تقديم الطلب في مديرية الصحة المختصة ويتم الكشف من قبل المديرية على عيادته أو صيدليته .

تصنيفات الخدمة

المواطنون

معدل التنفيذ بالأيام

5 يوم عمل